مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل تسنن
کتابخانه تصویری (اهل تسنن)
ویکی فقه
ویکی پرسش
العربیة
راهنما
جستجوی پیشرفته
همه کتابخانه ها
جدید
صفحهاصلی
فقه
اصول فقه
قرآنی
علوم حدیث
اخلاق
عقاید
علوم عقلی
ادیان و فرق
سیره
تاریخ و جغرافیا
ادبیات
معاجم
سیاسی
علوم جدید
مجلهها
گروه جدید
همهگروهها
نویسندگان
فقه
رسائل عملیه
همهگروهها
نویسندگان
مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل تسنن
کتابخانه تصویری (اهل تسنن)
ویکی فقه
ویکی پرسش
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
2
3
««اول
«قبلی
جلد :
1
2
3
نام کتاب :
تلخيص الخلاف و خلاصة الاختلاف- منتخب الخلاف
نویسنده :
الصيمري البحراني، الشيخ مفلح
جلد :
1
صفحه :
459
ترجمة المؤلف
3
حول الصيمري:
4
ولده:
5
الإطراء عليه:
7
مشايخه و تلامذته:
7
تآليفه القيمة:
8
قصائده:
9
ولادته و وفاته:
11
حول الكتاب:
11
في طريق التحقيق:
12
المقدمة
19
كتاب الطهارة
21
مسائل
21
مسألة - 1 - في معنى الطهور
21
مسألة - 2 - في ماء البحر
21
مسألة - 3 - قال الشيخ: من مسح وجهه و يديه بالثلج
22
مسألة - 4 - قال الشيخ و جميع الفقهاء الا مجاهدا: يجوز الوضوء بالماء المسخن من غير كراهية،
22
مسألة - 5 - قال الشيخ: لا يجوز الوضوء بشيء من المائعات غير الماء،
22
مسألة - 6 - قال الشيخ: لا يجوز الوضوء بشيء من الأنبذة المسكرة،
22
مسألة - 7 - قال الشيخ: إذا خالط الماء ماء غير لونه أو طعمه أو ريحه
23
مسألة - 8 - قال الشيخ: لا يجوز إزالة النجاسة بالمضاف،
23
مسألة - 9 - قال الشيخ: جلد الميتة نجس لا يطهر بالدباغ،
23
مسألة - 10 - قال الشيخ: لا يجوز بيع جلود الميتة قبل الدباغ و لا بعده،
24
مسألة - 11 - قال الشيخ: جلود ما لا يؤكل لحمه،
24
مسألة - 12 - جلد الكلب لا يطهر بالدباغ،
24
مسألة - 13 - قال الشيخ: لا بأس باستعمال صوف الميت
25
مسألة - 14 - يجوز التمشط بالعاج،
25
مسألة - 15 - قال الشيخ: يكره استعمال أواني الذهب و الفضة،
25
مسألة - 16 - قال الشيخ: لا يجوز استعمال أواني المشركين
25
مسألة - 17 - قال الشيخ: السواك مسنون غير واجب،
25
مسألة - 18 - قال الشيخ: كل طهارة عن حدث صغرى كانت أو كبرى،
26
مسألة - 19 - في الوضوء قال الشيخ: التسمية على الطهارة
26
مسألة - 20 - قال الشيخ يستحب غسل اليدين قبل إدخالهما الإناء، من حدث البول و النوم مرة
26
مسألة - 21 - قال الشيخ: تستحب المضمضة و الاستنشاق في الطهارتين معا
26
مسألة - 22 - قال الشيخ: لا يجب تخليل شعر اللحية و ان خفت
27
مسألة - 23 - قال الشيخ: حد الوجه الذي يجب غسله في الوضوء
27
مسألة - 24 - قال الشيخ: لا يجب إفاضة الماء على ما استرسل من شعر اللحية
27
مسألة - 25 - قال الشيخ: لا يجب إيصال الماء إلى شيء من أصول شعر الوجه
27
مسألة - 26 - قال الشيخ: يجب غسل المرفقين مع اليدين،
28
مسألة - 27 - قال الشيخ: مسح الرأس دفعة واحدة،
28
مسألة - 28 - قال الشيخ: لا يجوز أن يستأنف لمسح الرأس و الرجلين ماء جديدا
28
مسألة - 29 - قال الشيخ: المسح ببعض الرأس هو الواجب،
28
مسألة - 30 - قال الشيخ: مسح جميع الرأس غير مستحب،
29
مسألة - 31 - قال الشيخ: استقبال شعر الرأس و اليدين في المسح و الغسل لا يجوز،
29
مسألة - 32 - قال الشيخ: موضع مسح الرأس مقدمه،
29
مسألة - 33 - قال الشيخ: ان من كان على رأسه جمة
29
مسألة - 34 - قال الشيخ: إذا غسل رأسه لا يجزيه عن المسح
30
مسألة - 35 - قال الشيخ: إيصال الماء الى داخل العينين في غسل الوجه
30
مسألة - 36 - قال الشيخ: المسح على العمامة لا يجزئ،
30
مسألة - 37 - قال الشيخ: لا يجوز مسح الأذنين و لا غسلهما في الوضوء
30
مسألة - 38 - قال الشيخ: الفرض في غسل الأعضاء مرة واحدة،
30
مسألة - 39 - قال الشيخ: الفرض في الطهارة الصغرى
31
مسألة - 40 - قال الشيخ: مسح الرجلين من رءوس الأصابع إلى الكعبين
31
مسألة - 41 - قال الشيخ: عندنا ان الموالاة واجبة،
31
مسألة - 42 - قال الشيخ: الترتيب واجب في الوضوء،
32
مسألة - 43 - قال الشيخ: لا يجوز المسح على الخفين
32
مسألة - 44 - قال الشيخ: لا بأس بالتمندل من نداوة الوضوء،
32
مسألة - 45 - قال الشيخ: إذا تطهر بالماء قبل أن يستنجي ثم استنجى
32
مسألة - 46 - قال الشيخ: لا يجوز للجنب و الحائض و المحدث
33
مسألة - 47 - قال الشيخ: يجوز للجنب و الحائض أن يقرأ القرآن،
33
القول في الخلاء:
33
مسألة - 48 - قال الشيخ: لا يجوز استقبال القبلة و لا استدبارها ببول و لا غائط
33
مسألة - 49 - قال الشيخ: الاستنجاء واجب من الغائط و من البول
33
مسألة - 50 - قال الشيخ: حد الاستنجاء أن ينقي الموضع،
34
مسألة - 51 - قال الشيخ: يجوز الاستنجاء بالأحجار و غيره
34
مسألة - 52 - قال الشيخ: لا يجوز الاستنجاء بالعظم و لا بالروث،
34
القول في نواقض الوضوء:
35
مسألة - 53 - قال الشيخ: النوم الغالب على السمع و البصر
35
مسألة - 54 - قال الشيخ: ملامسة النساء و مباشرتهن لا ينقض الوضوء،
35
مسألة - 55 - قال الشيخ: مس أي الفرجين كان لا ينتقض الوضوء
36
مسألة - 56 - قال الشيخ: مس فرج البهيمة
36
مسألة - 57 - قال الشيخ الدود الخارج من احدى السبيلين
37
مسألة - 58 - قال الشيخ: البول و الغائط إذا خرجا من غير السبيلين
37
مسألة - 59 - قال الشيخ: إذا أدخل ذكره في دبر امرأة
37
القول في المذي:
38
مسألة - 60 - قال الشيخ: المذي و الوذي لا ينقضان الوضوء
38
القول في ألقي و الرعاف:
38
مسألة - 61 - قال الشيخ: ما يخرج من غير السبيلين
38
القول في القهقهة:
39
مسألة - 62 - قال الشيخ: القهقهة لا تنقض الطهارة
39
مسألة - 63 - قال الشيخ: أكل ما مسته النار
39
مسألة - 64 - أكل لحم الجزور
39
مسألة - 65 - قال الشيخ: من تيقن الطهارة و شك في الحدث
39
القول في غسل الجنابة:
40
مسألة - 66 - قال الشيخ: إذا التقى الختانان وجب الغسل
40
مسألة - 67 - قال الشيخ: إذا أنزل بعد الغسل وجب عليه الغسل
40
مسألة - 68 - قال الشيخ: من أمنى من غير أن يلتذ به
40
مسألة - 69 - قال الشيخ: الكافر إذا أسلم لا يجب عليه الغسل
40
مسألة - 70 - الكافر إذا اغتسل من جنابة، أو تطهر ثم أسلم
40
مسألة - 71 - قال الشيخ: لا يجب إمرار اليد على البدن في غسل الجنابة
40
مسألة - 72 - قال الشيخ: يجوز للرجل و المرأة أن يتوضأ كل منهما بفضل وضوء صاحبه
41
مسألة - 73 - قال الشيخ: الفرض في الغسل
41
مسألة - 74 - قال الشيخ: من وجب عليه الوضوء و غسل الجنابة
41
مسألة - 75 - قال الشيخ: الترتيب واجب في غسل الجنابة
41
القول في التيمم:
42
مسألة - 76 - قال الشيخ: التيمم إذا كان بدلا من الوضوء
42
مسألة - 77 - قال الشيخ: يجب أن يكون التيمم بالتراب
42
مسألة - 78 - قال الشيخ: لا يجوز التيمم بتراب قد خالطه نورة
43
مسألة - 79 - قال الشيخ: التراب المستعمل في التيمم
43
مسألة - 80 - قال الشيخ يكره التيمم بالرمل
43
مسألة - 81 - قال الشيخ: إذا ترك شيئا من البدن الذي يجب مسحه في التيمم
43
مسألة - 82 - قال الشيخ: الترتيب واجب في التيمم
44
مسألة - 83 - قال الشيخ الموالاة واجبة في التيمم
44
مسألة - 84 - قال الشيخ: من قطعت يداه من الذراعين
44
مسألة - 85 - قال الشيخ: من تيمم لصلاة نافلة
44
مسألة - 86 - قال الشيخ: من وجب عليه الغسل من الجنابة و لم يجد ماء،
45
مسألة - 87 - قال الشيخ: إذا تيمم الجنب بنية أنه[يتيمم] عن الطهارة الصغرى
45
مسألة - 88 - قال الشيخ: إذا وجد المتيمم الماء قبل الدخول في الصلاة
45
مسألة - 89 - قال الشيخ: من وجد الماء بعد دخوله في الصلاة
45
مسألة - 90 - قال الشيخ من صلى بتيمم ثم وجد الماء
46
مسألة - 91 - قال الشيخ: لا بأس أن يجمع بين صلاتين بتيمم واحد،
46
مسألة - 92 - قال الشيخ: التيمم لا يرفع الحدث
46
مسألة - 93 - قال الشيخ: يجوز للمتيمم أن يصلي بالمتوضئين على كراهية فيه
46
مسألة - 94 - قال الشيخ: لا يجوز التيمم إلا في آخر الوقت
47
مسألة - 95 - قال الشيخ: طلب الماء واجب
47
مسألة - 96 - قال الشيخ: كل سفر فقد فيه الماء يجوز فيه التيمم
47
مسألة - 97 - قال الشيخ: المقيم الصحيح إذا فقد الماء
47
مسألة - 98 - من صلى بتيمم
48
مسألة - 99 - قال الشيخ: إذا تيمم ثم طلع عليه ركب
48
مسألة - 100 - قال الشيخ: المجدور و المجروح
48
مسألة - 101 - قال الشيخ: إذا خاف الزيادة في العلة و ان لم يخف التلف
48
مسألة - 102 - قال الشيخ: إذا لم يخف التلف و لا الزيادة
49
مسألة - 103 - المرض الذي لا يخاف فيه التلف و لا الزيادة فيه
49
مسألة - 104 - قال الشيخ: إذا خاف من استعمال الماء لشدة البرد
49
مسألة - 105 - قال الشيخ: إذا كان في بعض جسده، أو بعض أعضاء طهارته ما لا ضرر عليه
49
مسألة - 106 - قال الشيخ: إذا حصل على بعض فرجه أو مذاكيره نجاسة
50
مسألة - 107 - قال الشيخ: إذا عدم الماء و التراب
50
مسألة - 108 - قال الشيخ: من أجنب نفسه مختارا
50
مسألة - 109 - قال الشيخ: إذا كان في المصر محبوسا في موضع نجس
50
مسألة - 110 - قال الشيخ: الجبائر و الجراح و الدماميل
51
مسألة - 111 - قال الشيخ: يجوز المسح على الجبائر
52
مسألة - 112 - قال الشيخ: يجوز أن يتيمم لصلاة الجنازة مع وجود الماء
52
مسألة - 113 - قال الشيخ: إذا كان معه في السفر من الماء ما لا يكفيه لغسله من الجنابة
52
مسألة - 114 - قال الشيخ: قد بينا أنه لا يجوز التيمم إلا في آخر الوقت
53
مسألة - 115 - قال الشيخ: يستحب التيمم من عوالي الأرض
53
مسألة - 116 - قال الشيخ: من نسي الماء في رحله، فتيمم
53
مسألة - 117 - قال الشيخ: إذا وجد الماء بثمن لا يضر به
53
مسألة - 118 - قال الشيخ: إذا اجتمع جنب و حائض و ميت
54
مسألة - 119 - قال الشيخ: إذا عدم الماء و وجده بالثمن
54
مسألة - 120 - قال الشيخ: إذا تطهر للصلاة أو تيمم ثم ارتد
54
مسألة - 121 - قال الشيخ: العاصي بسفره إذا عدم الماء
54
مسألة - 122 - قال الشيخ: المسافر إذا جامع زوجته و عدم الماء
54
مسألة - 123 - إذا أحدث الجنب بعد تيممه ما يوجب الوضوء
55
القول في أحكام المياه:
55
مسألة - 124 - قال الشيخ: الماء المستعمل في الوضوء
55
مسألة - 125 - قال الشيخ: إذا بلغ الماء المستعمل قلتين
56
مسألة - 126 - قال الشيخ: الماء المستعمل في غسل الثوب
56
مسألة - 127 - قال الشيخ: الماء المستعمل فالطهارة
56
مسألة - 128 - قال الشيخ: إذا ولغ الكلب في الماء
56
مسألة - 129 - قال الشيخ: الكلب نجس العين
57
مسألة - 130 - قال الشيخ: إذا ولغ كلبان أو كلاب في إناء واحد
57
مسألة - 131 - قال الشيخ: إذا ولغ الكلب في إناء، ثم وقع ذلك الإناء في الماء
57
مسألة - 132 - قال الشيخ: إذا أصاب الثوب نجاسة
57
مسألة - 133 - قال الشيخ: إذا ولغ الكلب في الإناء نجس الماء
58
مسألة - 134 - قال الشيخ: إذا أصاب الماء الذي يغسل به الإناء من ولوغ الكلب ثوب الإنسان
58
مسألة - 135 - قال الشيخ يغسل الإناء من سائر النجاسات ثلاث مرات
58
مسألة - 136 - قال الشيخ: إذا أصاب الثوب نجاسة أو الإناء
59
مسألة - 137 - قال الشيخ: إذا أصاب الثوب نجاسة
59
مسألة - 138 - ذهب الشيخ الى جواز غسل بعض الثوب النجس
59
مسألة - 139 - قال الشيخ: ما مس الكلب و الخنزير بسائر أبدانهما نجس
59
مسألة - 140 - قال الشيخ: إذا ولغ الخنزير في الإناء
60
مسألة - 141 - ذهب الشيخ الى جواز الوضوء بجميع الأسآر
60
مسألة - 142 - قال الشيخ: ما لا نفس له سائلة لا ينجس بالموت
61
مسألة - 143 - قال الشيخ: إذا مات في الماء ضفدع
61
مسألة - 144 - قال الشيخ: إذا بلغ الماء كرا فصاعدا
61
مسألة - 145 - قال الشيخ: الماء الكثير ماء الكر
62
مسألة - 146 - قال الشيخ: إذا نقص الماء عن الكر
62
مسألة - 147 - قال الشيخ: إذا كان الماء مقدار كر في موضعين
63
مسألة - 148 - قال الشيخ: إذا بال في الماء ظبي
63
مسألة - 149 - قال الشيخ: الماء الجاري لا ينجس
63
مسألة - 150 - قال الشيخ: إذا كان معه إناءان، وقع في أحدهما نجاسة
63
مسألة - 151 - قال الشيخ: إذا كان معه إناءان أحدهما ماء طاهر، و الأخر بول
64
مسألة - 152 - قال الشيخ: إذا كان معه إناءان، فاشتبها
64
مسألة - 153 - إذا كان معه إناءان: أحدهما مستعمل في الوضوء
64
مسألة - 154 - إذا كان معه إناءان، أحدهما طاهر مطهر، و الآخر ماء ورد
64
مسألة - 155 - إذا انقلب أحد الإناءين المشتبهين بالنجس
64
مسألة - 156 - قال الشيخ: إذا كان معه إناءان، فولغ الكلب في أحدهما
65
مسألة - 157 - قال الشيخ: إذا ورد على ماء، فأخبره عدل بأنه نجس
65
مسألة - 158 - قال الشيخ: إذا أشهد شاهدان أن الكلب ولغ في أحد من الإناءين
65
مسألة - 159 - إذا كان مع الأعمى إناءان
65
مسألة - 160 - قال الشيخ: إذا حصلت النجاسة في الثوب
65
مسألة - 161 - إذا توضأ و صلى الظهر، ثم أحدث
66
مسألة - 162 - قال الشيخ: و متى صلى الظهر بطهارة و لم يحدث
66
مسألة - 163 - قال الشيخ: إذا أكلت الهرة فأرة، ثم شربت من الإناء
66
في المسح على الخفين:
66
مسألة - 164 - قال الشيخ: المسح على الخفين
66
مسألة - 165 - قال الشيخ: إذا ثبت بطلان المسح على الخفين
67
مسألة - 166 - قال الشيخ: ذهب الشافعي و أصحابه الى أن ابتداء المدة يعتبر من وقت الحدث
