responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تلخيص الخلاف و خلاصة الاختلاف- منتخب الخلاف نویسنده : الصيمري البحراني، الشيخ مفلح    جلد : 1  صفحه : 120

مأموما. و قال مالك و أبو يوسف و محمد: الامام يقول كما قال الشافعي، و المأموم لا يزيد على ربنا و لك الحمد.

و قال أبو حنيفة: لا يزيد الامام على سمع اللّٰه لمن حمده، و لا يزيد المأموم على ربنا و لك الحمد.

و المعتمد قول الشيخ، و يجوز ربنا و لك الحمد للمأموم عوضه، و استدل الشيخ بإجماع الفرقة.

مسألة- 101- قال الشيخ: رفع الرأس من الركوع و الطمأنينة واجب

و ركن، و به قال الشافعي. و قال أبو حنيفة و أصحابه: ليس الرفع من الركوع واجبا أصلا.

و المعتمد قول الشيخ، و استدل بإجماع الفرقة، و المراد بقوله «ركن» تأكيد الوجوب، لا أنه من الأركان التي تبطل الصلاة بتركها عمدا و سهوا، لانه لو لم يرفع سهوا صحت صلاته.

مسألة- 102- قال الشيخ: إذا رفع المأموم رأسه من الركوع قبل الامام

عاد الى ركوعه و يرفع مع الامام، و به قال الشافعي الا أنه قال: فرضه قد سقط بالأول، و استدل الشيخ بإجماع الفرقة.

و المعتمد أن الرجوع واجب، ان كان السبق سهوا، و لو لم يرجع لم تبطل صلاته، و لو كان الرفع عمدا لم يجز الرجوع، فلو رجع بطلت صلاته.

مسألة- 103- قال الشيخ: إذا خر ساجدا ثم شك

هل رفع رأسه من الركوع أم لا؟ مضى في صلاته و قال الشافعي: عليه أن ينصب قائما، ثم يسجد عن قيام.

و المعتمد قول الشيخ، و استدل بإجماع الفرقة، لأنه شك في شي‌ء و قد انتقل عنه الى غيره.

مسألة- 104- قال الشيخ: إذا عرضت له علة تمنعه من الركوع

، أهوى‌

نام کتاب : تلخيص الخلاف و خلاصة الاختلاف- منتخب الخلاف نویسنده : الصيمري البحراني، الشيخ مفلح    جلد : 1  صفحه : 120
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست