نام کتاب : تلخيص الخلاف و خلاصة الاختلاف- منتخب الخلاف نویسنده : الصيمري البحراني، الشيخ مفلح جلد : 1 صفحه : 122
مسألة- 108-
قال الشيخ: وضع الجبهة في حالة السجود على الأرض فرض
و وضع الأنف
سنة، و به قال الشافعي و الثوري و أبو يوسف و أبو ثور.
و قال سعيد
بن جبير و النخعي: وضع الأنف أيضا فرض. و قال أبو حنيفة: هو مخير بين أن يضع جبهته
أو أنفه، فأيهما فعل أجزأه.
و المعتمد
قول الشيخ، و عليه إجماع الفرقة.
مسألة- 109- قال الشيخ: وضع
اليدين و الركبتين و القدمين في السجود
فرض، و
للشافعي قولان، أحدهما مثل قولنا قاله في الأم[1]، و الآخر
أنه مستحب قاله في الإملاء، و هو مذهب أبي حنيفة.
و المعتمد
قول الشيخ، و استدل بإجماع الفرقة.
مسألة- 110- قال الشيخ: ان
كشف يديه حال السجود
كان أفضل، و
ان لم يفعل أجزأه، و للشافعي قولان أحدهما أنه واجب و الآخر أنه مسنون.
و المعتمد
قول الشيخ، و استدل بإجماع الفرقة.
مسألة- 111- قال الشيخ: لا
يجوز السجود الا على الأرض
أومأ أنبته
الأرض مما لا يؤكل و لا يلبس من قطن أو كتان مع الاختيار، و خالف جميع الفقهاء في
ذلك و أجازوا السجود على الكتان و القطن و الصوف و الشعر و غير ذلك.
و المعتمد
قول الشيخ، و استدل بإجماع الفرقة و للسيد المرتضى قول بجواز السجود على الثوب
المعمول من القطن و الكتان، و المشهور المنع.
مسألة- 112- قال الشيخ: لا
يجوز السجود على شيء هو حائل له
، ككور
الحمامة و طرف الرداء و كم القميص، و به قال الشافعي و مالك و أحمد.
و قال أبو
حنيفة و أصحابه: ان سجد على شيء هو حائل له، كالثياب التي عليه أجزأه، و ان سجد
على ما لا ينفصل منه، مثل أن يفرش يده و سجد عليها أجزأه إلا