68
مسألة - 167 - قال الشيخ: فإذا انقضت مدة جواز المسح عندهم
68
مسألة - 168 - قال الشيخ: إذا مسح في الحضر ثم سافر
68
مسألة - 169 - قال الشيخ: قال الشافعي و مالك و أحمد و إسحاق: إذا غسل احدى رجليه و أدخلها في الخف
68
مسألة - 170 - قال الشيخ: إذا تخرق شيء من مقدم الخف
69
مسألة - 171 - قال الشيخ: المتيمم إذا لبس الخف
69
مسألة - 172 - قال الشيخ: إذا تخرق ظهارة الخف و نفي بطانته
69
مسألة - 173 - قال الشيخ: إذا كان في الخف شرح
69
مسألة - 174 - قال الشيخ: قال الشافعي: لا يجوز أن تمسح على الجوربين
70
مسألة - 175 - قال الشيخ: الجرموق الذي يلبس فوق الخف
70
مسألة - 176 - قال الشيخ: إذا مسح على الخفين و نزعهما
70
مسألة - 177 - قال الشيخ: إذا أخرج رجليه الى ساق الخفين
71
مسألة - 178 - قال الشيخ: قال الشافعي: المسنون أن يمسح أعلى الخف و أسفله
71
مسألة - 179 - قال الشيخ: قال الشافعي: إذا مسح على الخف قدر ما يقع عليه اسم المسح
71
مسألة - 180 - قال الشيخ: إذا أصاب أسفل الخف نجاسة
71
مسألة - 181 - قال الشيخ: الأرض إذا أصابتها نجاسة
72
القول في غسل الجمعة و العيدين و غسل مس الميت:
72
مسألة - 182 - قال الشيخ: غسل الجمع و الأعياد مستحب
72
مسألة - 183 - قال الشيخ: غسل الجمعة من طلوع الفجر الى الزوال
73
مسألة - 184 - قال الشيخ: إذا كان جنبا فاغتسل و نوى به الجنابة و الجمعة
73
مسألة - 185 - قال الشيخ: إذا اغتسل غسلا واحدا لم ينوبه غسل الجنابة و لا غسل الجمعة
73
مسألة - 186 - قال الشيخ: إذا اغتسل و نوى به غسل الجنابة دون غسل الجمعة
73
مسألة - 187 - قال الشيخ: إذا اغتسل بنية غسل الجمعة دون غسل الجنابة
73
مسألة - 188 - قال الشيخ: الغسل من مس الميت واجب
74
كتاب الحيض و الاستحاضة
75
مسائل
75
مسألة - 1 - قال الشيخ: وطي الحائض في الفرج محرم
75
مسألة - 2 - قال الشيخ: مباشرة المرأة فيما فوق السرة و تحت الركبة
75
مسألة - 3 - إذا انقطع دم الحيض
76
مسألة - 4 - قال الشيخ: المستحاضة ان كان لها طريق تميز بين الحيض و الاستحاضة
76
مسألة - 5 - قال الشيخ: يستحب للحائض
77
مسألة - 6 - قال الشيخ: الاستحاضة إذا كثر دمها
77
مسألة - 7 - قال الشيخ: المبتدأة في الحيض
78
مسألة - 8 - قال الشيخ: الصفرة و الكدرة في أيام الحيض حيض
78
مسألة - 9 - قال الشيخ: أقل الحيض
78
مسألة - 10 - قال الشيخ: أكثر الحيض
79
مسألة - 11 - قال الشيخ: أقل الطهر
79
مسألة - 12 - قال الشيخ الحامل عندنا تحيض
79
مسألة - 13 - قال الشيخ: لا تثبت عادة المرأة في الحيض
79
مسألة - 14 - قال الشيخ: إذا كان عادتها خمسة أيام في شهر
79
مسألة - 15 - قال الشيخ: إذا كان عادتها خمسة أيام
80
مسألة - 16 - قال الشيخ: إذا رأت المبتدأة في الشهر الأول دما أحمر
80
مسألة - 17 - قال الشيخ: إذا اجتمع لامرأة واحدة عادة و تمييز
80
مسألة - 18 - قال الشيخ: الناسية لأيام حيضها
81
مسألة - 19 - قال الشيخ: إذا رأت دما ثلاثة أيام
81
القول في النفاس:
82
مسألة - 20 - قال الشيخ أكثر النفاس
82
مسألة - 21 - قال الشيخ: ليس لأقل النفاس حد
82
مسألة - 22 - قال الشيخ: إذا ولدت المرأة، و لم يخرج منها دم
82
مسألة - 23 - قال الشيخ: إذا زاد على أكثر أيام الحيض
83
مسألة - 24 - قال الشيخ: الدم الذي يخرج قبل الولد
83
مسألة - 25 - قال الشيخ: الدم الذي يخرج قبل الولادة
83
مسألة - 26 - قال الشيخ: إذا ولدت ولدين
83
مسألة - 27 - قال الشيخ: إذا رأت الدم ساعة، ثم انقطع تسعة أيام
84
القول في أحكام المستحاضة و السلس:
84
مسألة - 28 - قال الشيخ: المستحاضة و من به سلس البول
84
مسألة - 29 - قال الشيخ: إذا انقطع دم الاستحاضة، و هي في الصلاة
85
مسألة - 30 - قال الشيخ، إذ كان دمها متصلا، فتوضأت ثم انقطع
85
مسألة - 31 - قال الشيخ: إذا توضأت المستحاضة في أول الوقت
85
مسألة - 32 - قال الشيخ: إذا كان به جرح لا ينقطع دمه
85
كتاب الصلاة
87
القول في مواقيت الصلاة:
87
مسألة - 1 - قال الشيخ: لا يجوز افتتاح الصلاة قبل دخول وقتها
87
مسألة - 2 - قال الشيخ: الدلوك عندنا هو الزوال
87
مسألة - 3 - قال الشيخ: إذا زالت الشمس فقد دخل وقت الظهر
87
مسألة - 4 - قال الشيخ: إذا زالت الشمس، فقد دخل وقت الظهر
88
مسألة - 5 - قال الشيخ: أول وقت العصر
88
مسألة - 6 - قال الشيخ: أول وقت المغرب
89
مسألة - 7 - قال الشيخ: الأظهر من مذاهب أصحابنا و رواياتهم أن أول وقت العشاء الآخرة
89
مسألة - 8 - قال الشيخ: الأظهر من مذاهب أصحابنا و رواياتهم أن آخر وقت العشاء الآخرة إذا ذهب ثلث الليل
90
مسألة - 9 - قال الشيخ: الفجر الثاني هو أول النهار و آخر الليل
90
مسألة - 10 - قال الشيخ: أول وقت صلاة الفجر
91
مسألة - 11 - قال الشيخ: إذا صلى من الفجر ركعة ثم طلعت الشمس
91
مسألة - 12 - قال الشيخ: يجوز الأذان قبل طلوع الفجر
91
مسألة - 13 - قال الشيخ: الوقت الأول وقت من لا عذر له و لا ضرورة،
92
مسألة - 14 - قال الشيخ: إذا أدرك بمقدار ما يصلي فيه خمس ركعات
92
مسألة - 15 - قال الشيخ: إذا أدرك من أول وقت الظهر دون أربع ركعات
93
مسألة - 16 - قال الشيخ: إذا أدرك من أول الوقت مقدار ما يصلي فيه أربع ركعات
93
مسألة - 17 - قال الشيخ: إذا أغمي عليه في جميع وقت الصلاة
93
مسألة - 18 - قال الشيخ: الصلاة تجب بأول الوقت وجوبا موسعا
94
مسائل الأذان و الإقامة:
94
مسألة - 19 - قال الشيخ: الأذان عندنا ثماني عشرة كلمة
94
مسألة - 20 - قال الشيخ: الإقامة سبعة عشر فصلا
95
مسألة - 21 - قال الشيخ: يستحب أن يكون المؤذن على طهارة
95
مسألة - 22 - قال الشيخ: يكره الكلام في الإقامة
96
مسألة - 23 - قال الشيخ: يجوز للصبي أن يؤذن للرجال
96
مسألة - 24 - قال الشيخ: أواخر فصول الأذان موقوفة غير معربة
96
مسألة - 25 - قال الشيخ: إذا أذن ثم ارتد
96
مسألة - 26 - قال الشيخ: من فاته صلاة أو صلوات
96
مسألة - 27 - قال الشيخ: من جمع بين صلاتين
97
مسألة - 28 - قال الشيخ: الأذان و الإقامة سنتان مؤكدتان في صلاة الجمعة
97
مسألة - 29 - قال الشيخ: إذا سمع المؤذن يؤذن
98
مسألة - 30 - قال الشيخ: لا يستحب التثويب في خلال الأذان
98
مسألة - 31 - قال الشيخ: التثويب في أذان العشاء الآخرة بدعة
99
مسألة - 32 - قال الشيخ: لا يستحب الترجيع
99
مسألة - 33 - قال الشيخ: يكره أن يقول بين الأذان و الإقامة:
100
مسألة - 34 - قال الشيخ: الأذان لا يختص بمن كان من نسل مخصوص،
100
مسألة - 35 - قال الشيخ: لا بأس أن يؤذن اثنتان واحد بعد الأخرى
100
مسألة - 36 - قال الشيخ: لا يجوز أخذ الأجرة على الأذان
101
مسألة - 37 - قال الشيخ: ليس بمسنون أن يؤذن الإنسان و يدور في الأذان
101
مسألة - 38 - قال الشيخ: يجوز أن يؤذن واحد و يقيم آخر
101
مسألة - 39 - قال الشيخ: الصلاة في أول وقتها
101
مسألة - 40 - قال الشيخ: الصلاة الوسطى هي صلاة الظهر
102
مسائل القبلة:
102
مسألة - 41 - قال الشيخ: الكعبة قبلة لمن كان في المسجد
102
مسألة - 42 - قال الشيخ: على المصلي إلى قبلة أهل العراق التياسر قليلا
103
مسألة - 43 - قال الشيخ: المتنفل حال السفر
103
مسألة - 44 - تجوز صلاة النافلة على الراحلة في السفر مع الاختيار
103
مسألة - 45 - قال الشيخ: تجوز صلاة النافلة على الراحلة حضرا
104
مسألة - 46 - قال الشيخ: إذا صلى على الراحلة
104
مسألة - 47 - قال الشيخ تجوز صلاة الفريضة على الراحلة عند الضرورة
104
مسألة - 48 - قال الشيخ إذا غلب في ظن نفسين أن القبلة في جهتين مختلفتين
104
مسألة - 49 - قال الشيخ: الأعمى و من لا يعرف أمارات القبلة
104
مسألة - 50 - قال الشيخ: الأعمى إذا صلى و لم يرجع الى غيره
105
مسألة - 51 - قال الشيخ إذا اجتهد في القبلة و صلى إلى واحدة من الجهات
105
مسألة - 52 - قال الشيخ: على الأبوين أن يؤدبا الولد إذا بلغ سبع سنين أو ثمانيا
105
مسألة - 53 - قال الشيخ: الصبي إذا دخل في الصلاة أو الصوم، ثم بلغ
105
كتاب كيفية الصلاة:
106
مسائل
106
مسألة - 54 - قال الشيخ: من دخل في الصلاة بنية الندب
106
مسألة - 55 - قال الشيخ: إذا دخل في الصلاة، ثم نوى أنه خارج منها
106
مسألة - 56 - قال الشيخ: محل النية القلب دون اللسان
107
مسألة - 57 - قال الشيخ: يجب أن ينوي في صلاة الظهر مثلا كونها ظهرا فريضة
107
مسألة - 58 - قال الشيخ: من فاته صلاة من الخمس و لم يتميز
107
مسألة - 59 - قال الشيخ: من دخل في صلاته بنية الأداء، ثم ذكر أن عليه فائتة
107
مسألة - 60 - قال الشيخ: إذا دخل في الظهر، ثم نقل نيته الى العصر
108
مسألة - 61 - قال الشيخ: وقت النية مع تكبيرة الافتتاح
108
القول في تكبيرة الإحرام:
108
مسألة - 62 - قال الشيخ: لا يجوز أن يقول في تكبيرة الافتتاح غير الله أكبر
108
مسألة - 63 - قال الشيخ: من لحق الامام و قد ركع
109
مسألة - 64 - قال الشيخ: الترتيب واجب في الشهادتين حال التشهد
109
مسألة - 65 - قال الشيخ: و يستحب التوجه عندنا بسبع تكبيرات
109
مسألة - 66 - قال الشيخ: من عرف العربية و غيرها من اللغات
110
مسألة - 67 - قال الشيخ: أول الصلاة التكبير
110
مسألة - 68 - قال الشيخ: ليس من المسنون أن يقول الامام بعد فراغ المقيم
110
مسألة - 69 - قال الشيخ: لا ينبغي أن يكبر المأموم إلا بعد أن يكبر الامام
110
مسألة - 70 - قال الشيخ: إذا صلى منفردا بعض الصلاة
111
مسألة - 71 - قال الشيخ: يستحب رفع اليدين مع كل تكبيرة
111
مسألة - 72 - قال الشيخ: ينبغي أن يرفع يديه إلى شحمتي أذنيه
111
مسألة - 73 - قال الشيخ: يستحب أن يكون الأصابع مضمومة إذا رفعها بالتكبير
111
مسألة - 74 - قال الشيخ: لا يجوز وضع اليمين على الشمال،
111
مسألة - 75 - قال الشيخ: يستحب عندنا عند كل فريضة أن يكبر سبع تكبيرات
112
القول في التعوذ:
112
مسألة - 76 - قال الشيخ: يستحب أن يتعوذ قبل القراءة
112
مسألة - 77 - قال الشيخ: كيفية التعوذ أن يقول:
113
مسألة - 78 - قال الشيخ: التعوذ في أول ركعة دون ما عداها
113
مسألة - 79 - قال الشيخ: و التعوذ يسر به في جميع الصلوات
113
القول في القراءة:
113
مسألة - 80 - قال الشيخ: القراءة شرط في صحة الصلاة
113
مسألة - 81 - قال الشيخ: قراءة فاتحة الكتاب واجبة في الصلاة
113
مسألة - 82 - قال الشيخ: بسم الله الرحمن الرحيم آية من كل سورة
114
مسألة - 83 - قال الشيخ: يجب الجهر ببسم الله الرحمن الرحيم
114
مسألة - 84 - قال الشيخ: قول آمين يقطع الصلاة
114
مسألة - 85 - قال الشيخ: من نسي قراءة الفاتحة حتى يركع
115
مسألة - 86 - قال الشيخ الظاهر من روايات أصحابنا و مذهبهم قراءة سورة أخرى مع الحمد
115
مسألة - 87 - قال الشيخ: الأظهر من مذهب أصحابنا أنه لا يزيد على الحمد غير سورة واحدة
115
مسألة - 88 - قال الشيخ: يجوز أن يسبح في الركعتين الآخرين
116
مسألة - 89 - قال الشيخ: يجوز أن يسوى بين الركعتين
116
مسألة - 90 - قال الشيخ: الأظهر من الروايات أنه لا يقرأ المأموم خلف الإمام أصلا
116
مسألة - 91 - قال الشيخ: ينبغي إذا كبر للافتتاح و الركوع
116
مسألة - 92 - قال الشيخ: تجب القراءة في الأولتين
117
مسألة - 93 - قال الشيخ: من يحسن الفاتحة لا يجوز أن يقرأ غيرها
117
مسألة - 94 - قال الشيخ: متى انتقل من ركن الى ركن
118
مسألة - 95 - قال الشيخ: إذا كبر للركوع
118
مسألة - 96 - قال الشيخ: لا يجوز التطبيق في الصلاة
118
القول في الركوع:
119
مسألة - 97 - قال الشيخ: الطمأنينة في الركوع ركن
119
مسألة - 98 - قال الشيخ: التسبيح في الركوع و السجود واجب
119
مسألة - 99 - قال الشيخ: أقل ما يجزي من التسبيح
119
مسألة - 100 - قال الشيخ: إذا رفع رأسه من الركوع
119
مسألة - 101 - قال الشيخ: رفع الرأس من الركوع و الطمأنينة واجب
120
مسألة - 102 - قال الشيخ: إذا رفع المأموم رأسه من الركوع قبل الامام
120
مسألة - 103 - قال الشيخ: إذا خر ساجدا ثم شك
120
مسألة - 104 - قال الشيخ: إذا عرضت له علة تمنعه من الركوع
120
مسألة - 105 - قال الشيخ: إذا رفع رأسه من الركوع فقرأ شيئا من القرآن
121
مسألة - 106 - قال الشيخ: إذا كبر للسجود
121
القول في السجود:
121
مسألة - 107 - قال الشيخ: إذا أراد السجود
121
مسألة - 108 - قال الشيخ: وضع الجبهة في حالة السجود على الأرض فرض
122
مسألة - 109 - قال الشيخ: وضع اليدين و الركبتين و القدمين في السجود
122
مسألة - 110 - قال الشيخ: ان كشف يديه حال السجود
122
مسألة - 111 - قال الشيخ: لا يجوز السجود الا على الأرض
122
مسألة - 112 - قال الشيخ: لا يجوز السجود على شيء هو حائل له
122
مسألة - 113 - قال الشيخ: التسبيح في السجود واجب
123
مسألة - 114 - قال الشيخ: كمال التسبيح في السجود سبع مرات
123
مسألة - 115 - قال الشيخ: الطمأنينة في السجود ركن
123
مسألة - 116 - قال الشيخ: رفع الرأس من السجود ركن
123
مسألة - 117 - قال الشيخ: الإقعاء مكروه،
123
مسألة - 118 - قال الشيخ: إذا رفع رأسه من السجدة الثانية
124
القول في التشهد:
124
مسألة - 119 - قال الشيخ: يجلس عندنا في التشهدين متوركا
124
مسألة - 120 - قال الشيخ: التشهد الأول واجب
124
مسألة - 121 - قال الشيخ: الصلاة على النبي واجبة في التشهد الأول
