نام کتاب : تلخيص الخلاف و خلاصة الاختلاف- منتخب الخلاف نویسنده : الصيمري البحراني، الشيخ مفلح جلد : 3 صفحه : 104
من وجب استبراؤها بالبيع وجب بغيره، و كل من لا يجب استبراؤها بالبيع
لا يجب بغيره، فلا فرق بين هذه المسألة و التي قبلها.
مسألة- 40- قال الشيخ: إذا
باع جارية من غيره
، ثم استقال
المشتري فأقال، فان كان قد قبضها المشتري وجب الاستبراء، و ان لم يقبضها لم يجب
عليه ذلك.
و قال
الشافعي: يجب عليه الاستبراء، قبض أو لم يقبض.
و المعتمد
قول الشيخ.
مسألة- 41- قال الشيخ:
الاستبراء واجب على البائع و المشتري
على ظاهر
روايات أصحابنا، و به قال النخعي و الثوري.
و قال الشافعي:
واجب على المشتري و مستحب للبائع، و به قال مالك و أبو حنيفة. و قال عثمان البتي:
يجب على البائع دون المشتري.
و المعتمد
قول الشيخ، و هو المشهور في مصنفات أصحابنا، و ظاهر العلامة في باب عدة الأمة و
الاستبراء من القواعد عدم وجوبه على البائع، قال: و يجوز بيع الموطوءة في الحال، و
لا يجوز تزويجها الا بعد الاستبراء، و ظاهر هذا الكلام عدم وجوب الاستبراء على
البائع.
و قال في
باب بيع الحيوان: و يجب على البائع استبراء الأمة قبل بيعها.
و مثله قال
في الإرشاد و الشرائع[1]، و هذا هو المعتمد.
مسألة- 42- قال الشيخ: إذا
ثبت وجوب الاستبراء على المشتري
، فمتى
قبضها استبرأها في يده حسناء كانت أو سوءا، و به قال أبو حنيفة و الشافعي.
و قال مالك:
ان كانت وحشة استبرأها في يده، و ان كانت فائقة استبرأها في يد عدل ثم يسلم إليه.