و قال ابن أبي ليلى و الحسن البصري: يلزمها كفارة ظهار. و قال أبو
يوسف يلزمها كفارة يمين.
و حكى أن
رجلا سأل ابن أبي ليلى عن هذه المسألة، فقال: عليها كفارة الظهار فسأل محمدا فقال:
لا شيء عليها، فسأل أبا يوسف و أخبره بما قالا، فقال سبحان اللّٰه شيخان من
مشايخ المسلمين غلطا عليها كفارة يمين.
و المعتمد
قول الشيخ.
مسألة- 71- قال الشيخ: يجوز
للمرأة أن يعطي الكفارة زوجها إذا كان فقيرا،