125
مسألة - 122 - قال الشيخ: يجوز الدعاء بعد الصلاة على النبي في التشهد الأول،
125
مسألة - 123 - قال الشيخ: إذا قام من السجدة الثانية و لم يجلس للتشهد
125
مسألة - 124 - قال الشيخ: إذا قام من التشهد الأول إلى الثانية
125
مسألة - 125 - التشهد الأخير و الجلوس واجبان
125
مسألة - 126 - قال الشيخ: أكمل التشهد
126
مسألة - 127 - قال الشيخ: الصلاة على النبي صلى الله عليه و آله فرض
126
مسألة - 128 - قال الشيخ: من ترك التشهد و الصلاة على النبي ناسيا
127
مسألة - 129 - قال الشيخ: من جهر في صلاة الإخفات
127
مسألة - 130 - قال الشيخ: أدنى التشهد
127
مسألة - 131 - قال الشيخ: الصلاة على آل النبي في التشهد واجب
127
مسألة - 132 - قال الشيخ: يجوز أن يدعو لدينه و دنياه و لإخوانه
127
القول في التسليم:
128
مسألة - 133 - قال الشيخ: الأظهر من مذهب أصحابنا أن التسليم في الصلاة
128
مسألة - 134 - قال الشيخ: الامام و المنفرد يسلمان تسليمة واحدة
128
مسألة - 135 - قال الشيخ: إذا سلم الامام
129
القول في القنوت:
129
مسألة - 136 - قال الشيخ: القنوت مستحب في كل ركعتين
129
القول في القضاء:
130
مسألة - 137 - قال الشيخ: من فاتته صلوات حتى خرجت أوقاتها،
130
مسألة - 138 - قال الشيخ القضاء تابع للأداء
132
مسألة - 139 - قال الشيخ: إذا سلم عليه و هو في الصلاة
133
مسألة - 140 - قال الشيخ: إذا لم يجد المصلي شيئا ينصبه بين يديه
133
مسألة - 141 - قال الشيخ: إذا عرض لرجل أو امرأة حاجة في صلاته:
134
القول في ستر العورة:
134
مسألة - 142 - قال الشيخ: لا يجوز للمرأة الحرة أن تصلي مكشوفة الرأس،
134
مسألة - 143 - قال الشيخ: يجوز للأمة أن تصلي مكشوفة الرأس
136
مسألة - 144 - قال الشيخ: الأمة إذا صلت مكشوفة الرأس و أعتقت
136
مسألة - 145 - قال الشيخ: يجب على الأمة ستر جميع جسدها
136
مسألة - 146 - قال الشيخ: أم الولد مثل الأمة في جواز كشف رأسها
136
مسألة - 147 - قال الشيخ: العورة التي يجب على الرجل سترها
137
مسألة - 148 - إذا لم يجد الا ثوبا نجسا
137
مسألة - 149 - قال الشيخ: العريان إذا كان بحيث لا يراه أحد صلى قائما
137
مسألة - 150 - قال الشيخ: يجوز للمصلي في قميص واحد
137
مسألة - 151 - قال الشيخ: من عجز عن القراءة
138
القول في قواطع الصلاة:
138
مسألة - 152 - قال الشيخ: من تكلم في الصلاة عامدا
138
مسألة - 153 - قال الشيخ: النفخ في الصلاة
139
مسألة - 154 - قال الشيخ: من ترك القراءة ناسيا حتى ركع
139
مسألة - 155 - قال الشيخ: من سبقه الحدث من بول أو ريح
139
مسألة - 156 - قال الشيخ إذا سبقه الحدث
140
مسألة - 157 - قال الشيخ: روي ان شرب الماء في صلاة النافلة
140
القول فيمن أدرك بعض الصلاة مع الإمام:
140
مسألة - 158 - قال الشيخ: إذا أدرك مع الامام ركعتين أو ركعة
140
مسألة - 159 - قال الشيخ: إذا صلى لنفسه منفردا أو في جماعة
141
القول في الاضطجاع:
142
مسألة - 160 - قال الشيخ: من عجز عن القيام و الجلوس، صلى مضطجعا
142
مسألة - 161 - قال الشيخ: إذا تلبس بالصلاة مضطجعا
142
مسألة - 162 - قال الشيخ: من كان به رمد
142
مسألة - 163 - قال الشيخ: إذا قرأ المصلي آية رحمة
142
القول في محاذاة المرأة الرجل في الصلاة:
143
مسألة - 164 - قال الشيخ: لا يجوز للرجل أن يصلي و المرأة تصلي إلى جانبه
143
مسألة - 165 - قال الشيخ إذا أحرمت المرأة خلف الرجل صح
143
القول في سجود التلاوة:
143
مسألة - 166 - قال الشيخ: سجود التلاوة في جميع القرآن مستحب
143
القول في توابع القراءة:
144
مسألة - 167 - قال الشيخ: من لا يحسن القراءة ظاهرا
144
مسألة - 168 - قال الشيخ: موضع السجود في حم السجدة
144
مسألة - 169 - قال الشيخ: العزائم لا تقرأ في الفرائض
144
القول في توابع السجود:
145
مسألة - 170 - قال الشيخ: سجود العزائم واجب
145
مسألة - 171 - قال الشيخ: سجود التلاوة يجوز في سائر الأوقات
145
مسألة - 172 - قال الشيخ: سجود التلاوة ليس بصلاة
145
مسألة - 173 - قال الشيخ: سجدة الشكر مستحبة
146
مسألة - 174 - قال الشيخ: التعفير في سجدة الشكر
146
مسألة - 175 - قال الشيخ: ليس في سجدة الشكر تكبيرة الافتتاح
146
مسألة - 176 - قال الشيخ: إذا مر بين يديه و هو يصلي إنسان
147
القول في توابع المكان:
147
مسألة - 177 - لا يجوز أن يصلي الفريضة جوف الكعبة مع الاختيار
147
مسألة - 178 - قال الشيخ إذا صلى فوق الكعبة
147
مسألة - 179 - قال الشيخ: إذا استهدم البيت جاز للمصلي
148
مسألة - 180 - قال الشيخ: إذا قرأ في صلاته من المصحف
148
القول في توابع القضاء:
148
مسألة - 181 - قال الشيخ: المرتد الذي يستتاب
148
القول في الشك:
149
مسألة - 182 - قال الشيخ: إذا شك في الركعتين الأولتين من كل فريضة
149
مسألة - 183 - قال الشيخ: إذا شك فلا يدري صلى اثنين أو ثلاثا أو أربعا
149
مسألة - 184 - من شك في صلاة الغداة و المغرب
150
مسألة - 185 - قال الشيخ: من شك في صلاة السفر أو صلاة الجمعة
150
القول في سجود السهو:
150
مسألة - 186 - قال الشيخ: سجدتا السهو بعد التسليم
150
مسألة - 187 - قال الشيخ: إذا قام في صلاة رباعية إلى الخامسة سهوا،
150
مسألة - 188 - قال الشيخ: إذا نسي التشهد الأول
151
مسألة - 189 - قال الشيخ: من ترك سجدة من الركعة الأولى ناسيا
151
مسألة - 190 - قال الشيخ: من صلى أربع ركعات
152
مسألة - 191 - قال الشيخ: من جلس في الثانية ناسيا
153
مسألة - 192 - قال الشيخ: إذا سها ما يوجب سجدتي السهو
153
مسألة - 193 - قال الشيخ: سجدتا السهو لا تجبان في الصلاة إلا في أربعة مواضع:
153
مسألة - 194 - قال الشيخ: سجود السهو واجب
154
مسألة - 195 - قال الشيخ: من نسي سجدتي السهو ثم ذكر
154
مسألة - 196 - قال الشيخ: إذا نسي سجدتي السهو و قلنا
154
مسألة - 197 - قال الشيخ: إذا سها خلف من لا يقتدى به
155
مسألة - 198 - قال الشيخ: إذا ترك الامام سجود السهو
155
مسألة - 199 - إذا لحق المأموم مع الإمام ركعة
155
مسألة - 200 - قال الشيخ: كلما إذا تركه ساهيا لزمه سجدتا السهو
156
مسألة - 201 - قال الشيخ: لا سهو في النافلة
156
مسألة - 202 - قال الشيخ: إذا صلى المغرب أربعا أعاد صلاته
156
مسألة - 203 - قال الشيخ: إذا أدرك مع الامام آخر الصلاة
156
مسألة - 204 - قال الشيخ: من لا يحسن القرآن أصلا
156
مسألة - 205 - قال الشيخ: إذا صلى رجل بقوم على غير طهارة
157
مسألة - 206 - قال الشيخ: إذا صلى خلف كافر مستتر بكفره
157
مسألة - 207 - قال الشيخ: لا تجوز الصلاة خلف من يشرب شيئا من المسكرات،
157
مسألة - 208 - قال الشيخ: طهارة البدن و الثياب و موضع السجود
158
القول في النجاسات:
158
مسألة - 209 - قال الشيخ: من لا يجد الا ثوبا نجسا
158
مسألة - 110 - قال الشيخ: دم ما لا نفس له سائلة طاهر
159
مسألة - 211 - جميع النجاسات يجب إزالتها عن الثوب و البدن
159
مسألة - 212 - قال الشيخ: إذا صلى ثم رأى في ثوبه أو بدنه نجاسة
160
مسألة - 213 - قال الشيخ: الجسم الصيقل
160
مسألة - 214 - قال الشيخ: كل ما لا تتم الصلاة به منفردا
160
مسألة - 215 - قال الشيخ: إذا كان معه ثوبان طاهر و نجس
161
مسألة - 216 - قال الشيخ: إذا كان معه قميص، فنجس أحد كمية
161
مسألة - 217 - قال الشيخ: إذا أصاب ثوب المرأة دم الحيض
162
مسألة - 218 - قال الشيخ: عرق الجنب إذا كان من الحرام
162
مسألة - 219 - قال الشيخ: المذي و الوذي طاهران
162
مسألة - 220 - قال الشيخ: بول الصبي الذي لا يأكل الطعام
162
مسألة - 221 - قال الشيخ: كلما يؤكل لحمه من الطير و البهائم
163
مسألة - 222 - قال الشيخ: المني كله نجس لا يجزي فيه الفرك
164
مسألة - 223 - قال الشيخ: العلقة نجسة
164
مسألة - 224 - قال الشيخ: من انكسر عظم من عظامه، فجبر بعظم حيوان طاهر،
164
مسألة - 225 - قال الشيخ: يكره للمرأة أن تصل شعرها بشعر غيرها
165
مسألة - 226 - قال الشيخ: إذا بال على موضع من الأرض
165
مسألة - 227 - قال الشيخ: إذا بال على موضع من الأرض و جففته الشمس
166
(مسائل في المكان) القول فيما يكره الصلاة فيه أو يحرم من المكان و اللباس:
167
مسألة - 228 - قال الشيخ: إذا صلى في مقبرة جديدة
167
مسألة - 229 - قال الشيخ: تكره الصلاة في بيوت الحمام
167
مسألة - 230 - قال الشيخ: اللبن المضروب من طين نجس إذا طبخ آجرا
167
مسألة - 231 - قال الشيخ: إذا صلى على بساط و كان على طرفه نجاسة
168
مسألة - 232 - قال الشيخ: إذا ترك على رأسه طرف عمامة و هو طاهر
168
مسألة - 233 - قال الشيخ: إذا كان موضع سجوده طاهرا
168
مسألة - 234 - قال الشيخ: إذا شد كلبا بحبل و طرف الحبل معه صحت صلاته
169
مسألة - 235 - قال الشيخ: إذا حمل قارورة مشدودة الرأس بالرصاص و فيها بول
169
مسألة - 236 - قال الشيخ: من صلى بحرير محض من الرجال
169
مسألة - 237 - قال الشيخ: إذا اختلط القطن أو الكتان في الإبريسم
169
مسألة - 238 - قال الشيخ: تكره الصلاة في الثياب السود
169
مسألة - 239 - قال الشيخ: يكره السجود على الأرض بسبخة
170
مسألة - 240 - قال الشيخ: يكره أن يصلي المصلي و في قبلته نار
170
مسألة - 241 - قال الشيخ: يكره التختم بالحديد
170
مسألة - 242 - قال الشيخ: يكره للرجل أن يصلي و عليه لثام
170
مسألة - 243 - قال الشيخ: يكره أن يصلي مشدود الوسط
170
مسألة - 244 - قال الشيخ: لا تجوز الصلاة في الدار المغصوبة
170
مسألة - 245 - قال الشيخ: الوضوء بالماء المغصوب
171
مسألة - 246 - قال الشيخ: لا يجوز للرجل أن يصلي معقوص الشعر
171
مسألة - 247 - قال الشيخ: كلما لا يؤكل لحمه لا تجوز الصلاة في جلده
171
مسألة - 248 - قال الشيخ: لا تجوز الصلاة في الخز المغشوش بوبر الأرانب
171
مسألة - 249 - قال الشيخ: لا يجوز للجنب المقام في المسجد
171
مسألة - 250 - قال الشيخ: يكره للحائض العبور في المسجد،
172
مسألة - 251 - قال الشيخ: لا يجوز للمشركين دخول المسجد الحرام
172
مسألة - 252 - قال الشيخ تكره: الصلاة في أعطان الإبل،
172
مسألة - 253 - قال الشيخ: إذا ماتت شاة و في ضرعها لبن
173
مسألة - 254 - قال الشيخ: الأوقات التي تكره فيها الصلوات خمسة:
173
مسائل في النوافل:
174
مسألة - 255 - قال الشيخ: ركعتا الفجر من النوافل أفضل من الوتر
174
مسألة - 256 - قال الشيخ: النوافل المرتبة في اليوم و الليلة
174
مسألة - 257 - قال الشيخ: النوافل التابعة للفرائض
175
مسألة - 258 - قال الشيخ: ينبغي لمن يصلي النافلة
175
مسألة - 259 - قال الشيخ: نوافل رمضان تصلى منفردا
176
مسألة - 260 - قال الشيخ: يصلي طول شهر رمضان ألف ركعة
177
مسألة - 261 - قال الشيخ: القنوت في كل ركعتين من النوافل و الفرائض
178
مسألة - 262 - قال الشيخ: قنوت الوتر قبل الركوع
178
مسألة - 263 - قال الشيخ: وقت صلاة الليل بعد انتصاف الليل
178
مسألة - 264 - قال الشيخ: الوتر سنة مؤكدة
178
مسألة - 265 - قال الشيخ: صلاة الليل عندنا احدى عشر ركعة
179
مسألة - 266 - قال الشيخ: لا يجوز أن يوتر أول الليل مع الاختيار
179
مسألة - 267 - قال الشيخ: من أوتر أول الليل و قام آخره
179
مسألة - 268 - قال الشيخ: يستحب أن يقرأ في المفردة من الوتر
179
مسألة - 269 - قال الشيخ: دعاء قنوت الوتر ليس بمعين
180
كتاب الجماعة
181
مسألة - 270 - قال الشيخ: الجماعة في الخمس صلوات سنة مؤكدة
181
مسألة - 271 - قال الشيخ: إذا صلى في مسجد جماعة
181
مسألة - 272 - قال الشيخ: صلاة الضحى بدعة
182
مسألة - 273 - قال الشيخ: لا يجوز للجالس أن يؤم بالقيام
182
مسألة - 274 - قال الشيخ: يجوز للقاعد أن يأتم بالمومي
182
مسألة - 275 - قال الشيخ: يجوز للمفترض أن يأتم بالمتنفل
183
مسألة - 276 - قال الشيخ: إذا أحس الإمام بداخل و قد قارب ركوعه
183
مسألة - 277 - قال الشيخ: يجوز امامة العبد
183
مسألة - 278 - قال الشيخ: لا يجوز للرجل أن يأتم بامرأة و لا خنثى
183
مسألة - 279 - قال الشيخ: لا بأس أن يؤم الرجل جماعة من النساء
184
مسألة - 280 - قال الشيخ: لا يجوز الصلاة خلف من خالف الحق
184
مسألة - 281 - قال الشيخ: لا يجوز أن يؤم أمي بقارئ
184
مسألة - 282 - قال الشيخ: إذا ائتم بكافر على ظاهر الإسلام
185
مسألة - 283 - قال الشيخ: مسألة فيها ثلاث مسائل:
185
مسألة - 284 - قال الشيخ: إذا أحرم خلف الامام
186
مسألة - 285 - قال الشيخ: يجوز للمراهق المميز العاقل أن يكون إماما
186
مسألة - 286 - قال الشيخ: إذا أم رجل رجلا
186
مسألة - 287 - قال الشيخ: إذا وقف اثنان عن يمين الامام و يساره
187
مسألة - 288 - قال الشيخ: إذا دخل المسجد و قد ركع الامام
187
مسألة - 289 - قال الشيخ: إذا وقف المأموم قدام الامام
187
مسألة - 290 - قال الشيخ: إذا صلى في مسجد جماعة
187
مسألة - 291 - قال الشيخ: يكره أن يكون الإمام أعلى من المأموم
187
مسألة - 292 - قال الشيخ: من صلى خارج المسجد و ليس بينه و بين الإمام حائل
188
مسألة - 293 - قال الشيخ: الطريق ليس بحائل
188
مسألة - 294 - قال الشيخ إذا كان بين المأموم و الصفوف حائل
188
مسألة - 295 - قال الشيخ: من صلى خلف الشبابيك مقتديا
188
