نام کتاب : تلخيص الخلاف و خلاصة الاختلاف- منتخب الخلاف نویسنده : الصيمري البحراني، الشيخ مفلح جلد : 3 صفحه : 420
مسألة- 14-
قال الشيخ: إذا ثبت أن عبدا نصفه مكاتب و نصفه قن
، كان للعبد
يوم و للسيد يوم، و متى طلب أحدهما المهايأة في ذلك أجبر الآخر عليه، و به قال أبو
حنيفة.
و قال
الشافعي: لا يجبر على ذلك، بل يكون كسبه بينهما يوما فيوما، و هو اختيار العلامة
في القواعد، و فخر الدين في الشرح، و هو المعتمد، و استدل الشيخ بإجماع الفرقة و
أخبارهم.
مسألة- 15- قال الشيخ: إذا
كاتب عبده، ثم مات و خلف ابنين
و أبرأ أحد
الابنين المكاتب من نصيبه، صح ذلك و لا يقوم عليه نصيب الأخر.
و قال أبو
حنيفة: لا يصح الإبراء و لا العتق من أحدهما. و قال الشافعي: يصحان معا و ينعتق
النصف، و هل يقوم عليه الباقي؟ على قولين.
و افتى نجم
الدين في الشرائع بفتوى الشيخ هنا، و ظاهر العلامة في القواعد و التحرير التفصيل،
و هو عدم التقويم ان أبرأ من حصته من مال الكتابة و التقويم ان أعتق حصته، و لا
بأس به، و هو ظاهر فخر الدين أيضا.
مسألة- 16- قال الشيخ:
الكتابة على ضربين:
مشروطة و
مطلقة، فالمشروطة أن يقول: كاتبتك على كذا و كذا، فإذا أديت مال الكتابة فأنت حر،
و ان عجزت فأنت رد في الرق، فهذا الضرب متى أدى بعض مال الكتابة لا ينعتق به شيء
حتى يؤدي الجميع، و ان عجز و لو عن درهم فهو رد في الرق.
و المطلقة
هو الذي يقول: كاتبتك على كذا، فإذا أديت فأنت حر و لم يقل فان عجزت فأنت رد في
الرق، فهذا متى أدى من مال الكتابة شيئا عتق بحسابه.
و قال
الشافعي: ان أدى جميع ما عليه العتق و ان أدى البعض لم ينعتق و لم يفصل، و به قال
مالك و أبو حنيفة و أصحابه، و قال ابن مسعود: ان أدى قدر قيمته عتق و يؤدى الباقي
بعد عتقه، و يتقدر الخلاف معه إذا كاتبه بأكثر من قيمته.
نام کتاب : تلخيص الخلاف و خلاصة الاختلاف- منتخب الخلاف نویسنده : الصيمري البحراني، الشيخ مفلح جلد : 3 صفحه : 420