نام کتاب : تلخيص الخلاف و خلاصة الاختلاف- منتخب الخلاف نویسنده : الصيمري البحراني، الشيخ مفلح جلد : 3 صفحه : 132
و الحرتين، و الحر و الحرة، و العبدين و الأمتين، و العبد و الأمة، و
الكافرين و الكافرتين و الكافر و الكافرة، و يقطع أيضا الناقص بالكامل، و لا يقطع
الكامل بالناقص، و كل شخصين لا يجرى بينهما القصاص في النفس لا يجري في الطرف،
كالحر بالعبد و المسلم و الكافر طردا و عكسا، و به قال الشافعي الا أن عندنا إذا
اقتص للحرة من الحر في الأطراف ردت فاضل الدية.
و قال أبو
حنيفة: الاعتبار في الأطراف بالتساوي في الديات، فان تساويا في الدية جرى بينهما
القصاص في الأطراف، كالحرين المسلمين و الكافرين و الكافر و المسلم، فإن الدية
عنده واحدة، و الكافرتين و المسلمتين و الكافرة و المسلمة، و ان اختلفا في الدية
سقط القصاص بينهما في الأطراف كالرجل و المرأة، و كذا لا يقطع العبد بالحر عنده،
لان قيمته قيمة العبد لا يدرى كم هي و لا يتفقان أبدا في الدية و القيمة، و لا
يقطع عبد بعبد، لأن القيمة لا يتفقان فيها حقيقة، و انما هو تقريب، فعنده أن أطراف
العبد لا تؤخذ قودا بحال.
و الكلام
معه في فصلين، هل يجري القصاص بين الرجل و المرأة فيما دون النفس؟ و هل يجب القصاص
على العبد فيما دون النفس أم لا؟
و المعتمد
قول الشيخ، و استدل بإجماع الفرقة و اخبارهم.
مسألة- 14- قال الشيخ: إذا
قتل جماعة واحدا
قتلوا به
بشرطين: أحدهما أن يكون كل واحد منهم مكافئا له، بحيث لو انفرد بقتله قتل، و هو أن
لا يكون فيهم مسلم يشارك للكفار في قتل كافر و لا والد مشارك غيره في قتل ولده. و
الثاني أن يكون جناية كل واحد لو انفردت حصل بها التلف، و به قال مالك و أبو حنيفة
و أصحابه و الشافعي و أحمد.
الا أن
عندنا لا يقتلون بواحد الا مع رد دية ما زاد عن واحد، و متى أراد أولياء المقتول
قتل واحد منهم، كان لهم ذلك ورد الباقون على أولياء المقتول قودا ما
نام کتاب : تلخيص الخلاف و خلاصة الاختلاف- منتخب الخلاف نویسنده : الصيمري البحراني، الشيخ مفلح جلد : 3 صفحه : 132