مسألة - 296 - قال الشيخ: كون الماء بين الامام و المأموم ليس بحائل
188
مسألة - 297 - قال الشيخ: لا يجوز أن يكون سفينة المأموم قدام سفينة الإمام
189
مسألة - 298 - قال الشيخ: إذا قلنا الماء ليس بحائل
189
مسألة - 299 - قال الشيخ: من سبق الإمام في ركوعه أو سجوده و نوى مفارقته
189
مسألة - 300 - قال الشيخ: لا يجوز الصلاة خلف الفاسق
189
مسألة - 301 - قال الشيخ: يكره أن يؤم المسافر المقيم و المقيم المسافر،
189
مسألة - 302 - قال الشيخ: سبعة لا يؤمون الناس على حال:
190
مسألة - 303 - قال الشيخ: يستحب للمرأة أن تؤم النساء
190
مسألة - 304 - قال الشيخ: لا ينبغي أن يكون موضع الإمام
190
مسألة - 305 - قال الشيخ: وقت القيام إلى الصلاة
191
مسألة - 306 - قال الشيخ: وقت الإحرام بالصلاة
191
مسألة - 307 - قال الشيخ: ليس من شرط صلاة المأموم
191
مسألة - 308 - إذا ابتدئ الإنسان بصلاة نافلة
192
كتاب صلاة المسافر
193
مسألة - 309 - قال الشيخ: سفر الطاعة واجبة كانت أو مندوبا إليها
193
مسألة - 310 - قال الشيخ: حد السفر الذي يكون فيه التقصير
193
مسألة - 311 - قال الشيخ: التقصير واجب و عزيمة في الرباعيات
194
مسألة - 312 - قال الشيخ: صلاة السفر لا تسمى قصرا
194
مسألة - 313 - قال الشيخ: من صام في السفر الذي يوجب التقصير
194
مسألة - 314 - قال الشيخ: إذا نوى السفر
195
مسألة - 315 - قال الشيخ: إذا فارق بنيان البلد جاز له التقصير
195
مسألة - 316 - قال الشيخ: المسافر إذا نوى المقام في بلد عشرة أيام
195
مسألة - 317 - قال الشيخ: إذا أقام في بلد و لا يدري كم يقيم
195
مسألة - 318 - قال الشيخ: إذا حاصر الامام بلدا و عزم أن يقيم شهرا،
196
مسألة - 319 - قال الشيخ: البدوي الذي ليس له دار مقام
196
مسألة - 320 - قال الشيخ: يستحب الإتمام في أربعة مواطن:
196
مسألة - 321 - قال الشيخ: الوالي الذي يدور في ولايته
196
مسألة - 322 - إذا خرج الى السفر و قد دخل الوقت
196
مسألة - 323 - قال الشيخ: القصر لا يحتاج إلى نية القصر
197
مسألة - 324 - قال الشيخ: إذا أحرم المسافر بالظهر بنية مطلقة
197
مسألة - 325 - قال الشيخ: إذا صلى بنية التمام أو بنية مطلقة
197
مسألة - 326 - قال الشيخ: إذا أحرم المسافر خلف المقيم
198
مسألة - 327 - قال الشيخ: من ترك صلاة في السفر ثم ذكرها في الحضر
198
مسألة - 328 - قال الشيخ: إذا دخل المسافر في الصلاة بنية القصر
198
مسألة - 329 - قال الشيخ: إذا نوى في أثناء صلاته التمام
198
مسألة - 330 - قال الشيخ: من صلى في السفينة و أمكنه القيام وجب
198
مسألة - 331 - قال الشيخ: إذا سافر الى بلد له طريقان
199
مسألة - 332 - قال الشيخ: إذا صلى المسافر أربعا ساهيا
199
مسألة - 333 - قال الشيخ: المسافر تسقط عنه نوافل النهار دون الليل
199
مسألة - 234 - قال الشيخ: المسافر في معصية ليس له تقصير
199
مسألة - 335 - قال الشيخ: إذا سافر للصيد لهوا
200
مسألة - 336 - قال الشيخ: يجوز الجمع بين الصلاتين
200
مسألة - 337 -: إذا جمع بين الظهر و العصر في وقت العصر
201
مسألة - 338 - قال الشيخ: يجوز الجمع بين الصلاتين في الحضر أيضا
201
مسألة - 339 - قال الشيخ: يجوز الجمع بين الصلاتين
201
كتاب الجمعة
202
مسألة - 340 - قال الشيخ: من كان مقيما في بلد
202
مسألة - 341 - قال الشيخ: إذا كان في قرية العدد الذي تنعقد بهم الجمعة
202
مسألة - 342 - قال الشيخ: من كان على رأس فرسخين فما دونه
202
مسألة - 343 - قال الشيخ: الجمعة واجبة على أهل القرى و السواد
203
مسألة - 344 - قال الشيخ: تنعقد الجمعة بخمسة نفر
204
مسألة - 345 - قال الشيخ: إذا انعقدت الجمعة بالعدد المراعى
204
مسألة - 346 - قال الشيخ: إذا دخل في الجمعة
204
مسألة - 347 - قال الشيخ: إذا صلى المأموم خلف الامام يوم الجمعة،
205
مسألة - 348 - قال الشيخ: إذا تخلص المأموم بعد أن ركع الإمام في الثانية
205
مسألة - 349 - قال الشيخ: إذا سبق الامام حدث في الصلاة
206
مسألة - 350 - قال الشيخ: إذا سبق الامام الحدث أو بعده
206
مسألة - 351 - قال الشيخ: إذا أحدث الإمام في الصلاة و استخلف من لم يحرم معه
206
مسألة - 352 - قال الشيخ: إذا سبقه الحدث، فاستخلف غيره
206
مسألة - 353 - قال الشيخ: من سقط عنه فرض الجمعة
207
مسألة - 354 - قال الشيخ: الواجب يوم الجمعة عند الزوال الجمعة
207
مسألة - 355 - قال الشيخ: المقيم إذا زالت الشمس
208
مسألة - 356 - قال الشيخ: من طلع عليه الفجر يوم الجمعة
208
مسألة - 357 - قال الشيخ: العدد شرط في الخطبة
208
مسألة - 358 - قال الشيخ: المعذور من المسافر و المريض و العبد
208
مسألة - 359 - قال الشيخ: لا يجب الجمعة على العبد و المسافر
208
مسألة - 360 - غسل الجمعة سنة
209
مسألة - 361 - قال الشيخ: من اغتسل يوم الجمعة قبل طلوع الفجر
209
مسألة - 362 - قال الشيخ: وقت الاغتسال يوم الجمعة
209
مسألة - 363 - قال الشيخ: من دخل المسجد و الامام يخطب
209
مسألة - 364 - يكره لمن أتى الجمعة أن يتخطى رقاب الناس
209
مسألة - 365 - قال الشيخ: الخطبة شرط في صحة الجمعة،
210
مسألة - 366 - قال الشيخ: على الامام أن يخطب قائما الا من عذر،
210
مسألة - 367 - قال الشيخ: إذا أخذ الإمام في الخطبة
210
مسألة - 368 - قال الشيخ: أقل ما تكون الخطبة
210
مسألة - 369 - قال الشيخ: الوقت الذي يرجى استجابة الدعوة فيه
211
مسألة - 370 - قال الشيخ: من شرط الخطبة الطهارة
211
مسألة - 371 - قال الشيخ: يستحب أن يقرأ في الاولى من ركعتي الجمعة
211
مسألة - 372 - قال الشيخ: يستحب قراءة الجمعة
211
مسألة - 373 - قال الشيخ: يستحب أن يقرأ يوم الجمعة في صلاة الفجر
212
مسألة - 374 - قال الشيخ: يجوز للإمام أن يخطب عند وقوف الشمس
212
مسألة - 375 - قال الشيخ: إذا دخل في المسجد، فدخل وقت العصر
212
مسألة - 376 - قال الشيخ: من أدرك مع الإمام ركعة
212
مسألة - 377 - قال الشيخ: إذا أدرك مع الإمام ركعة
213
مسألة - 378 - قال الشيخ: إذا جلس الامام على المنبر
213
مسألة - 379 - قال الشيخ: ليس على الامام أن يلتفت يمينا و شمالا في خطبته
213
مسألة - 380 - قال الشيخ: يكره الكلام للخطيب و السامع،
214
مسألة - 381 - قال الشيخ: من شرط انعقاد الجمعة الإمام
214
مسألة - 382 - قال الشيخ: يجوز أن يكون العبد إماما في صلاة الجمعة،
215
مسألة - 383 - قال الشيخ: لا يجوز أن يكون إمام الجمعة فاسقا
215
مسألة - 384 - قال الشيخ: الصبي الذي لا يبلغ لم ينعقد به صلاة الجمعة،
215
مسألة - 385 - قال الشيخ: لا يجمع في مصر واحد
215
مسألة - 386 - قال الشيخ: الوقت الذي يحرم فيه البيع يوم الجمعة
216
مسألة - 387 - قال الشيخ: إذا باع في الوقت المنهي عنه لا يصح بيعه،
216
مسألة - 388 - قال الشيخ: صلاة الجمعة فيها قنوتان،
217
مسألة - 389 - قال الشيخ: يستحب يوم الجمعة تقديم نوافل الظهر
217
مسألة - 390 - قال الشيخ: من صلى الظهر منفردا يوم الجمعة
217
كتاب صلاة الخوف
218
مسألة - 391 - قال الشيخ: صلاة الخوف جائزة غير منسوخة
218
مسألة - 392 - قال الشيخ: من أصحابنا من يقول: صلاة الخوف مقصورة
218
مسألة - 393 - قال الشيخ: كيفية صلاة الخوف
218
مسألة - 394 - قال الشيخ: صلاة المغرب الأفضل أن يصلي بالفرقة الأولى
219
مسألة - 395 - قال الشيخ: صلاة الخوف جائزة في الحضر
220
مسألة - 396 - قال الشيخ: إذا فرقهم في الحضر أربع فرق
220
مسألة - 397 - قال الشيخ: أخذ السلاح واجب على الطائفة المصلية
221
مسألة - 398 - قال الشيخ: صلاة شدة الخوف
221
مسألة - 399 - قال الشيخ: إذا رأى سوادا فظن أنه عدو
221
مسألة - 400 - قال الشيخ: لو رأوا العدو، فصلى صلاة شدة الخوف
221
مسألة - 401 - قال الشيخ: تجوز صلاة الجمعة على هيئة صلاة الخوف
222
مسألة - 402 - قال الشيخ: إذا صلى صلاة الخوف في غير الخوف
222
مسألة - 403 - قال الشيخ: لبس الحرير المحض محرم على الرجال
222
كتاب صلاة العيدين
223
مسألة - 404 - قال الشيخ: صلاة العيدين فرض على الأعيان
223
مسألة - 405 - قال الشيخ: يستحب التكبير ليلة الفطر
223
مسألة - 406 - قال الشيخ: أول وقت التكبير صلاة المغرب
223
مسألة - 407 - قال الشيخ: كيفية التكبير
224
مسألة - 408 - قال الشيخ: صلاة العيد أفضل منه في المساجد
224
مسألة - 409 - قال الشيخ: تقدم صلاة الأضحى و تؤخر قليلا صلاة الفطر
224
مسألة - 410 - قال الشيخ: الأذان في صلاة العيدين بدعة
224
مسألة - 411 - قال الشيخ: التكبير في صلاة العيد اثنا عشر تكبيرة
225
مسألة - 412 - قال الشيخ: قد بينا أن موضع التكبيرات
225
مسألة - 413 - قال الشيخ: يستحب أن يرفع يديه في كل تكبيرة
225
مسألة - 414 - قال الشيخ: يستحب أن يدعو بين التكبيرات بما سنح له
226
مسألة - 415 - قال الشيخ: يستحب أن يقرأ في الأولى
226
مسألة - 416 - قال الشيخ: إذا نسي التكبيرات حتى ركع
226
مسألة - 417 - قال الشيخ: الخطبة في العيدين بعد الصلاة
226
مسألة - 418 - قال الشيخ: العدد شرط في وجوب صلاة العيد
227
مسألة - 419 - قال الشيخ: يكره التنفل قبل صلاة العيد و بعدها
227
مسألة - 420 - قال الشيخ: المسافر و المرأة و العبد
227
مسألة - 421 - قال الشيخ: إذا دخل الإنسان و الامام يخطب
227
مسألة - 422 - قال الشيخ: التكبير عقيب خمس عشرة لمن كان بمنى
227
مسألة - 423 - قال الشيخ: صفة التكبير أن يقول:
228
مسألة - 424 - قال الشيخ: التكبير عقيب الصلوات التي ذكرناها
228
مسألة - 425 - قال الشيخ: إذا صلى وحده كبر
229
مسألة - 426 - قال الشيخ: من نسي صلاة من الصلوات التي يكبر عقيبها
229
مسألة - 427 -: فيها أربع مسائل:
230
مسألة - 428 - قال الشيخ: إذا اجتمع عيد و جمعة
230
مسألة - 429 - قال الشيخ: وقت الخروج إلى صلاة العيدين
231
كتاب صلاة الكسوف
232
مسألة - 430 - صلاة الكسوف فريضة
232
مسألة - 431 - قال الشيخ: صلاة الكسوف يصلي أي وقت وجب سببها
232
مسألة - 432 - قال الشيخ: من ترك صلاة الكسوف
232
مسألة - 433 - قال الشيخ: صلاة الكسوف عشر ركعات
232
مسألة - 434 - قال الشيخ: يستحب أن تكون صلاة الكسوف تحت السماء
233
مسألة - 435 - قال الشيخ: السنة في كسوف الشمس
233
مسألة - 436 - قال الشيخ: ليس بعد صلاة الكسوف خطبة
233
مسألة - 437 - قال الشيخ: صلاة خسوف القمر
234
مسألة - 438 - قال الشيخ: صلاة الكسوف واجبة
234
مسألة - 439 - قال الشيخ: صلاة الكسوف يصلي جماعة و فرادى
234
كتاب صلاة الاستسقاء
235
مسألة - 440 - قال الشيخ: صلاة الاستسقاء ركعتان
235
مسألة - 441 - قال الشيخ: يستحب أن يصام قبل الاستسقاء ثلاثة أيام،
235
مسألة - 442 - قال الشيخ الخطبة في الاستسقاء بعد الصلاة
235
مسألة - 443 - قال الشيخ: تحويل الرداء يستحب للإمام
236
مسألة - 444 - قال الشيخ: من نذر أن يصلي صلاة الاستسقاء في المسجد
236
مسألة - 445 - قال الشيخ: تارك الصلاة متعمدا
236
كتاب الجنائز
238
مسائل
238
مسألة - 446 - قال الشيخ: إذا حضر الإنسان الوفاة
238
مسألة - 447 - قال الشيخ: يكره أن يجعل على بطن الميت حديد
238
مسألة - 448 - قال الشيخ: يستحب أن يغسل الميت عريانا
238
مسألة - 449 - قال الشيخ: إذا ترك الميت على المغتسل
238
مسألة - 450 - قال الشيخ: يكره أن يسخن الماء لغسل الميت
239
مسألة - 451 - قال الشيخ: يستحب للغاسل أن يلف على يديه خرقة
239
مسألة - 452 - قال الشيخ: غسل الميت كغسل الجنابة
239
مسألة - 453 - قال الشيخ: لا يجلس الميت حال غسله
239
مسألة - 454 - قال الشيخ: يبدأ الغاسل بغسل رأسه
239
مسألة - 455 - قال الشيخ: لا يجوز تسريح لحيته
240
مسألة - 456 - قال الشيخ: تغسيل الميت ثلاث غسلات:
240
مسألة - 457 - قال الشيخ: لا يزاد على غسله على ثلاثة أغسال
240
مسألة - 458 - قال الشيخ: لا يجوز تقليم أظافير الميت
240
مسألة - 459 - قال الشيخ: يستحب أن يمر يديه على بطنه
241
مسألة - 460 - قال الشيخ: لا يستحب تليين أصابعه بعد الغسل
241
مسألة - 461 - قال الشيخ: حلق شعر العانة و الآباط
241
مسألة - 462 - قال الشيخ: حلق رأس الميت مكروه
241
مسألة - 463 - قال الشيخ إذا مات محرم فعل به جميع ما يفعل بالحلال،
241
مسألة - 464 - قال الشيخ: يكره أن يكون عند غسل الميت مجمرة
242
مسألة - 465 - قال الشيخ: إذا ماتت امرأة بين رجال لا نساء معهم
242
مسألة - 466 - قال الشيخ: يجوز عندنا تغسيل الرجل امرأته
242
مسألة - 467 - قال الشيخ: لا يجوز للمسلم أن يغسل المشرك
242
مسألة - 468 - قال الشيخ: الميت نجس
243
مسألة - 469 - قال الشيخ: يجب الغسل على من مس ميتا،
243
مسائل الكفن و الكافور:
243
مسألة - 470 - قال الشيخ: الكفن المفروض ثلاثة أثواب مع الإمكان:
243
مسألة - 471 - قال الشيخ: غسل الميت يحتاج إلى نية
244
مسألة - 472 - قال الشيخ: يكره أن تجمر الأكفان بالعود
244
مسألة - 473 - قال الشيخ: يستحب أن يدخل في سفل الميت شيء من القطن
244
مسألة - 474 - قال الشيخ: ما يفضل من الكافور عن مساجده
244
مسألة - 475 - قال الشيخ: يكره أن يكون مع الكافور شيء من المسك
244
مسألة - 476 - قال الشيخ: السنة الكاملة من الكافور
245
مسألة - 477 - قال الشيخ: يستحب أن يوضع عند الميت جريدتان خضراوان
245
