خذوه فتناهبوه فمن أخذ مدا احتسب عليه و كمل للآخر[1].
و ان اختار
الإطعام فالواجب الشبع مرة واحدة، على ما هو مشهور بين الأصحاب و لا يتقدر بقدر
غير الشبع.
و قال
المفيد و سلار: يجب سبعة في يومه. و قال ابن الجنيد: يجب العشاء و الغداء. و الأول
هو المعتمد.
فإذا عرفت
هذا، فلا بد من النية عند الإطعام، و محلها عند الشروع بالأكل فيقول: أطعم هؤلاء
المساكين أو هذا المسكين عن كفارة كذا، لوجوبه قربة الى اللّٰه.
مسألة- 64- قال الشيخ: كلما
يسمى طعاما يجوز إخراجه في الكفارة،
و روى
أصحابنا أن أفضله الخبز و اللحم و أوسطه الخبز و الزيت، و أدونه الخبز و الملح.
و قال
الشافعي: لا يجوز الا الحب، أما الدقيق و السويق و الخبز، فإنه لا يجزى و قال
الأنماطي من أصحابه: يجزئ الدقيق، و قالوا: لأن النبي صلّى اللّٰه عليه و
آله أوجب صاعا من تمر أو شعير أو طعام، و لم يذكر الدقيق و لا الخبز.
و الشيخ
استدل بإجماع الفرقة، و قوله تعالى «فَإِطْعٰامُ سِتِّينَ
مِسْكِيناً»[2] فكلما يسمي طعاما في اللغة وجب أن يجزئ و قد تقدم البحث
في هذه المسألة، و ذكرنا مذهب الأصحاب فيها.
مسألة- 65- قال الشيخ: إذا
أطعم خمسا و كسى خمسا في كفارة اليمين،
فإنه لا
يجزيه، و به قال الشافعي.
و قال مالك:
يجزيه. و قال أبو حنيفة: إذا أطعم خمسا و كسى خمسا بقيمة إطعام خمسة لا يجزيه، و
ان أطعم خمسا و كسى خمسا بقيمة كسوة خمسة أجزأه.