نام کتاب : تلخيص الخلاف و خلاصة الاختلاف- منتخب الخلاف نویسنده : الصيمري البحراني، الشيخ مفلح جلد : 3 صفحه : 319
و قال الشافعي: ان كان صادقا فلا شيء عليه، و ان كان كاذبا فان كان
عامدا فعليه الكفارة قولا واحدا، و ان كان ناسيا فعلى قولين، و به قال عطاء و
عثمان البتي.
و المعتمد
قول الشيخ، و استدل بإجماع الفرقة و أخبارهم.
مسألة- 8- قال الشيخ: إذا
قال و اللّٰه لا صعدن السماء
، و
اللّٰه لا قتلن زيدا و قد مات زيد، لا تلزمه كفارة، سواء علم بموت زيد أو لم
يعلم.
و قال
الشافعي: يحنث في الحال و تلزمه الكفارة، و مثله قول أبي حنيفة الا أنه قال: ان
اعتقد أن زيدا حي فحلف على قتله، ثم علم أنه قد مات لا تلزمه كفارة.
و المعتمد
قول الشيخ.
مسألة- 9- قال الشيخ: لا
تنعقد يمين الكافر باللّه
، و لا تجب
عليه الكفارة بالحنث، و لا يصح منه التكفير بوجه، و به قال أبو حنيفة.
و قال
الشافعي: تنعقد يمينه، و تلزمه الكفارة مع الحنث، سواء حلف حال كفره أو بعد
إسلامه.
و المعتمد
ان كان الكافر كتابيا يعتقد الرب انعقدت يمينه و وجبت الكفارة مع الحنث، و لا يصح
فعلها حال الكفر و تسقط بالإسلام، و الفائدة العقوبة عليها لو مات حال كفره.
و اعلم أنه
لا يتحقق الحنث قبل الموت الا مع التقدير بزمان معين، و مع عدمه لا يتحقق الا بعد
الموت، و إذا لم يحنث بمخالفة ما حلف عليه، فان كان طاعة تفتقر إلى نية القربة،
وجب عليه تقدم الإسلام و فعل ما حلف عليه بعد ذلك و ان كان المحلوف عليه لا تفتقر
إلى نية القربة جاز فعله حال الكفر.
و هذا الذي
اعتمدنا عليه هو مذهب العلامة في المختلف، و اختيار فخر الدين و ابن فهد في
المقتصر، و اختار ابن إدريس مذهب المصنف هنا، و هو عدم انعقاد اليمين من غير
تفصيل. و اختار الشيخ في المبسوط الانعقاد من غير تفصيل
نام کتاب : تلخيص الخلاف و خلاصة الاختلاف- منتخب الخلاف نویسنده : الصيمري البحراني، الشيخ مفلح جلد : 3 صفحه : 319