نام کتاب : تلخيص الخلاف و خلاصة الاختلاف- منتخب الخلاف نویسنده : الصيمري البحراني، الشيخ مفلح جلد : 3 صفحه : 223
و قال الشافعي: ان كانت مأكولة ذبحت، و هل يؤكل لحمها؟ فيه قولان و
ان كانت غير مأكولة هل يذبح؟ فيه قولان.
و المعتمد
قول الشيخ، و استدل بإجماع الفرقة و أخبارهم[1].
مسألة- 8- قال الشيخ: روى
أصحابنا في الرجل إذا وجد مع امرأة أجنبية
يقبلها أو
يعانقها في إزار واحد أن عليهما مائة جلدة. و قال جميع الفقهاء: عليه التعزير، و
هو المعتمد، و هو المشهور عند أصحابنا.
مسألة- 9- قال الشيخ: إذا
وجدت امرأة حبلى و لا زوج لها
، و أنكرت
أن يكون من زنا، فلا حد عليها، و به قال أبو حنيفة و الشافعي. و قال مالك: عليها
الحد.
و المعتمد
قول الشيخ.
مسألة- 10- قال الشيخ:
يستحب أن يحضر عند اقامة الحد على الزاني
طائفة من
المؤمنين بلا خلاف، و أقل ذلك عشرة، و به قال الحسن البصري.
و قال ابن
عباس: أقله واحدة، و روى ذلك أيضا أصحابنا. و قال عكرمة: اثنان.
و قال
الزهري: ثلاثة. و قال الشافعي: أربعة.
و اعلم أن
البحث هنا في موضعين:
الأول: هل
إحضار الطائفة واجب أو مستحب؟ قال الشيخ: أنه مستحب و أوجبه ابن إدريس، و اختاره
نجم الدين في المختصر[2] و العلامة و ابن فهد في المقتصر، و هو
المعتمد.
الثاني: في
عدد الطائفة قال الشيخ هنا: عشرة. و قال في النهاية: أقلها