نام کتاب : تلخيص الخلاف و خلاصة الاختلاف- منتخب الخلاف نویسنده : الصيمري البحراني، الشيخ مفلح جلد : 3 صفحه : 374
لأنه لا دليل عليه، و القول الآخر يكفي مجرد الا كذاب.
و المعتمد
أن الإصلاح الاستمرار على التوبة. قال نجم الدين: لان بقاءه على التوبة إصلاح و لو
ساعة، و هو اختيار العلامة، لأصالة البراءة من الزيادة على ذلك.
مسألة- 12- قال الشيخ: من
كان في يده شيء يتصرف فيه
بجميع أنواع
التصرف بلا دافع و لا مانع، جاز أن يشهد له بالملك، طالت المدة أو قصرت، و به قال
أبو حنيفة.
و قال
الشافعي: يجوز أن يشهد له باليد قولا واحدا، فأما الملك فينظر فيه، فان طالت مدته
فعلى وجهين، قال الإصطخري: يجوز أن يشهد له بالملك، و قال غيره: لا يجوز. و ان
قصرت المدة مثل الشهر و الشهرين، فإنه لا يجوز قولا واحدا.
و المعتمد
قول الشيخ، و استدل بإجماع الفرقة و أخبارهم.
مسألة- 13- قال الشيخ: يجوز
الشهادة على الوقف و الولاء و العتق و النكاح
بالاستفاضة،
كالملك المطلق و النسب.
و للشافعي
قولان: أحدهما مثل قولنا، و به قال الإصطخري، و الآخر لا يثبت شيء من هذه
بالاستفاضة و لا يشهد عليها بذلك.
و المشهور
عند محققي أصحابنا أنه يثبت بالاستفاضة عشرة: النسب، و الملك المطلق، و الوقف، و
النكاح، و العتق، و الرق، و الموت، و الولاية من قبل الامام فلو نصب قاضيا ثبتت
ولايته بالاستفاضة، و الولاء، و العدالة، و هو المعتمد.
مسألة- 14- قال الشيخ: ما
يفتقر في العلم إلى المشاهدة
، لا تقبل
فيه شهادة الأعمى بلا خلاف، و ذلك مثل القتل و القطع و الرضاع و الولادة و الزنا و
اللواط و شرب الخمر. و ما يفتقر الى سماع و مشاهدة من العقود كلها، كالبيوع و
الصرف و السلم و الإجارة و الهبة و نحو ذلك، و الشهادة على الإقرار، لا تصح بشهادة
الأعمى
نام کتاب : تلخيص الخلاف و خلاصة الاختلاف- منتخب الخلاف نویسنده : الصيمري البحراني، الشيخ مفلح جلد : 3 صفحه : 374