نام کتاب : تلخيص الخلاف و خلاصة الاختلاف- منتخب الخلاف نویسنده : الصيمري البحراني، الشيخ مفلح جلد : 3 صفحه : 133
زاد على حصته و لم يعتبر ذلك أحد من الفقهاء.
و قال محمد
بن الحسن: القياس ألا يقتل جماعة بواحد، و لا تقطع أيد بيد، و لكن تركنا القياس في
القتل للأثر، و تركنا الأمر في القطع على القياس. و ذهبت جماعة منهم ابن سيرين و
الزهري الى أن الجماعة لا تقتل بالواحد، و لكن للأولياء قتل واحد و يأخذون من
الباقين حصصهم من الدية. و ذهبت جماعة منهم ربيعة بن عبد الرحمن و أهل الظاهر الى
أن الجماعة لا تقتل بالواحد و لا واحد منهم، و تجب الدية بالحصة على عدد الجناة.
و المعتمد
قول الشيخ، فان كان المشارك ممن لا يقتل بالمقتول كالأب و الأجنبي في قتل الولد و
الحر و العبد في قتل العبد، كان للولي قتل الأجنبي و يرد الأب على ولي الأجنبي
بقدر حصته، و للسيد قتل العبد و يرد الحر على مولى المقتول قودا ما قابل ديته.
مسألة- 15- قال الشيخ: إذا
ثبت أنه يقتل الجماعة بواحد
، فأولياء
المقتول مخيرون بين العفو عنهم، و بين أن يقتلوا الجميع و يردوا فاضل الدية، و بين
أن يقتلوا واحدا و يرد الباقون على أولياء المقاد ما قابل حصصهم.
و قال
الشافعي: أولياؤه مخيرون بين العفو عنهم و يأخذون من كل واحد قدر نصيبه من الدية،
و بين قتل واحد و يأخذون من الباقين من كل واحد قدر نصيبه من الدية.
و المعتمد
قول الشيخ، و استدل بإجماع الفرقة و أخبارهم[1].
مسألة- 16- قال الشيخ: إذا
قطع واحد يد إنسان و آخر رجله
و أوضحه
الثالث فسرى الى نفسه فهم قتله، فإن أراد ولي الدم قتلهم قتلهم، و ليس له أن يقتص
منهم ثم يقتلهم. و قال الشافعي: له ذلك.