responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تلخيص الخلاف و خلاصة الاختلاف- منتخب الخلاف نویسنده : الصيمري البحراني، الشيخ مفلح    جلد : 1  صفحه : 122

مسألة- 108- قال الشيخ: وضع الجبهة في حالة السجود على الأرض فرض

و وضع الأنف سنة، و به قال الشافعي و الثوري و أبو يوسف و أبو ثور.

و قال سعيد بن جبير و النخعي: وضع الأنف أيضا فرض. و قال أبو حنيفة: هو مخير بين أن يضع جبهته أو أنفه، فأيهما فعل أجزأه.

و المعتمد قول الشيخ، و عليه إجماع الفرقة.

مسألة- 109- قال الشيخ: وضع اليدين و الركبتين و القدمين في السجود

فرض، و للشافعي قولان، أحدهما مثل قولنا قاله في الأم [1]، و الآخر أنه مستحب قاله في الإملاء، و هو مذهب أبي حنيفة.

و المعتمد قول الشيخ، و استدل بإجماع الفرقة.

مسألة- 110- قال الشيخ: ان كشف يديه حال السجود

كان أفضل، و ان لم يفعل أجزأه، و للشافعي قولان أحدهما أنه واجب و الآخر أنه مسنون.

و المعتمد قول الشيخ، و استدل بإجماع الفرقة.

مسألة- 111- قال الشيخ: لا يجوز السجود الا على الأرض

أومأ أنبته الأرض مما لا يؤكل و لا يلبس من قطن أو كتان مع الاختيار، و خالف جميع الفقهاء في ذلك و أجازوا السجود على الكتان و القطن و الصوف و الشعر و غير ذلك.

و المعتمد قول الشيخ، و استدل بإجماع الفرقة و للسيد المرتضى قول بجواز السجود على الثوب المعمول من القطن و الكتان، و المشهور المنع.

مسألة- 112- قال الشيخ: لا يجوز السجود على شي‌ء هو حائل له

، ككور الحمامة و طرف الرداء و كم القميص، و به قال الشافعي و مالك و أحمد.

و قال أبو حنيفة و أصحابه: ان سجد على شي‌ء هو حائل له، كالثياب التي عليه أجزأه، و ان سجد على ما لا ينفصل منه، مثل أن يفرش يده و سجد عليها أجزأه إلا‌


[1] الأم 1/ 114.

نام کتاب : تلخيص الخلاف و خلاصة الاختلاف- منتخب الخلاف نویسنده : الصيمري البحراني، الشيخ مفلح    جلد : 1  صفحه : 122
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست