نام کتاب : تلخيص الخلاف و خلاصة الاختلاف- منتخب الخلاف نویسنده : الصيمري البحراني، الشيخ مفلح جلد : 3 صفحه : 241
و قال الشافعي: يختلف ذلك باختلاف الأشياء، فحرز البقل و ما أشبهه
دكاكين البقالين تحت الشريجة المقفلة، و حرز الذهب و الفضة و الثياب و غيرها في
المواضع الحريزة من البيوت و الدور إذا كانت عليها أقفال وثيقة، فمن ترك الجوهر أو
الذهب أو الفضة في دكان البقل فقد ضيع ماله، لانه ليس حرز مثله.
و اختار في
المبسوط[1] قول الشافعي، ثم قوى كون الحرز واحدا في جميع الأموال
كما قاله هنا، و هو اختيار ابن إدريس، و العلامة في التحرير[2].
و قال في
القواعد: المرجع فيه الى العرف، لعدم تنصيص الشارع عليه، قال: و هو يتحقق فيما على
سارقه خطر لكونه ملحوظا دائما، أو مقفلا عليه، أو مغلقا أو مدفونا، قال: و قيل كل
موضع ليس لغير المالك الدخول اليه الا باذنه[3] و هذا قول
الشيخ في النهاية[4].
و ظاهر
العلامة في موضع آخر من التحرير اختيار مذهب الشافعي، و هو ظاهره في القواعد أيضا،
و هو الذي يقتضيه العرف.
مسألة- 7- قال الشيخ: الإبل
إذا كانت مقنطرة و كان لها سائق
، فهي في
حرز بلا خلاف، و ان كان قائدا لها لا يكون في حرز الا ما كان زمامه في يده، و به
قال أبو حنيفة.
و قال
الشافعي: يكون في حرز بشرطين: أحدهما أن يكون بحيث إذا انحرف إليها شاهدها كلها، و
الثاني أن يكون مع الالتفات إليها مراعيا لها.
و اختار
العلامة في القواعد مذهب الشيخ هنا، و هو المعتمد.