و للشافعي
في الأقط قولان، و في اللحم و اللبن طريقان، منهم من قال على قولين كالاقط، و منهم
من قال: لا يجوز قولا واحدا، و ظاهر عبارات أصحابنا وجوب الحب أو الخبز أو الدقيق،
و صرح به في المختلف[1]، فعلى هذا لا يجزئ اللحم و لا الأقط و لا
اللبن، و ان كان قوت البلد، و هو المعتمد.
مسألة- 63- قال الشيخ: إذا
أحضر ستين مسكينا
و أعطاهم ما
يجب لهم من الطعام، أو أطعمهم إياه سواء قال: ملكتكم، أولا، فإنه يكون جائزا على
كل حال إذا كانوا بالغين، و به قال أهل العراق.
و قال
الشافعي: ان أطعمهم لا يجزيه، لانه لم يملكهم، و لأن أكلهم يزيد و ينقص و ان قال:
أعطيتكم أو خذوه لا يجزى لانه ما ملكهم، و ان قال: ملكتكم بالسوية ففيه وجهان.
و المعتمد
أن المكفر مخير بين إطعام المساكين و التسليم إليهم، فإن اختار التسليم دفع الى كل
مسكين مدا، و لا فرق هنا بين الصغير و الكبير، الا أن الدفع إلى ولي الصغير، فان
لم يكن وليا فإلى من يعين بحاله، قاله ابن فهد في لمعته.
و نية الدفع
إلى الولي ادفع هذا القدر من الكفارة إلى فلان ليقتضيه عن فلان لوجوبه قربة الى
اللّٰه. و يجوز الدفع الى العدد متفرقين و مجتمعين، و يكفي نية واحدة عند
الدفع إليهم مجتمعين.
قال العلامة
في القواعد: و لو دفع الى ستين مسكينا خمسة عشر صاعا و قال:
ملكت كل
واحد مدا فخذوه، أو ملكتكم هذا فخذوه، و نوى التكفير أجزأ، و لو قال: