نام کتاب : تلخيص الخلاف و خلاصة الاختلاف- منتخب الخلاف نویسنده : الصيمري البحراني، الشيخ مفلح جلد : 3 صفحه : 242
مسألة- 8- قال
الشيخ: إذا نقب ثلاثة و دخلوا و أخرجوا بأجمعهم متاعا
فبلغ نصيب
كل واحد منهم نصابا، قطعناهم بلا خلاف، و ان كان أقل من نصاب فلا قطع، سواء كانت السرقة
ثقيلة أو خفيفة، و به قال أبو حنيفة و أصحابه و الشافعي.
و قال مالك:
ان كانت السرقة ثقيلة فبلغت قيمة نصاب قطعناهم كلهم، و ان كانت خفيفة ففيه
روايتان: إحديهما كقولنا، و الثانية كقوله في الثقيلة، و روى أصحابنا إذا بلغت
السرقة نصابا و أخرجوها بأجمعهم وجب عليهم القطع و لم يفصلوا، و الأول أحوط و احتج
الشيخ بإجماع الفرقة و أخبارهم.
مسألة- 9- قال الشيخ: إذا
نقب ثلاثة و أخرج كل منهم شيئا
، قوم فان
بلغ قيمته نصابا وجب قطعه، و ان نقص لم يقطع، و به قال الشافعي و مالك.
و قال أبو
حنيفة: اجمع ما أخرجوه و أقومه و أفض على الجميع، فإن أصاب كل واحد منهم نصابا
قطعته، و ان نقص لم أقطعه.
و المعتمد
قول الشيخ.
مسألة- 10- قال الشيخ: إذا
ثقب ثلاثة و كوروا المتاع، و أخرجه واحد
منهم دون
الباقين، فالقطع على من أخرج دون من لم يخرج، و به قال مالك و الشافعي.
و قال أبو
حنيفة: أفض السرقة على الجماعة، فإن بلغ حصة كل واحد نصابا قطعت الجميع، و ان نقصت
لم أقطع واحدا منهم.
و المعتمد
قول الشيخ.
مسألة- 11- قال الشيخ: إذا
نقبا معا، فدخل أحدهما فأخرج نصابا
الى رفيقه،
فأخذه رفيقه من خارج الحرز، أو رماه من داخل الى خارج الحرز فأخذه رفيقه، أو أخرج
يده الى خارج الحرز و السرقة فيها ثم رده الى الحرز، فالقطع في هذه المسائل الثلاث
على الداخل، و به قال الشافعي. و قال أبو حنيفة: لا يقطع
نام کتاب : تلخيص الخلاف و خلاصة الاختلاف- منتخب الخلاف نویسنده : الصيمري البحراني، الشيخ مفلح جلد : 3 صفحه : 242