مسألة - 478 - قال الشيخ: ينبغي أن يبدأ بشق الثوب الأيسر
245
مسألة - 479 - قال الشيخ: إذا مات الميت في مركب
245
مسائل في الدفن:
246
مسألة - 480 - قال الشيخ: يستحب أن يحفر القبر قامة
246
مسألة - 481 - قال الشيخ: اللحد أفضل من الشق
246
مسألة - 482 - قال الشيخ: الكتابة بالشهادتين و الإقرار بالنبي و الأئمة
246
مسألة - 483 - قال الشيخ: تسطيح القبر
246
مسألة - 484 - قال الشيخ: غسل المرأة كغسل الرجل
246
مسألة - 485 - قال الشيخ: يكره أن يجلس على قبر،
247
مسألة - 486 - قال الشيخ: يؤخذ الكفن و مئونة الميت من أصل ماله
247
مسألة - 487 - قال الشيخ: الحنوط فرض مع القدرة
247
مسألة - 488 - قال: الشيخ كفن المرأة على زوجها
247
مسألة - 489 - قال الشيخ: إذا غصب ثوبا و كفن به ميتا
247
مسألة - 490 - قال الشيخ: يجب غسل السقط إذا ولد و فيه حياة
248
مسألة - 491 - قال الشيخ: إذا ولد لدون أربعة أشهر لا يجب غسله
248
مسألة - 492 - قال الشيخ: الشهيد الذي يقتل في المعركة
248
مسألة - 493 - قال الشيخ: حكم الصغير و الكبير و الأنثى إذا استشهدوا في المعركة
248
مسألة - 494 - قال الشيخ: الجنب إذا استشهد في المعركة
248
مسألة - 495 - قال الشيخ: إذا وجد في المعركة ميت
249
مسألة - 496 - قال الشيخ: إذا خرج في المعركة، ثم مات بعد ساعة
249
مسألة - 497 - قال الشيخ: إذا مات بعد تقضي الحرب،
249
مسألة - 498 - قال الشيخ: كل من قتل في غير المعركة يجب غسله
249
مسألة - 499 - المرجوم و المرجومة يؤمران بالاغتسال
250
مسألة - 500 - قال الشيخ: ولد الزنا يغسل و يصلى عليه
250
مسألة - 501 - قال الشيخ: النفساء تغسل و يصلى عليها
250
مسألة - 502 - قال الشيخ: إذا قتل رجل من أهل العدل رجلا من أهل البغي
250
مسألة - 503 - قال الشيخ: إذا قتل أهل البغي رجلا من أهل العدل
250
مسألة - 504 - قال الشيخ: من قتله قطاع الطريق
250
مسألة - 505 - قال الشيخ: إذا وجد قطعة من ميت فيها عظم
251
مسألة - 506 - قال الشيخ: إذا اختلط قتلى المسلمين بقتلى المشركين،
251
مسألة - 507 - قال الشيخ: إذا احترق إنسان و لا يمكن غسله
251
مسألة - 508 - قال الشيخ: حمل الجنازة على التربيع أفضل
252
مسألة - 509 - قال الشيخ: صفة التربيع أن يبدأ بميسرة الجنازة
252
مسألة - 510 - قال الشيخ: يكره الإسراع بالجنازة
252
مسألة - 511 - قال الشيخ: المشي خلف الجنازة
253
مسألة - 512 - قال الشيخ: يجوز أن يجلس الى أن يفرغ من دفن الميت
253
القول في الصلاة على الأموات:
253
مسألة - 513 - قال الشيخ: أولى الناس بالصلاة على الميت وليه
253
مسألة - 514 - قال الشيخ: أحق القرابة الأب ثم الولد،
253
مسألة - 515 - قال الشيخ: إذا اجتمع جماعة أولياء في درج واحد
254
مسألة - 516 - قال الشيخ: يكره أن يصلي على الجنازة بالمساجد
254
مسألة - 517 - قال الشيخ: يستحب أن يدفن الميت نهارا
254
مسألة - 518 - قال الشيخ: الصلاة على الجنازة
254
مسألة - 519 - قال الشيخ: إذا اجتمعت جنازة رجل و صبي
255
مسألة - 520 - قال الشيخ: يكره القراءة في صلاة الجنازة
255
مسألة - 521 - قال: الشيخ يكبر أولا و يتشهد الشهادتين
255
مسألة - 522 - قال الشيخ: ليس في صلاة الجنازة تسليم
255
مسألة - 523 - قال الشيخ: يجوز الصلاة على الجنازة بغير طهارة
256
مسألة - 524 - قال الشيخ: يسقط الفرض بصلاة واحدة
256
مسألة - 525 - قال الشيخ: إذا أدرك الإمام في أثناء الصلاة على الجنازة
256
مسألة - 526 - قال الشيخ: من صلى على جنازة يكره له أن يصلي ثانيا
256
مسألة - 527 - قال الشيخ: قد حددنا الصلاة على القبر يوما و ليلة
258
مسألة - 528 - قال الشيخ: القيام شرط في صلاة الجنازة
258
مسألة - 529 - قال الشيخ: يجوز أن تتولى إنزال المرأة إلى القبر امرأة أخرى
258
مسألة - 530 - قال الشيخ: إذا أنزل الميت القبر
258
مسألة - 531 - قال الشيخ: لا بأس أن ينزل القبر الشفع أو الوتر
258
مسألة - 532 - قال الشيخ: يؤخذ الرجل من ناحية رجلي القبر
259
مسألة - 533 - قال الشيخ: التكبيرات على الجنازة خمس
259
مسألة - 534 - قال الشيخ: يجوز التعزية قبل الدفن
259
مسألة - 535 - قال الشيخ: إذا ماتت امرأة في جوفها ولد يتحرك
259
مسألة - 536 - قال الشيخ: إذا ماتت مشركة حامل من مسلم
259
مسألة - 537 - قال الشيخ: إذا بلغ الحي جوهرا و مات
260
مسألة - 538 - قال الشيخ: إذا دفن الميت من غير غسل
260
مسألة - 539 - قال الشيخ: يستحب أن يعرفون المؤمنون، بموت المؤمن
260
مسألة - 540 - قال الشيخ: السنة أن يقف الامام عند وسط الرجل
261
مسألة - 541 - قال الشيخ: لا تجوز الصلاة على الغائب
261
كتاب الزكاة
262
مسألة - 1 - قال الشيخ: يجب في المال حق سوى الزكاة المفروضة
262
مسائل زكاة الإبل:
262
مسألة - 2 - قال الشيخ: في خمس و عشرين من الإبل خمس شياه
262
مسألة - 3 - قال الشيخ: إذا بلغت الإبل مائة و عشرين
263
مسألة - 4 - قال الشيخ: من وجب عليه بنت مخاض
264
مسألة - 5 - قال الشيخ: زكاة الإبل و البقر و الغنم و الدراهم و الدنانير
264
مسألة - 6 - قال الشيخ: إذا بلغت الإبل خمسا ففيها شاة
264
مسألة - 7 - قال الشيخ: إذا بلغت الإبل مائتين
265
مسألة - 8 - قال الشيخ: إذا كانت الإبل كلها مراضا
265
مسألة - 9 - قال الشيخ: من وجب عليه جذعة و عنده ماخض
265
مسألة - 10 - قال الشيخ: من وجب عليه شاتان أو أكثر
265
مسألة - 11 - قال الشيخ: من وجبت عليه شاة في خمس من الإبل
266
مسألة - 12 - قال الشيخ: إذا حال الحول و أمكنه الأداء
267
القول في زكاة البقر:
267
مسألة - 13 - قال الشيخ: لا شيء في البقر حتى يبلغ ثلاثين
267
مسألة - 14 - قال الشيخ: زكاة البقر في كل ثلاثين تبيع أو تبيعة
267
مسألة - 15 - قال الشيخ: إذا بلغت البقر مائة و عشرين
268
القول في زكاة الغنم:
268
مسألة - 16 - قال الشيخ: زكاة الغنم في كل أربعين شاة الى مائة و عشرين
268
مسألة - 17 - قال الشيخ: السخال لا تتبع الأمهات في شيء من الحول
268
مسألة - 18 - قال الشيخ: قد بينا أنه لا زكاة في الزكاة
269
مسألة - 19 - قال الشيخ: المأخوذ من الغنم الجذع:
270
مسألة - 20 - قال الشيخ: يفرق المال فرقتين و يخير رب المال
270
مسألة - 21 - قال الشيخ: من كان عنده أربعون شاة أنثى
270
مسألة - 22 - قال الشيخ: إذا كان عنده نصاب من الماشية
271
مسألة - 23 - قال الشيخ: لا يجوز نقل مال الزكاة من بلد الى بلد
271
مسألة - 24 - قال الشيخ: إذا كان له ثمانون شاة في بلدين
272
مسألة - 25 - قال الشيخ: إذا قال رب المال: عندي وديعة
272
مسألة - 26 - قال الشيخ: إذا حال على المال الحول
272
مسألة - 27 - قال الشيخ: من كان له مال دراهم أو دنانير
273
مسألة - 28 - قال الشيخ: من غل ماله أو بعضه حتى لا يؤخذ منه الصدقة،
273
مسألة - 29 - قال الشيخ: المتغلب إذا أخذ الصدقة
273
مسألة - 30 - قال الشيخ: المتولد بين الظبي و الغنم
274
مسألة - 31 - قال الشيخ: لا تأثير للخلطة في الزكاة
274
مسألة - 32 - قال الشيخ: إذا كان لرجل واحد ثمانون شاة في موضعين
275
مسألة - 33 - قال الشيخ: لا تجب الزكاة في النصاب الواحد إذا كان بين شريكين
275
مسألة - 34 - قال الشيخ: إذا كان لإنسان أربعون شاة
275
مسألة - 35 - قال الشيخ: إذا كان عنده أربعون شاة
276
مسألة - 36 - قال الشيخ: مال الصبي و المجنون إذا كان صامتا
276
مسألة - 37 - قال الشيخ: المكاتب المشروط بحكم الرق
276
مسألة - 38 - قال الشيخ: المكاتب إذا كان مشروطا عليه و كان في عيلولة مولاه
277
مسألة - 39 - قال الشيخ: إذا ملك المولى عبده مالا
277
القول في وقت الدفع:
277
مسألة - 40 - قال الشيخ: لا يجوز تقديم الزكاة
277
مسألة - 41 - قال الشيخ: إذا أسلف الساعي لأهل السهمان
278
مسألة - 42 - قال الشيخ: إذا سلف بمسألتها جميعا و جاء وقت الزكاة
279
مسألة - 43 - قال الشيخ: ما يتعجله الوالي من الصدقة
280
مسألة - 44 - قال الشيخ: إذا عجل زكاته لغيره
280
مسألة - 45 - قال الشيخ: إذا دفع اليه و هو مؤسر ثم افتقر
280
مسألة - 46 - قال الشيخ: إذا عجل زكاته ثم مات المدفوع اليه
280
مسألة - 47 - قال الشيخ: إذا ملك مائتي درهم، فعجل زكاة أربعمائة درهم
280
مسألة - 48 - قال الشيخ: إذا كان عنده أربعون شاة فعجل شاة و حال الحول
281
مسألة - 49 - قال الشيخ: إذا مات المالك في أثناء الحول
281
القول في النية:
282
مسألة - 50 - قال الشيخ: النية فرض في الزكاة
282
مسألة - 51 - قال الشيخ: محل نية الزكاة حال الإعطاء
282
مسألة - 52 - قال الشيخ: يجوز إخراج القيمة في الزكوات كلها
282
مسألة - 53 - قال الشيخ: يجوز أن يتولى الإنسان إخراج زكاته بنفسه
282
القول في السوم:
283
مسألة - 54 - قال الشيخ: لا تجب الزكاة في الماشية الا أن يكون سائمة
283
مسألة - 55 - قال الشيخ: الماشية إذا كانت سائمة دهرها
283
مسألة - 56 - قال الشيخ: لا زكاة في شيء من الحيوان
284
مسألة - 57 - قال الشيخ: إذا كان معه نصاب فبادل بغيره
284
مسألة - 58 - قال الشيخ: يكره للإنسان أن ينقص نصاب ماله قبل الحول
284
مسألة - 59 - قال الشيخ: إذا كان عنده نصاب واحد من جنس واحد،
285
مسألة - 60 - قال الشيخ: إذا أصدق المرأة أربعين شاة بأعيانها
285
القول في زكاة الغلات:
285
مسألة - 61 - قال الشيخ: لا زكاة في شيء من الغلات حتى يبلغ خمسة أوسق
285
مسألة - 62 - قال الشيخ: الصاع أربعة أمداد
286
مسألة - 63 - قال الشيخ: إذا نقص عن النصاب شيء
286
مسألة - 64 - قال الشيخ: النصاب من الغلات إذا كان بين خليطين
286
مسألة - 65 - قال الشيخ: يجوز الخرص على أرباب الغلات
286
مسألة - 66 - قال الشيخ: لا تجب الزكاة في شيء مما يخرج من الأرض
286
مسألة - 67 - قال الشيخ: لا زكاة في العسل
287
مسألة - 68 - قال الشيخ: الحنطة و الشعير جنسان لا يضم أحدهما إلى الأخر
287
مسألة - 69 - قال الشيخ: كل مئونة يلحق الغلات الى وقت إخراج الزكاة
288
مسألة - 70 - قال الشيخ: إذا سقي الأرض سيحا و غير سيح معا
288
مسألة - 71 - قال الشيخ: كل أرض فتحت عنوة بالسيف فهي للمسلمين
288
مسألة - 72 - قال الشيخ: إذا أخذ العشر من الثمار و الحبوب مرة
289
مسألة - 73 - قال الشيخ: إذا كان له نخيل و عليه بقيمتها دين
289
مسألة - 74 - قال الشيخ: المكاتب المشروط لا زكاة عليه
290
مسألة - 75 - قال الشيخ: إذا استأجر أرضا من غير أرض الخراج
290
مسألة - 76 - قال الشيخ: إذا اشترى الذمي أرضا عشرية
290
مسألة - 77 - قال الشيخ: إذا باع تغلبي و هم نصارى العرب أرضا من مسلم
291
مسألة - 78 - قال الشيخ: إذا اشترى تغلبي من ذمي أرضا
291
القول في زكاة الفضة و الذهب و الحلي:
291
مسألة - 79 - قال الشيخ: إذا نقص من المائتين درهم حبة أو حبتان
291
مسألة - 80 - قال الشيخ: إذا كان معه دراهم مجهول غشها
292
مسألة - 81 - قال الشيخ: لا زكاة في سبائك الذهب و الفضة
292
مسألة - 82 - قال الشيخ: من كان له سيوف مجراة بذهب أو فضة
292
مسألة - 83 - قال الشيخ: إذا كان لفرسه لجام محلا بالذهب أو بالفضة
292
مسألة - 84 - إذا كان معه مائتا درهم خالصة
293
مسألة - 85 - قال الشيخ: إذا كان معه خلخال وزنه مائتا درهم
293
مسألة - 86 - قال الشيخ: المعتبر في الفضة التي تجب فيها الزكاة
293
مسألة - 87 - قال الشيخ لا زكاة في الدين
293
مسألة - 88 - قال الشيخ: لا زكاة فيما زاد على المائتين
294
مسألة - 89 - قال الشيخ: المرتد عن فطرة يقتل و ينتقل أمواله إلى ورثته،
294
مسألة - 90 - قال الشيخ: لا زكاة في الذهب حتى يبلغ عشرين دينارا
294
مسألة - 91 - قال الشيخ: ان كان معه ذهب و فضة ينقص كل واحد منهما عن النصاب
295
مسألة - 92 - قال الشيخ: كل مال تجب الزكاة في عينه بنصاب و حول
295
مسألة - 93 - قال الشيخ: الحلي على ضربين مباح و غير مباح
296
مسألة - 94 - قال الشيخ: ذهب الشافعي الى أن لجام الدابة
296
مسألة - 95 - قال الشيخ: أواني الذهب و الفضة
297
مسألة - 96 - قال الشيخ: كل ما يخرج من البحر
297
القول في زكاة مال التجارة:
297
مسألة - 97 - قال الشيخ: لا زكاة في مال التجارة
297
مسألة - 98 - قال الشيخ: على قول من قال من أصحابنا أن مال التجارة فيه زكاة
298
مسألة - 99 - قال الشيخ: قد بينا أنه لا زكاة في مال التجارة
298
مسألة - 100 - قال الشيخ: على مذهب من أوجب الزكاة في التجارة
299
مسألة - 101 - قال الشيخ: إذا ملك سلعة للتجارة في أول الحول
299
مسألة - 102 - قال الشيخ: إذا اشترى عرضا بنصاب من الدراهم أو الدنانير
299
مسألة - 103 - قال الشيخ: إذا كان معه سلعة للتجارة ستة أشهر، ثم باعها
300
مسألة - 104 - قال الشيخ: إذا اشترى نصابا للتجارة
300
مسألة - 105 - قال الشيخ: قد بينا أنه إذا بادل دنانير بدنانير
300
مسألة - 106 - قال الشيخ: إذا اشترى عرضا للتجارة
301
مسألة - 107 - قال الشيخ: إذا اشترى سلعة ثم نوى بها التجارة
301
مسألة - 108 - قال الشيخ: النصاب يراعي من أول الحول الى آخره
301
مسألة - 109 - قال الشيخ: من كان له مماليك للتجارة
302
مسألة - 110 - قال الشيخ: إذا ملك مالا فتوالى عليه الزكاتان
302
مسألة - 111 - قال الشيخ: إذا اشترى مائتي قفيز طعاما بمائتي درهم
302
