نام کتاب : تلخيص الخلاف و خلاصة الاختلاف- منتخب الخلاف نویسنده : الصيمري البحراني، الشيخ مفلح جلد : 3 صفحه : 105
و المعتمد قول الشيخ.
مسألة- 43- قال الشيخ: إذا
ملكها جاز له التلذذ بمباشرتها
و وطئها
فيما دون الفرج، سواء كانت مشتراة أو مسبية.
و قال
الشافعي: ان كانت مشتراة، فلا يجوز له شيء من ذلك على حال، لانه لا يأمن أن يكون
حاملا، فيكون أم ولد لغيره، و ان كانت مسبية فيه وجهان: أحدهما لا يجوز، و الثاني
يجوز، و هو المذهب، فعنده على هذا الوجه يجوز التلذذ فيما دون الوطي.
و المعتمد
قول الشيخ، و استدل بإجماع الفرقة و أخبارهم. و المراد بالفرج المستثنى هو القبل،
نص عليه العلامة في التحرير و القواعد.
مسألة- 44- قال الشيخ: إذا
اشترى أمة حاملا كره له وطؤها
الى أن تصير
لها أربعة أشهر، فإذا مضى ذلك لا يكره له وطؤها في الفرج.
و قال
الشافعي: لا يجوز وطؤها حتى تضع.
و المعتمد
ان كانت حاملا من وطئ صحيح أو شبهة لم يجز الوطء قبلا حتى تضع، و ان جهل حاله أو
كان عن زنا جاز في الحال على كراهية حتى يمضي أربعة أشهر، و لا يكره بعدها كما
قاله الشيخ هنا.
مسألة- 45- قال الشيخ: إذا
عجزت المكاتبة عن أداء ثمنها
ففسخ السيد
و جاز له الوطء، و كذا لو ارتد السيد أو الأمة، ثم عاد إلى الإسلام، جاز الوطء من
غير استبراء، أما إذا زوجها ثم طلقها الزوج، فان كان قبل الدخول حلت من غير
استبراء، و ان كان بعده لم يحل الا بعد الاستبراء بالعدة، و به قال أبو حنيفة الا
أنه قال في المطلقة تحل بلا استبراء و لم يفصل.
و قال
الشافعي: لا تحل في هذه المواضع كلها الا بعد الاستبراء، و لا يكفي عنده عدة
المطلقة عن الاستبراء.
نام کتاب : تلخيص الخلاف و خلاصة الاختلاف- منتخب الخلاف نویسنده : الصيمري البحراني، الشيخ مفلح جلد : 3 صفحه : 105