نام کتاب : تلخيص الخلاف و خلاصة الاختلاف- منتخب الخلاف نویسنده : الصيمري البحراني، الشيخ مفلح جلد : 3 صفحه : 222
و متى لم يكن متمكنا منه لم يكن محصنا. و يحصل عدم التمكن بالسفر و
الحبس و عدم التخلي بينهما، و إحصان المرأة كإحصان الرجل، و إذا طلق المحصن و بانت
منه بطل الإحصان بينهما.
و قال
الفقهاء كلهم: خلاف ذلك في الحرة أنه متى عقد عليها و دخل بها ثبت الإحصان بينهما،
و ان فارقها بموت أو طلاق و لم يراعوا التمكين من وطئها، أما الأمة فقال الشافعي:
إذا أصاب أمة بنكاح صحيح أو العبد حرة، ثبت الإحصان للحرة دون المملوك، و هو قول
مالك.
و قال أبو
حنيفة: لا يثبت الإحصان لأحدهما، و هكذا الصغير إذا أصاب كبيرة أو الكبيرة صغيرة
ثبت الإحصان للكبير عند الشافعي. و قال أبو حنيفة و مالك:
لا يثبت
الإحصان لأحدهما، و يحكى عن الشافعي هذا في القديم.
و المعتمد
قول الشيخ، و استدل بإجماع الفرقة و أخبارهم.
مسألة- 6- قال الشيخ: إذا
مكنت العاقلة المجنون من نفسها فوطئها
لزمهما الحد،
و ان وطئ المجنونة عاقل لزمه الحد و لم يلزمها.
و قال
الشافعي: يلزم الحد العاقل دون المجنون في الموضعين. و قال أبو حنيفة: لا يجب على
العاقلة الحد إذا وطئها المجنون، فان وطئ عاقل مجنونة لزمه الحد.
و استدل
الشيخ بإجماع الفرقة، و وافقه المفيد، و ابن البراج، و ابن بابويه على حد المجنون
إذا زنى. و قال سلار و ابن إدريس: لا حد على المجنون، و اختاره العلامة، و فخر
الدين، و أجمع الكل على عدم حد المجنونة.
مسألة- 7- قال الشيخ: إذا
وطئ بهيمة
، فإن كانت
مأكولة اللحم ذبحت و أحرق لحمها و لا يؤكل، فان كانت لغير الواطئ أغرم قيمتها. و
ان كانت غير مأكولة اللحم حملت الى بلد آخر و بيعت و لا تذبح.
نام کتاب : تلخيص الخلاف و خلاصة الاختلاف- منتخب الخلاف نویسنده : الصيمري البحراني، الشيخ مفلح جلد : 3 صفحه : 222