مسألة - 112 - قال الشيخ: المسألة بعينها نفرض أن الطعام زاد
303
مسألة - 113 - قال الشيخ: إذا دفع الى رجل ألف درهم مضاربة
303
مسألة - 114 - قال الشيخ: إذا تملك المضارب الربح
304
مسألة - 115 - قال الشيخ: إذا ملك نصابا من الأموال الزكاتية و عليه دين يحيط به
304
مسألة - 116 - قال الشيخ: إذا ملك مائتين لا يملك غيرها
305
مسألة - 117 - قال الشيخ: إذا ملك مائتين و حال عليها الحول
305
مسألة - 118 - قال الشيخ: إذا كان له الف فاستقرض ألفا غيرها
305
مسألة - 119 - قال الشيخ: إذا وجد نصابا من الأثمان أو المواشي
306
مسألة - 120 - قال الشيخ: إذا أكرى دارا أربع سنين بمائة دينار
306
مسألة - 121 - قال الشيخ: إذا حصلت أموال المشركين في أيدي المسلمين
307
مسألة - 122 - قال الشيخ إذا ملك من مال الغنيمة نصابا
307
مسألة - 123 - قال الشيخ، من ملك نصابا فباعه قبل حئول الحول
308
مسألة - 124 - قال الشيخ: من باع ثمرة قبل بدو صلاحها
308
مسألة - 125 - قال الشيخ: يكره للإنسان أن يشتري ما أخرجه في الصدقة
309
القول في الخمس:
309
مسألة - 126 - قال الشيخ: المعادن كلها
309
مسألة - 127 - قال الشيخ: يجب الخمس في جميع المستفاد من أرباح التجارات و الغلات و الثمار على اختلاف أجناسها،
309
مسألة - 128 - قال الشيخ: وقت وجوب الخمس في المعادن
310
مسألة - 129 - قال الشيخ: لا بأس بيع تراب المعادن و تراب الصياغة
310
مسألة - 130 - قال الشيخ: قد بينا أن المعادن فيها الخمس
310
مسألة - 131 - قال الشيخ: إذا كان المعدن لمكاتب
311
مسألة - 132 - قال الشيخ: الذمي إذا عمل في المعدن يمنع منه
311
مسألة - 133 - قال الشيخ: حق الخمس يملكه مستحقه
311
مسألة - 134 - قال الشيخ: الركاز هو المدفون يجب فيه الخمس
311
مسألة - 135 - قال الشيخ: النفقة التي تلزم على المعادن و الركاز
312
مسألة - 136 - قال الشيخ: إذا وجد دراهم مضروبة في الجاهلية
312
مسألة - 137 - قال الشيخ: إذا وجد كنزا عليه أثر الإسلام
312
مسألة - 138 - قال الشيخ: إذا وجد ركاز في ملك مسلم أو ذمتي
312
مسألة - 138 - قال الشيخ: إذا وجد ركاز في ملك مسلم أو ذمي في دار الإسلام
312
مسألة - 139 - قال الشيخ: إذا وجد ركازا في دار استأجرها
313
مسألة - 140 - قال الشيخ: مصرف الخمس من الركاز
313
مسألة - 141 - قال الشيخ: إذا أخذ الإمام الخمس من مال
313
مسألة - 142 - قال الشيخ: على من وجد الكنز إظهاره
313
مسألة - 143 - قال الشيخ: إذا أخذ الإمام الزكاة
314
كتاب زكاة الفطرة
315
مسألة - 1 - قال الشيخ: زكاة الفطرة فرض
315
مسألة - 2 - قال الشيخ: زكاة الفطرة على كل كامل العقل
315
مسألة - 3 - قال الشيخ: العبد لا يجب عليه الفطرة
315
مسألة - 4 - قال الشيخ: إذا ملك عبد عبدا
316
مسألة - 5 - قال الشيخ: المكاتب لا يجب عليه الفطرة
316
مسألة - 6 - قال الشيخ: يجب على الزوج إخراج الفطرة عن زوجته
316
مسألة - 7 - قال الشيخ: روى أصحابنا أن من أضاف إنسانا
316
مسألة - 8 - قال الشيخ: الولد الصغير إذا كان معسرا
316
مسألة - 9 - قال الشيخ: إذا كان الولد الصغير موسرا
317
مسألة - 10 - قال الشيخ: الوالد إذا كان معسرا
317
مسألة - 11 - قال الشيخ: إذا كان له مملوك غائب يعلم حياته
317
مسألة - 12 - قال الشيخ: المملوك المعضوب و هو المقعد خلقة
317
مسألة - 13 - قال الشيخ: المملوك الكافر و الزوجة الكافرة
318
مسألة - 14 - قال الشيخ: قد بينا أن الفطرة تتحمل بالزوجية
318
مسألة - 15 - قال الشيخ: اختلف روايات أصحابنا فيمن ولد له مولود ليلة العيد
318
مسألة - 16 - قال الشيخ: إذا كان العبد بين شريكين
319
مسألة - 17 - إذا أوجبنا على الشريكين زكاة عبد واحد
319
مسألة - 18 - إذا كان بعض المملوك حرا
319
مسألة - 19 - قال الشيخ: إذا أهل شوال و عليه دين و له رقيق ثم مات،
319
مسألة - 20 - قال الشيخ: إذا مات قبل هلال شوال و له عبد و عليه دين
320
مسألة - 21 - قال الشيخ: إذا أوصى له بعبد
320
مسألة - 22 - قال الشيخ: إذا مات الموصي، ثم مات الموصى له
321
مسألة - 23 - قال الشيخ: من وهب لغيره عبدا قبل أن يهل شوال
321
مسألة - 24 - قال الشيخ: تجب الفطرة على كل من ملك نصابا
321
مسألة - 25 - قال الشيخ: المرأة الموسرة إذا كانت تحت معسر
321
مسألة - 26 - قال الشيخ: إذا باع عبدا قبل هلال شوال
322
مسألة - 27 - قال الشيخ: إذا أخرج الفقير الفطرة تبرعا
322
مسألة - 28 - قال الشيخ: زكاة الفطرة صاع
323
مسألة - 29 - قال الشيخ: يجوز إخراج صاع من الأجناس السبعة
323
مسألة - 30 - قال الشيخ: المستحب ما يكون غالبا على قوت البلد
323
مسألة - 31 - قال الشيخ: إذا اعتبرنا حال قوت البلد
323
مسألة - 32 - قال الشيخ: لا يجزئ الدقيق و السويق أصلا
323
مسألة - 33 - قال الشيخ: زكاة الفطرة واجبة على المسلمين
324
مسألة - 34 - قال الشيخ: يجوز لأهل البادية أن يخرجوا أقطا أو لبنا
324
مسألة - 35 - قال الشيخ: إذا كان عبدا بين شريكين،
324
مسألة - 36 - قال الشيخ: مصرف زكاة الفطرة مصرف زكاة الأموال
324
مسألة - 37 - قال الشيخ: يستحب حمل زكاة الأموال
325
مسألة - 38 - قال الشيخ: وقت إخراج الفطرة
325
مسألة - 39 - قال الشيخ: الصاع المعتبر في الفطرة
325
مسألة - 40 - قال الشيخ: إذا وجبت الزكاة و تمكن من إخراجها
326
كتاب الصوم
327
مسائل
327
مسألة - 1 - قال الشيخ: الصوم لا يجزى من غير نية
327
مسألة - 2 - قال الشيخ: الصوم على ضربين:
327
مسألة - 3 - قال الشيخ: الصوم المعين على ضربين:
328
مسألة - 4 - قال الشيخ: وقت النية من أول الليل الى طلوع الفجر
329
مسألة - 5 - قال الشيخ: يجوز أن ينوي لصوم النافلة نهارا،
329
مسألة - 6 - قال الشيخ: إذا نوى بالنهار يكون صائما من أوله لا من وقت تجديد النية،
330
القول في علامة شهر رمضان:
330
مسألة - 7 - قال الشيخ: علامة شهر رمضان و وجوب صومه أحد شيئين:
330
مسألة - 8 - قال الشيخ: صوم يوم الشك مستحب بنية شعبان،
330
مسألة - 9 - قال الشيخ: إذا رأى الهلال قبل الزوال، فهو لليلة المستقبلة دون الماضية،
331
مسألة - 10 - قال الشيخ: لا تقبل رؤية هلال رمضان الا بشاهدين
331
مسألة - 11 - قال الشيخ: لا يقبل في هلال شوال الا شاهدان،
332
القول فيما يوجب القضاء:
332
مسألة - 12 - قال الشيخ: من أصبح جنبا في رمضان ناسيا،
332
مسألة - 13 - قال الشيخ: إذا شك في طلوع الفجر وجب عليه الإمساك عن الأكل،
332
مسألة - 14 - قال الشيخ: إذا ظن بقاء الوقت فجامع و طلع الفجر، نزع و كان عليه القضاء دون الكفارة،
332
مسألة - 15 - قال الشيخ: إذا أخرج بين أسنانه ما يمكنه التحرز منه ثم بلعه عامدا كان عليه القضاء،
333
مسألة - 16 - قال الشيخ: تعمد إيصال الغبار الغليظ الى الحلق كغبار الدقيق و النفض يوجب القضاء و الكفارة،
333
مسألة - 17 - قال الشيخ: إذا بلع الريق قبل أن ينفصل من فيه لا يفطر بلا خلاف
334
مسألة - 18 - قال الشيخ: إذا تقيأ متعمدا كان عليه القضاء بلا كفارة،
334
مسألة - 19 - قال الشيخ: إذا أصبح يوم الشك بنية الإفطار،
334
مسألة - 20 - قال الشيخ: لو نوى أن يصوم غدا من رمضان
334
مسألة - 21 - قال الشيخ: إذا عقد النية ليلة الشك على أن يصوم غدا من شهر رمضان بغير امارة من رؤية أو خبر من ظاهره العدالة،
334
مسألة - 22 - قال الشيخ: إذا كان شاكا في الفجر، فأكل و بقي على شكه لا يلزمه القضاء،
335
مسألة - 23 - قال الشيخ: من جامع في شهر رمضان متعمدا من غير عذر، لزمه القضاء و الكفارة،
335
مسألة - 24 - قال الشيخ: يجب بإجماع كفارتان:
335
مسألة - 25 - قال الشيخ: إذا وطئها نائمة أو مكرهة، لم تفطر هي و عليه كفارتان،
335
مسألة - 26 - إذا زنى بامرأة في رمضان، كان عليه كفارة و عليها كفارة،
336
مسألة - 27 - قال الشيخ: الكفارة لا تسقط قضاء الصوم،
336
مسألة - 28 - قال الشيخ: إذا أكل أو شرب ناسيا لم يفطر،
336
مسألة - 29 - قال الشيخ: كفارة من أفطر في رمضان لأصحابنا فيه روايتان،
337
مسألة - 30 - قال الشيخ: كل موضع تجب فيه كفارة عتق رقبة يجزئ فيه أي رقبة كانت إلا في قتل الخطاء،
337
مسألة - 31 - قال الشيخ: يستحب أن تكون الرقبة سليمة من الآفات،
337
مسألة - 32 - قال الشيخ: الصوم يجب أن يكون متتابعا،
337
مسألة - 33 - قال الشيخ: إذا أطعم يطعم كل مسكين نصف صاع،
337
مسألة - 34 - قال الشيخ: إذا عملنا بالرواية التي تضمنت الترتيب
337
مسألة - 35 - قال الشيخ: إذا أفسد الصوم بالوطي ثم وطئ بعد ذلك مرة أو مرات لا تتكرر عليه الكفارة،
338
مسألة - 36 - قال الشيخ: إذا أكل ناسيا فاعتقد أنه أفطر فجامع وجبت عليه الكفارة
338
مسألة - 37 - قال الشيخ: إذا أدخل في دبر امرأة أو غلام، كان عليه القضاء و الكفارة،
338
مسألة - 38 - قال الشيخ: إذا أتى بهيمة فأمنى، كان عليه القضاء و الكفارة
338
مسألة - 39 - قال الشيخ: إذا وطئ في يوم من شهر رمضان فوجبت الكفارة،
339
مسألة - 40 - قال الشيخ: إذا أكل أو شرب أو ابتلع ما يسمى به أكلا، لزمه القضاء و الكفارة
340
مسألة - 41 - قال الشيخ: من أفطر يوما من شهر رمضان على وجه تلزمه الكفارة المجمع عليها أو على الخلاف،
340
مسألة - 42 - قال الشيخ: من اكره على الإفطار لم يفطر و لا يلزمه شيء،
341
مسألة - 43 - قال الشيخ: الحامل و المرضع إذا خافتا أفطرتا،
341
مسألة - 44 - قال الشيخ: تكره القبلة للشاب إذا كان صائما و لا تكره للشيخ
341
مسألة - 45 - قال الشيخ: إذا وطئ فيما دون الفرج أو باشر، أو قبلها بشهوة فأنزل، كان عليه القضاء و الكفارة،
342
مسألة - 46 - قال الشيخ: إذا كرر النظر فأنزل أثم خاصة و لا قضاء و لا كفارة و ان فاجأه النظر لم يأثم،
342
مسألة - 47 - قال الشيخ: إذا نوى الصوم من الليل،
342
مسألة - 48 - قال الشيخ: كل سفر يجب فيه تقصير الصلاة
343
مسألة - 49 - قال الشيخ: القادم من سفره و كان قد أفطر
344
مسألة - 50 - قال الشيخ: إذا نذر صيام يوم بعينه
344
مسألة - 51 - قال الشيخ: إذا أصبح يوم الشك مفطرا، ثم ظهر أنه من رمضان
344
مسألة - 52 - قال الشيخ: الصبي إذا بلغ
344
مسألة - 53 - قال الشيخ: إذا نوى الصوم قبل الفجر، ثم سافر في النهار
345
مسألة - 54 - قال الشيخ: إذا رأى هلال رمضان وحده لزمه الصوم
345
مسألة - 55 - قال الشيخ: إذا وطئ في هذا اليوم الذي رأى الهلال وحده
345
مسألة - 56 - قال الشيخ: من فاته صوم رمضان لعذر
346
مسألة - 57 - قال الشيخ: إذا أفطر رمضان، ثم مات و لم يقضه
346
مسألة - 58 - قال الشيخ: فإن أخر قضاؤه لعذر ثم مات
346
مسألة - 59 - قال الشيخ: إذا أخر قضائه لغير عذر
346
مسألة - 60 - قال الشيخ: حكم ما زاد على عام واحد في تأخير القضاء
347
مسألة - 61 - قال الشيخ: يجوز أن يقضى فوائت رمضان متفرقا و التتابع أفضل،
347
مسألة - 62 - قال الشيخ: لا ينعقد صيام العيدين
347
مسألة - 63 - قال الشيخ: من لم يجد الهدي
348
مسألة - 64 - قال الشيخ: إذا أكل غير مأكول، كالخزف
348
مسألة - 65 - قال الشيخ: من أكل البرد النازل من السماء أفطر
348
مسألة - 66 - قال الشيخ: الحقنة بالمائعات تفطر
348
مسألة - 67 - قال الشيخ: إذا داوى جرحه فوصل الدواء الى جوفه
348
مسألة - 68 - قال الشيخ: السعوط مكروه الا أنه لا يفطر
349
مسألة - 69 - قال الشيخ: إذا تمضمض للصلاة فوصل الماء الى حلقه
349
مسألة - 70 - قال الشيخ: من كان أسيرا في بلد الشرك
349
مسألة - 71 - قال الشيخ إذا أفاق المجنون في أثناء رمضان صام ما أدركه،
350
مسألة - 72 - قال الشيخ: إذا أفطر في أول النهار ثم مرض أو جن في آخره
350
مسألة - 73 - قال الشيخ: إذا تلبس بالصوم أول النهار، ثم سافر آخره،
351
مسألة - 74 - قال الشيخ: ان وطئ هذا المسافر لزمته الكفارة
351
مسألة - 75 - قال الشيخ: لا يكره السواك للصائم على كل حال
351
مسألة - 76 - قال الشيخ: من تلبس بصوم تطوع
351
مسألة - 77 - قال الشيخ: من أفطر يوما نذر صومه من غير عذر
351
مسألة - 78 - قال الشيخ: من ارتمس في الماء متعمدا
351
مسألة - 79 - قال الشيخ: من أفطر يوما يقضيه من شهر رمضان بعد الزوال
352
مسألة - 80 - قال الشيخ: من تعمد البقاء على الجنابة إلى طلوع الفجر
352
مسألة - 81 - قال الشيخ: إذا أجنب في الليل و نام
352
مسألة - 82 - قال الشيخ: إذا نوى أثناء النهار أنه ترك الصوم
352
مسألة - 83 - قال الشيخ: من كان عليه شهران متتابعان
353
كتاب الاعتكاف
354
مسألة - 1 - قال الشيخ: لا ينعقد اعتكاف رجل و لا امرأة إلا في المساجد الأربعة
354
مسألة - 2 - قال الشيخ: لا يصح الاعتكاف الا بصوم
354
مسألة - 3 - قال الشيخ: إذا باشر امرأة فيما دون الفرج
354
مسألة - 4 - قال الشيخ: إذا وطئ المعتكف ناسيا
355
مسألة - 5 - قال الشيخ: لو قال لله علي أن أعتكف شهرا
355
مسألة - 6 - قال الشيخ: إذا نذر اعتكاف يومين
355
مسألة - 7 - قال الشيخ: إذا نذر اعتكاف عشرة أيام متتابعات
355
مسألة - 8 - قال الشيخ: إذا أذن لزوجته أو أمته باعتكاف عشرة أيام
356
مسألة - 9 - قال الشيخ: إذا نذر اعتكاف شهر رمضان
356
مسألة - 10 - قال الشيخ: إذا أراد أن يعتكف العشر الأواخر من شهر رمضان
356
مسألة - 11 - قال الشيخ: لا يكون الاعتكاف أقل من ثلاثة أيام و ليلتين
356
مسألة - 12 - قال الشيخ: لا يصح الاعتكاف إلا في المساجد الأربعة
