نام کتاب : تلخيص الخلاف و خلاصة الاختلاف- منتخب الخلاف نویسنده : الصيمري البحراني، الشيخ مفلح جلد : 3 صفحه : 321
مسألة- 13-
قال الشيخ: اليمين لا تنعقد إلا بالنية
، أما قول
الرجل أقسمت أو أقسم باللّه متى سمع منه هذه الألفاظ، ثم قال: لم أرد به يمينا،
قبل منه في الظاهر و فيما بينه و بين اللّٰه، لأنه أعرف بمراده.
و قال
الشافعي: يقبل فيما بينه و بين اللّٰه، لانه لفظ محتمل، و هل يقبل في الحكم؟
فيه قولان.
و المعتمد
قول الشيخ.
مسألة- 14- قال الشيخ: لو
قال اقسم لا فعلت كذا
، و لم ينطق
بما حلف به، لم يكن يمينا، نوى اليمين أو لم ينو، و به قال الشافعي.
و قال أبو
حنيفة: يكون يمينا. و قال مالك: ان أراد يمينا فهي يمين، و الا ليست بيمين.
و المعتمد
قول الشيخ، و استدل بإجماع الفرقة و أخبارهم.
مسألة- 15- قال الشيخ: إذا
قال لعمر اللّٰه، و نوى بذلك اليمين
كان يمينا و
قال أبو حنيفة: يكون يمينا، سواء نوى اليمين أو أطلق. و اختلف أصحاب الشافعي على
وجهين: أحدهما مثل قولنا، و الآخر مثل قول أبي حنيفة.
و المعتمد
قول الشيخ.
مسألة- 16- قال الشيخ: إذا
قال و حق اللّٰه لا يكون يمينا
، قصد أو لم
يقصد و به قال أبو حنيفة و محمد. و قال الشافعي: يكون يمينا ان أراد يمينا أو
أطلق، و به قال أبو يوسف.
و اختار ابن
إدريس مذهب الشيخ هنا، لان حق اللّٰه فروضه و عباداته، و اختاره العلامة في
القواعد و الإرشاد، و نجم الدين في الشرائع[1]. و قال في المبسوط:
ان