نام کتاب : تلخيص الخلاف و خلاصة الاختلاف- منتخب الخلاف نویسنده : الصيمري البحراني، الشيخ مفلح جلد : 3 صفحه : 419
مختلفين، فلا بد من التراضي، فإذا رضي كل منهما بإسقاط حقه على صاحبه
عوضا عماله في ذمته صح و سقط الحقان عنهما و برءا معا من غير حاجة الى التقابض،
لانه نوع من الإبراء، فلا يفتقر الى القبض[1]. هذا أخر كلامه في المختلف.
و قال في
القواعد: و لو كان للمكاتب على سيده مال من جنس تقاصا، و لو فضل لأحدهما شيء رجع
صاحب الفضل، و لو اختلفا جنسا أو وصفا لم يجز التقاص الا برضاهما و معه يجوز، سواء
تقابضا أو قبض أحدهما و دفعه الى الآخر عوضا في ذمته، أو لم يتقابضا و لا أحدهما،
و سواء كان المالان أثمانا أو عروضا أو بالتفريق و هذا حكم عام في كل غريمين[3].
و مثله
عبارة الشرائع و التحرير، و هذه العبارات تدل على عدم جواز التراضي مع اتحاد
الجنس، بدليل قولهم و لو اختلفا جنسا أو وصفا لم يجز التقاص الا برضاهما، فدل على
ان مع الاتحاد جنسا و وصفا يحصل التقاص بدون رضاهما.
مسألة- 13- قال الشيخ: إذا
كاتب السيد عبده و العبد مجنون
كانت
الكتابة فاسدة، فإن أدى مال الكتابة لم ينعتق.
و للشافعي
في صحة الكتابة قولان: أحدهما صحيحة، و الآخر فاسدة. فإن أدى مال الكتابة، فلا يختلفون
أنه ينعتق، و هل لهما التراجع؟ على ثلاث طرق فان عتق بالأداء عن الصحيحة فلا
تراجع، و ان عتق بالأداء عن الفاسدة تراجعا و ان عتق بالأداء عن كتابة كوتب عليها
و العبد مجنون فعلى طريقين.