356
مسألة - 13 - قال الشيخ: إذا نذر أن يصلي في مسجد معين
357
مسألة - 14 - قال الشيخ: إذا خرج لقضاء حاجة ضرورية
357
مسألة - 15 - قال الشيخ: يجوز للمعتكف أن يخرج لعيادة مريض
357
مسألة - 16 - قال الشيخ: يجوز للمعتكف أن يخرج ليؤذن
357
مسألة - 17 - قال الشيخ: من خرج لإقامة الشهادة و لم يعين عليه إقامتها
358
مسألة - 18 - قال الشيخ: إذا سكر المعتكف
358
مسألة - 19 - قال الشيخ: إذا ارتد بطل اعتكافه
358
مسألة - 20 - قال الشيخ: من نذر أن يعتكف عشرة أيام متتابعة
358
مسألة - 21 - قال الشيخ: المعتكف إذا وطئ نهارا أو استمنى
359
مسألة - 22 - قال الشيخ: إذا قال لله علي أن أعتكف يوما
359
مسألة - 23 - قال الشيخ: إذا قال لله علي أن أعتكف ثلاثة أيام
359
مسألة - 24 - قال الشيخ: لا يجوز للمعتكف استعمال شيء من الطيب
360
مسألة - 25 - قال الشيخ: من أكل في المسجد
360
مسألة - 26 - قال الشيخ: إذا نذر الاعتكاف في المساجد الأربعة
360
كتاب الحج
361
مسألة - 1 - قال الشيخ: ليس من شرط وجوب الحج الإسلام
361
القول في الاستطاعة:
361
مسألة - 2 - قال الشيخ: من شرط وجوب الحج
361
مسألة - 3 - قال الشيخ: من لم يجد الزاد و الراحلة
361
مسألة - 4 - قال الشيخ: المستطيع ببدنه الذي يلزمه فعل الحج بنفسه
361
مسألة - 5 - قال الشيخ: إذا وجد الزاد و الراحلة و لا زوجة له
362
مسألة - 6 - قال الشيخ: الذي لا يستطيع الحج بنفسه
362
مسألة - 7 - قال الشيخ: إذا استطاع بمن يطيقه بالحج عنه
362
مسألة - 8 - قال الشيخ: إذا كان لولده مال
363
مسألة - 9 - قال الشيخ: إذا بذل له الاستطاعة لزمه فرض الحج
363
مسألة - 10 - قال الشيخ: إذا كان به علة يرجى زوالها و أحج رجلا عن نفسه
363
مسألة - 11 - قال الشيخ: المعضوب الذي لا يرجى زواله
363
مسألة - 12 - قال الشيخ: إذا أوصى المريض بحجة
363
مسألة - 13 - قال الشيخ: إذا أحرم بالحج عن غيره نيابة
364
مسألة - 14 - قال الشيخ: إذا استأجر الصحيح من يحج عنه الحجة الواجبة
364
مسألة - 15 - قال الشيخ: الأعمى يتوجه عليه فرض الحج
364
مسألة - 16 - قال الشيخ: من استقر عليه وجوب الحج فلم يفعل و مات
364
مسألة - 17 - قال الشيخ: سكان الجزائر و السواحل
365
مسألة - 18 - قال الشيخ: من مات و عليه حجة واجبة و دين
365
مسألة - 19 - قال الشيخ: من قدر على الحج عن نفسه
365
مسألة - 20 - قال الشيخ: من نذر أن يحج و لم يحج حجة الإسلام
366
مسألة - 21 - قال الشيخ: يجوز للعبد أن يحج عن غيره
366
مسألة - 22 - قال الشيخ: الحج وجوبه على الفور
366
مسألة - 23 - قال الشيخ: أشهر الحج شوال و ذو القعدة
366
القول في وقت العمرة:
367
مسألة - 24 - قال الشيخ: لا ينعقد إحرام الحج و العمرة المتمتع بها
367
مسألة - 25 - قال الشيخ: جميع السنة وقت العمرة المبتولة
367
مسألة - 26 - قال الشيخ: يجوز أن يعتمر في كل شهر
367
مسألة - 27 - قال الشيخ: لا يجوز إدخال الحج على العمرة
368
مسألة - 28 - قال الشيخ: العمرة فريضة
368
القول في القران و الافراد:
368
مسألة - 29 - قال الشيخ: القارن مثل المفرد سواء
368
مسألة - 30 - قال الشيخ: إذا قرن بين الحج و العمرة في إحرامه
369
مسألة - 31 - قال الشيخ: إذا أراد المتمتع أن يحرم بالحج
369
مسألة - 32 - قال الشيخ: المنفرد إذا أراد أن يحرم بالعمرة بعد الحج
370
مسألة - 33 - قال الشيخ: التمتع أفضل من الافراد و القران
370
مسألة - 34 - قال الشيخ: عندنا أن النبي صلى الله عليه و آله حج قارنا
370
مسألة - 35 - قال الشيخ: دم التمتع نسك
370
مسألة - 36 - قال الشيخ: المتمتع إذا أحرم بالحج من مكة
370
مسألة - 37 - قال الشيخ: من أحرم بالحج و دخل مكة
371
مسألة - 38 - قال الشيخ: إذا أتى بالإحرام في غير أشهر الحج
371
مسألة - 39 - قال الشيخ: إذا أحرم المتمتع من مكة
371
مسألة - 40 - قال الشيخ: من أحرم بالتمتع بعد الميقات
371
مسألة - 40 - قال الشيخ: نية التمتع لا بد منها
372
مسألة - 41 - قال الشيخ: فرض المكي و من كان من حاضري المسجد الحرام
372
مسألة - 42 - قال الشيخ: من ليس من حاضري المسجد الحرام
372
مسألة - 43 - قال الشيخ: إذا أحرم بالحج متمتعا
372
مسألة - 44 - قال الشيخ: لا يجوز إخراج الهدي قبل الإحرام بالحج
372
مسألة - 45 - قال الشيخ: إذا أحرم بالحج وجب عليه الهدى
373
مسألة - 46 - قال الشيخ: لا يجوز الصيام بدل الهدي
373
مسألة - 47 - قال الشيخ: إذا تلبس بالصوم ثم وجد الهدي
373
مسألة - 48 - قال الشيخ: إذا أحرم بالحج و لم يصم، ثم وجد الهدى
374
مسألة - 49 - قال الشيخ: قد بينا أنه إذا لم يصم الثلاثة الأيام قبل النحر،
374
مسألة - 50 - قال الشيخ: صوم السبعة لا يجوز الا بعد أن يصل الى أهله،
375
مسألة - 51 - قال الشيخ: إذا لم يصم في مكة و لا في طريقه
375
مسألة - 52 - قال الشيخ: يستحب للمتمتع أن يحرم بالحج يوم التروية
375
مسألة - 53 - قال الشيخ: إذا أفرد الحج عن نفسه
375
مسألة - 54 - قال الشيخ: إذا أكمل المتمتع أفعال العمرة
376
القول في المواقيت:
376
مسألة - 55 - قال الشيخ: المواقيت الأربعة لا خلاف فيها
376
مسألة - 56 - قال الشيخ: من تجاوز الميقات مريدا لغير النسك
377
مسألة - 57 - قال الشيخ: المجاور بمكة إذا أراد الإحرام
377
مسألة - 58 - قال الشيخ: من جاوز الميقات محلا
377
مسألة - 59 - قال الشيخ: لا يجوز الإحرام قبل الميقات
378
مسألة - 60 - قال الشيخ: يستحب الغسل عند الإحرام
378
مسألة - 61 - قال الشيخ: يكره أن يتطيب للإحرام قبل الإحرام
378
القول في التلبية:
379
مسألة - 62 - قال الشيخ: يجوز أن يلبي بعد إحرامه
379
مسألة - 63 - قال الشيخ: لا ينعقد الإحرام بمجرد النية
379
مسألة - 64 - قال الشيخ: إذا أحرم كإحرام فلان
379
مسألة - 65 - قال الشيخ: إذا أحرم و نسي
380
مسألة - 66 - قال الشيخ: التلبية فريضة
380
مسألة - 67 - قال الشيخ: لا يلبي في مسجد عرفة
380
مسألة - 68 - قال الشيخ: لا يلبي في حال الطواف
381
مسألة - 69 - قال الشيخ: التلبيات الأربع لا خلاف في جواز فعلها
381
القول فيما يحرم على المحرم:
381
مسألة - 70 - قال الشيخ: لا يجوز للمرأة لبس القفازين
381
مسألة - 71 - قال الشيخ: يكره للمرأة أن تختضب في الإحرام قصدا للزينة
382
مسألة - 72 - قال الشيخ: من لم يجد النعلين لبس الخفين
382
مسألة - 73 - قال الشيخ: من كان معه نعلان و شمشك
382
مسألة - 74 - قال الشيخ: من لبس الخفين المقطوعين مع وجود النعلين
382
مسألة - 75 - قال الشيخ: من لم يجد مئزرا و وجد سراويل
383
مسألة - 76 - قال الشيخ: من لبس القباء
383
مسألة - 77 - قال الشيخ: لا يجوز للمحرم لبس السواد
383
مسألة - 78 - قال الشيخ: يجب على المحرم كشف رأسه
383
مسألة - 79 - قال الشيخ: إذا حمل على رأسه مكتلا أو غيره
383
مسألة - 80 - قال الشيخ: إذا لبس المحرم
383
مسألة - 81 - قال الشيخ: إذا وطئ المحرم ناسيا
384
مسألة - 82 - قال الشيخ: إذا لبس في حال إحرامه ناسيا
384
مسألة - 83 - قال الشيخ: إذا لبس أو تطيب مع الذكر
384
مسألة - 84 - قال الشيخ: من طيب كل العضو أو بعضه فعليه الفداء
385
مسألة - 85 - قال الشيخ: ما عدا المسك و العنبر
385
مسألة - 86 - قال الشيخ: الريحان الفارسي إذا شمه
385
مسألة - 87 - قال الشيخ: الدهن على ضربين طيب و غير طيب
385
مسألة - 88 - قال الشيخ: إذا أكل طعاما فيه طيب
386
مسألة - 89 - قال الشيخ: العصفر و الحناء ليسا من الطيب
386
مسألة - 90 - قال الشيخ: إذا مس طيبا ذاكرا عالما بالتحريم رطبا
386
مسألة - 91 - قال الشيخ: و ان كان الطيب يابسا مسحوقا
387
مسألة - 92 - قال الشيخ: إذا مس خلوق الكعبة
387
مسألة - 93 - قال الشيخ: يكره للمحرم أن يقعد عند العطار الذي يباشر العطر
387
مسألة - 94 - قال الشيخ: يكره للمحرم أن يجعل الطيب في جوفه و يشمها
387
مسألة - 95 - قال الشيخ: لا يجوز للمحرم أن يحلق رأسه كله و لا بعضه
388
مسألة - 96 - قال الشيخ: إذا حلق أقل من ثلاث شعرات لا يلزمه الفدية
388
مسألة - 97 - قال الشيخ: من قلم أظفار يديه
388
مسألة - 98 - قال الشيخ: من حلق أو قلم ناسيا
389
مسألة - 99 - قال الشيخ: يجوز للمحرم حلق رأس المحل
389
مسألة - 100 - قال الشيخ: المحل لا يجوز له أن يحلق رأس المحرم
389
مسألة - 101 - قال الشيخ: الاكتحال بالإثمد مكروه
389
مسألة - 102 - قال الشيخ: يجوز للمحرم أن يغتسل
390
مسألة - 103 - قال الشيخ: يجوز للمحرم أن يدخل الحمام
390
مسألة - 104 - قال الشيخ: يكره له غسل رأسه بالسدر و الخطمي
390
مسألة - 105 - قال الشيخ: يكره للمحرم أن يحتجم
390
مسألة - 106 - قال الشيخ: إذا كان الولي أو وكيله أو الزوج أو وكيله أو الزوجة أو وكيلها محرما
391
مسألة - 107 - قال الشيخ: إذا أشكل فلا يدري هل وقع حال الإحرام أو قبله
391
مسألة - 108 - قال الشيخ: إذا اختلفا، فقالت: وقع العقد بعد إحرامك
391
مسألة - 109 - قال الشيخ: إذا عقد المحرم لنفسه
391
مسألة - 110 - قال الشيخ: لا يجوز للمحرم أن يشهد على النكاح
392
مسألة - 111 - قال الشيخ: كل موضع حكمنا ببطلان العقد في المحرم،
392
مسألة - 112 - قال الشيخ: للمحرم أن يراجع زوجته
392
مسألة - 113 - قال الشيخ: للمحرم ان يستظل بثوب ينصبه
392
مسألة - 114 - قال الشيخ: يكره للمحرم أن ينظر في المرآة
392
مسألة - 115 - قال الشيخ: يجوز للمحرم أن يغسل ثيابه
393
مسألة - 116 - قال الشيخ: يجوز دخول مكة نهارا بلا خلاف
393
مسألة - 117 - قال الشيخ: الأدعية التي ذكرناها في الكتاب عند دخول مكة
393
مسألة - 118 - قال الشيخ: رفع اليدين عنده مشاهدة البيت
393
مسألة - 119 - قال الشيخ: المستحب أن يستلم الحجر بجميع بدنه
393
مسألة - 120 - قال الشيخ: استلام الركن الذي فيه الحجر
393
مسألة - 121 - قال الشيخ: يستحب استلام الركن اليماني
393
القول في الطواف:
394
مسألة - 122 - قال الشيخ: لا تكره قراءة القرآن في الطواف
394
مسألة - 123 - قال الشيخ: الأفضل أن يقول طواف و طوافان
394
مسألة - 124 - قال الشيخ: لا يجوز الطواف الا على طهارة
394
مسألة - 125 - قال الشيخ: من طاف على وضوء فأحدث في خلاله
394
مسألة - 126 - قال الشيخ: متى طاف على غير وضوء و رجع الى بلده
394
مسألة - 127 - قال الشيخ: الطواف يجوز أن يكون حول البيت و الحجر معا
395
مسألة - 128 - قال الشيخ: ان تباعد عن البيت حتى يطوف بالسقاية و زمزم
395
مسألة - 129 - قال الشيخ: إذا طاف منكوسا
395
مسألة - 130 - قال الشيخ: كيفية الطواف
395
مسألة - 131 - قال الشيخ: لا ينبغي أن يطوف بالبيت الا ماشيا
395
مسألة - 132 - قال الشيخ: إذا طاف و ظهره إلى الكعبة
396
مسألة - 133 - قال الشيخ: ركعتا الطواف واجبتان
396
مسألة - 134 - قال الشيخ: يستحب أن يصلي الركعتين خلف المقام
396
القول في السعي:
397
مسألة - 135 - قال الشيخ: السعي بين الصفا و المروة ركن
397
مسألة - 136 - قال الشيخ: السعي بين الصفا و المروة سبع
397
مسألة - 137 - قال الشيخ: يكفي أن يطوف بين الصفا و المروة
397
مسألة - 138 - قال الشيخ: إذا طاف بين الصفا و المروة سبعا
398
مسألة - 139 - قال الشيخ: أفعال العمرة خمسة:
398
مسألة - 140 - قال الشيخ: هدي التمتع لا يجوز نحره الا بمنى
398
مسألة - 141 - قال الشيخ: من ليس على رأسه شيء من الشعر
398
مسألة - 142 - قال الشيخ: المحرم بالعمرة من الميقات
398
مسألة - 143 - قال الشيخ: أفعال العمرة لا تدخل في أفعال الحج
399
مسألة - 144 - قال الشيخ: إذا حاضت المتمتعة
399
مسألة - 145 - قال الشيخ: يخطب الإمام بعرفة قبل الزوال
399
مسألة - 146 - قال الشيخ: يصلي الامام الظهر و العصر بعرفة
400
مسألة - 147 - قال الشيخ: إذا كان الامام مقيما أتم
400
مسألة - 148 - قال الشيخ: من صلى مع امامه جمع
400
مسألة - 149 - قال الشيخ: بطن عرفة ليس من الموقف
400
القول في الوقوف:
401
مسألة - 150 - قال الشيخ: الوقوف بعرفة راكبا و قائما سواء
401
مسألة - 151 - قال الشيخ: وقت الوقوف
401
مسألة - 152 - قال الشيخ: الأفضل أن يقف الى غروب الشمس
401
مسألة - 153 - قال الشيخ: إذا عاد قبل غيبوبة الشمس و أقام
402
مسألة - 154 - قال الشيخ: يجمع بين المغرب و العشاء الآخرة في المزدلفة
402
مسألة - 155 - قال الشيخ: المغرب و العشاء الآخرة لا يصليان إلا بالمزدلفة
402
القول في الوقوف في المشعر:
403
مسألة - 156 - قال الشيخ: الوقوف بالمزدلفة ركن
403
مسألة - 157 - قال الشيخ: من فاته عرفات و أدرك المشعر
403
مسألة - 158 - قال الشيخ: لا يجوز الرمي إلا بالحجر
403
مسألة - 159 - قال الشيخ: لا يجوز الرمي بحصاة، رمى بها
404
مسألة - 160 - قال الشيخ: إذا رمى حصاة فوقعت على عنق بعير
404
مسألة - 161 - قال الشيخ: قد قلنا ان وقت الوقوف في المزدلفة
404
مسألة - 162 - قال الشيخ: وقت الاستحباب لرمي جمرة العقبة
405
مسألة - 163 - قال الشيخ: ينبغي أن يبدأ بمنى برمي جمرة العقبة
405
مسألة - 164 - قال الشيخ: لا يجوز أن يأكل من الهدي الواجب
406
مسألة - 165 - قال الشيخ: يجوز أن يأكل من الهدي المتطوع به
406
مسألة - 166 - قال الشيخ: يقع التحليل من إحرام العمرة
406
مسألة - 167 - قال الشيخ: التحلل في الحج ثلاثة
407
مسألة - 168 - قال الشيخ: يقطع المعتمر التلبية إذا دخل الحرم
407
مسألة - 169 - قال الشيخ: يستحب أن يخطب الامام الناس بمنى
407
مسألة - 170 - قال الشيخ: روى أصحابنا رخصة جواز تقديم الطواف
407
مسألة - 171 - قال الشيخ: لا يجوز الرمي أيام التشريق الا بعد الزوال،
408
مسألة - 172 - قال الشيخ: الترتيب في الرمي واجب
408
مسألة - 173 - قال الشيخ: إذا نسي واحدة و لم يدر من أي الجمار هي،
409
مسألة - 174 - قال الشيخ: إذا رمى سبع حصيات دفعة واحدة
409
مسألة - 175 - قال الشيخ: إذا أخر الرمي عن أيام الرمي
409
مسألة - 176 - قال الشيخ: من فاته رمي يوم حتى غربت الشمس
409
مسألة - 177 - قال الشيخ: يجوز للرعاة و أهل السقاية المبيت بمكة
410
مسألة - 178 - قال الشيخ: يستحب للإمام أن يخطب بمنى يوم النفر الأول
410
مسألة - 179 - قال الشيخ: يوم النفر الأول هو بالخيار
411
مسألة - 180 - قال الشيخ: لو فاته رمي يوم قضاه من الغد
411
مسألة - 181 - قال الشيخ: إذا رمى ما فاته بنية يومه
411
مسألة - 182 - قال الشيخ: إذا رمى جمرة واحدة بأربع عشر حصاة
411
مسألة - 183 - قال الشيخ: من فاته حصاة أو حصاتان أو ثلاث
412
مسألة - 184 - قال الشيخ: من ترك الرمي في الأربعة أيام
412
مسألة - 185 - قال الشيخ: من ترك المبيت بمنى بلا عذر ليلة
412
مسألة - 186 - قال الشيخ: نزول المحصب مستحب
412
مسألة - 187 - قال الشيخ: يصح أن يحرم عن الصبي
413
مسألة - 188 - قال الشيخ: إذا قتل الصبي الصيد
414
مسألة - 189 - قال الشيخ: يجوز للأم أن يحرم عن ولدها الصغير
414
مسألة - 190 - قال الشيخ: إذا حمل إنسان صبيا و طاف به
414
مسألة - 191 - قال الشيخ: إذا وطئ الصبي في الفرج عامدا
414
مسألة - 192 - قال الشيخ: طواف الوداع مستحب
415
مسألة - 193 - قال الشيخ: من وطئ في الفرج قبل الوقوف بعرفة
415
مسألة - 194 - قال الشيخ: إذا وطئ بعد الوقوف بعرفة
416
مسألة - 195 - قال الشيخ: إذا وطئ في الفرج بعد التحلل الأول
416
مسألة - 196 - قال الشيخ: إذا وطئ بعد وطء
416
مسألة - 197 - قال الشيخ: من أفسد حجه وجب عليه الحج من قابل
416
مسألة - 198 - قال الشيخ: إذا وطئها و هي محرمة
417
مسألة - 199 - قال الشيخ: إذا وجب عليهما الحج في المستقبل
417
مسألة - 200 - قال الشيخ: إذا وطئ المحرم ناسيا
417
مسألة - 201 - قال الشيخ: إذا وطئ المحرم فيما دون الفرج
417
مسألة - 202 - قال الشيخ: و من أصحابنا من قال: إتيان البهيمة و اللواط
417
مسألة - 203 - قال الشيخ: من أفسد عمرته
418
مسألة - 204 - قال الشيخ: القارن على تفسيرنا إذا أفسد حجه
418
مسألة - 205 - قال الشيخ: من وجب عليه دم في إفساد الحج فلم يجد
419
مسألة - 206 - قال الشيخ: من نحر ما يجب عليه في الحل
419
مسألة - 207 - قال الشيخ: إذا نحر في الحرم و فرق في الحل
419
مسألة - 208 - قال الشيخ: من وجب عليه الهدي في إحرام الحج
419
مسألة - 209 - قال الشيخ: من أفسد الحج و أراد أن يقضي
419
مسألة - 210 - قال الشيخ: من فاته الحج
420
مسألة - 211 - قال الشيخ: من دخل مكة لحاجة لا يتكرر
420
مسألة - 212 - قال الشيخ: من يتكرر دخوله مكة من الحطابة و الرعاة
421
مسألة - 213 - قال الشيخ: من يجب عليه دخول مكة محرما
421
مسألة - 214 - قال الشيخ: من أسلم و قد جاوز الميقات
421
مسألة - 215 - قال الشيخ: إحرام الصبي صحيح عندنا
421
مسألة - 216 - قال الشيخ: و ان كان البلوغ و العتق بعد الوقوف
422
مسألة - 217 - قال الشيخ: كل موضع قلنا يجزئهما عن حجة الإسلام،
422
مسألة - 218 - قال الشيخ: لا ينعقد إحرام العبد إلا بإذن سيده
422
مسألة - 219 - قال الشيخ: العبد إذا أفسد حجه
423
مسألة - 220 - قال الشيخ: إذا أذن له السيد في الإحرام فأفسد
423
مسألة - 221 - قال الشيخ: إذا أفسد العبد حجه و لزمه القضاء
423
مسألة - 222 - قال الشيخ: إذا أذن المولى لعبده في الإحرام
424
مسألة - 223 - قال الشيخ: إذا أحرم العبد بإذن سيده
424
مسألة - 224 - قال الشيخ: من أهل بحجتين أو بعمرتين
424
مسألة - 225 - قال الشيخ: الاستيجار للحج جائز
425
مسألة - 226 - قال الشيخ: إذا صحت الإجارة
426
مسألة - 227 - قال الشيخ: إذا قال إنسان: أول من يحج عني فله مائة دينار
426
مسألة - 228 - قال الشيخ: إذا أحرم الأجير عن المستأجر
426
مسألة - 229 - قال الشيخ: إذا استأجر رجلان رجلا ليحج عنهما
427
مسألة - 230 - قال الشيخ: إذا أحرم الأجير عن نفسه و عمن استأجره
427
مسألة - 231 - قال الشيخ: إذا أفسد فعليه القضاء
427
مسألة - 232 - قال الشيخ: إذا مات الأجير أو أحصر قبل الإحرام
427
مسألة - 233 - قال الشيخ: إذا مات أو أحصر بعد الإحرام
428
مسألة - 234 - قال الشيخ: إذا استأجر رجلا على أن يحج عنه من اليمن
429
مسألة - 235 - قال الشيخ: إذا استأجر ليتمتع عنه فقرن أو أفرد
429
مسألة - 236 - قال الشيخ: إذا استأجر للإفراد فتمتع
430
مسألة - 237 - قال الشيخ: إذا أوصى أن يحج منه تطوعا
430
مسألة - 238 - قال الشيخ: إذا قال: حج عني بنفقتك
430
مسألة - 239 - قال الشيخ: من قال أول من يحج عني فله مائة
430
مسألة - 240 - قال الشيخ: إذا قال حج عني أو اعتمر و لك مائة
430
مسألة - 241 - قال الشيخ: إذا قال من حج عني فله عبد أو دينار
431
مسألة - 242 - قال الشيخ: من كان عليه حجة الإسلام و حجة النذر
431
مسألة - 243 - قال الشيخ: إذا استأجره ليحج عنه فاعتمر
431
مسألة - 244 - قال الشيخ: إذا كان عليه حجتان:
432
مسألة - 245 - قال الشيخ: إذا أتى المتمتع بأفعال العمرة و أفعال الحج
432
مسألة - 246 - قال الشيخ: إذا قتل المحرم صيدا
432
مسألة - 247 - قال الشيخ: إذا عاد الى الصيد
433
مسألة - 248 - قال الشيخ: إذا قتل الصيد فهو مخير بين ثلاثة أشياء:
433
مسألة - 249 - قال الشيخ: ماله مثل منصوص عليه عندنا
434
مسألة - 250 - قال الشيخ: في صغار أولاد الصيد صغار أولاد المثل
434
مسألة - 251 - قال الشيخ: إذا قتل المعيب
434
مسألة - 252 - قال الشيخ: يفدى الذكر بمثله و بالأنثى
434
مسألة - 253 - قال الشيخ: إذا جرح المحرم صيدا
435
مسألة - 254 - قال الشيخ: إذا لزمه أرش الجرح
435
مسألة - 255 - قال الشيخ: إذا جرح صيدا فغاب عن عينه
435
مسألة - 256 - قال الشيخ: ما له مثل يلزم قيمته وقت الإخراج
435
مسألة - 257 - قال الشيخ: لحم الصيد حرام على المحرم
435
مسألة - 258 - قال الشيخ: المحرم إذا ذبح صيدا فهو ميتة
436
مسألة - 259 - قال الشيخ: المحرم و المحلل إذا ذبحا صيدا في الحرم
436
مسألة - 260 - قال الشيخ: إذا أكل المحرم من صيد قتله
436
مسألة - 261 - قال الشيخ: إذا دل على صيد فقتل المدلول
436
مسألة - 262 - قال الشيخ: إذا أمسك محرم صيدا فجاء محرم آخر فقتله
437
مسألة - 263 -: صيد المحرم مضمون
437
مسألة - 264 - قال الشيخ: صيد الحرم إذا تجرد عن الإحرام يضمن
437
مسألة - 265 - قال الشيخ: المحل إذا صاد صيدا في الحل و ادخله الحرم
437
مسألة - 266 - قال الشيخ: الشجر الذي ينبته الآدميون في العادة
437
مسألة - 267 - قال الشيخ: في الشجرة الكبيرة بقرة
438
مسألة - 268 - قال الشيخ: لا بأس بالرعي في الحرم
438
مسألة - 269 - قال الشيخ: لا بأس بإخراج حصى الحرم
438
مسألة - 270 - قال الشيخ: المفرد و القارن عندنا سواء
438
مسألة - 271 - قال الشيخ: إذا اشترك جماعة في قتل صيد
439
مسألة - 272 - قال الشيخ: إذا قتل المحرم صيدا مملوكا لغيره
439
مسألة - 273 - قال الشيخ: يجب في قتل الحمام على المحرم شاة
439
مسألة - 274 - قال الشيخ: إذا رمى صيدا و هو في الحل و الصيد في الحل
439
مسألة - 275 - قال الشيخ: إذا كان الطير على شجرة أصلها في الحرم
439
مسألة - 276 - قال الشيخ: الدجاج الحبشي ليس بصيد
440
مسألة - 277 - قال الشيخ: إذا انتقل الصيد الى المحرم بالميراث
440
مسألة - 278 - قال الشيخ: إذا أحرم الإنسان و معه صيد
440
مسألة - 279 - قال الشيخ: الجراد مضمون بالجزاء
441
مسألة - 280 - قال الشيخ: إذا انفرش الجراد في الطرق
441
مسألة - 281 - قال الشيخ: بيض النعام إذا كسره المحرم
441
مسألة - 282 - قال الشيخ: إذا كسر المحرم بيضة فيها فرخ
441
مسألة - 283 - قال الشيخ: إذا باض الطير على فراش محرم
442
مسألة - 284 - قال الشيخ: إذا قتل السبع لزمه كبش
442
مسألة - 285 - قال الشيخ: الضبع لا كفارة في قتله،
442
مسألة - 286 - قال الشيخ: إذا أراد المحرم تخليص صيد من شبكة
442
مسألة - 287 - قال الشيخ: إذا نتف المحرم ريش طير أو جرحه
442
مسألة - 288 - قال الشيخ: إذا جرح الصيد فجاء آخر فقتله
443
مسألة - 289 - قال الشيخ: إذا جرح الصيد فصار غير ممتنع بعد الجرح
443
مسألة - 290 - قال الشيخ: المتولد بين ما يجب، فيه الجزاء و ما لا يجب
443
مسألة - 291 - قال الشيخ: السباع من الطير كالبازي
443
مسألة - 292 - قال الشيخ: صيد المدينة حرام اصطياده
444
مسألة - 293 - قال الشيخ: إذا اصطاد في المدينة
444
مسألة - 294 - قال الشيخ: صيد وج بلد في اليمن غير محرم و لا مكروه
444
مسألة - 295 - قال الشيخ: إذا بلغ قيمة الصيد أكثر من ستين مسكينا
444
مسألة - 296 - قال الشيخ: إذا عجز عن صيام شهرين و عن الطعام
444
مسألة - 297 - قال الشيخ: ما يجب فيه المثل و القيمة إذا قتل المحرم
445
مسألة - 298 - قال الشيخ: روى أصحابنا أن المحرم إذا أصاب صيدا
445
مسألة - 299 - قال الشيخ: إذا كان الصيد قاصدا للحرم
445
مسألة - 300 - قال الشيخ: لا يجوز للمحصور أن يتحلل إلا بهدي
445
مسألة - 301 - قال الشيخ: إذا أحصره العدو
445
مسألة - 302 - قال الشيخ: إذا أحصر بالعدو و جاز له التحلل
446
مسألة - 303 - قال الشيخ: إذا كان متمكنا من البيت مصدودا عن الوقوف بعرفة
446
مسألة - 304 - قال الشيخ: المصدود عن الحج أو العمرة
446
مسألة - 305 - قال الشيخ: الحصر الخاص كالحصر العام
446
مسألة - 306 - قال الشيخ: المحصر بعدو إذا لم يجد الهدي
447
مسألة - 307 - قال الشيخ: المحصر بالمرض يجوز له التحلل
447
مسألة - 308 - قال الشيخ: يجوز للمحرم أن يشترط في إحرامه
448
مسألة - 309 - قال الشيخ: إذا شرط على ربه في حال الإحرام
448
مسألة - 310 - قال الشيخ: ليس للرجل أن يمنع زوجته الحرة من حجة الإسلام
448
مسألة - 311 - قال الشيخ: ليس للمرأة أن تحرم تطوعا إلا بإذن زوجها،
449
مسألة - 312 - قال الشيخ: ليس للوالدين و لا لأحدهما منع الولد من حجة الإسلام
449
مسألة - 313 - قال الشيخ: شرائط وجوب الحج على المرأة
449
مسألة - 314 - قال الشيخ: يجوز للمرأة أن تخرج في حجة الإسلام
450
مسألة - 315 - قال الشيخ: إذا حج حجة الإسلام، ثم ارتد
450
مسألة - 316 - قال الشيخ: إذا أحرم المسلم ثم ارتد
450
مسألة - 317 - قال الشيخ: الأيام المعدودات أيام التشريق
450
مسألة - 318 - قال الشيخ: يجوز عندنا الذبح في اليوم الثالث من أيام التشريق
451
مسألة - 319 - قال الشيخ: إذا قال: لله علي أن أهدى هديا
451
مسألة - 320 - قال الشيخ: الدماء المتعلقة بالإحرام
451
مسألة - 321 - قال الشيخ: ما يجب عليه من الدماء بالنذر
452
مسألة - 322 - قال الشيخ: إذا ساق الهدي من الإبل أو البقر
452
مسألة - 323 - قال الشيخ: الغنم يستحب تقليدها
452
مسألة - 324 - قال الشيخ: عندنا يصير محرما بأحد ثلاثة:
452
مسألة - 325 - قال الشيخ: عندنا أن من ينفذ من أفق من الافاق هديا
453
مسألة - 326 - قال الشيخ: يجوز اشتراك سبعة في بدنة واحدة
453
مسألة - 327 - قال الشيخ: إذا ذبح الإبل أو نحر البقر أو الغنم
454
مسألة - 328 - قال الشيخ: محل النحر للحج منى
454
مسألة - 329 - قال الشيخ: الهدي الواجب
454
مسألة - 330 - قال الشيخ: الهدي المتبرع به يستحب أن يأكل ثلثه
454
مسألة - 331 - قال الشيخ: إذا أكل الكل لم يضمن شيئا،
455
مسألة - 332 - قال الشيخ: قد ذكرنا أن الواجب بالنذر لا يجوز الأكل منه
455
مسألة - 333 - قال الشيخ: إذا ضل الهدي الواجب في الذمة
455
مسألة - 334 - قال الشيخ: لا يجوز أن يتولى ذبح الهدي أحد من الكفار
455
مسألة - 335 - قال الشيخ: إذا نذر هديا بعينه زال ملكه عنه
455
مسألة - 336 - قال الشيخ: إذا جن بعد إحرامه فقتل صيدا
456
مسألة - 337 - قال الشيخ: يستحب للمتمتع و المكي
456
مسألة - 338 - قال الشيخ: إذا رمى حلال صيدا
456
مسألة - 339 - قال الشيخ: إذا حلب لبن صيد ضمنه
456
مسألة - 340 - قال الشيخ: قال الشافعي يكره أن يقال لمن لا يحج صرورة
456
مسألة - 341 - قال الشيخ: قال الشافعي: يستحب لمن حج أن يشرب من نبيذ السقاية
457
مسألة - 342 - قال الشيخ: مكة أفضل من المدينة
457
مسألة - 343 - قال الشيخ: يستحب لمن أراد الخروج من مكة أن يشتري بدرهم تمر و يتصدق به،
457
مسألة - 344 - قال الشيخ: يكره للمحرم أن يلبي من ناداه
457
نام کتاب :
تلخيص الخلاف و خلاصة الاختلاف- منتخب الخلاف
نویسنده :
الصيمري البحراني، الشيخ مفلح
جلد :
1
صفحه :
459
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
2
3
««اول
«قبلی
جلد :
1
2
3
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
کتابخانه
مدرسه فقاهت
کتابخانهای رایگان برای مستند کردن مقالهها است
www.eShia.ir