نام کتاب : تلخيص الخلاف و خلاصة الاختلاف- منتخب الخلاف نویسنده : الصيمري البحراني، الشيخ مفلح جلد : 1 صفحه : 120
مأموما. و قال مالك و أبو يوسف و محمد: الامام يقول كما قال الشافعي،
و المأموم لا يزيد على ربنا و لك الحمد.
و قال أبو
حنيفة: لا يزيد الامام على سمع اللّٰه لمن حمده، و لا يزيد المأموم على ربنا
و لك الحمد.
و المعتمد
قول الشيخ، و يجوز ربنا و لك الحمد للمأموم عوضه، و استدل الشيخ بإجماع الفرقة.
مسألة- 101- قال الشيخ: رفع
الرأس من الركوع و الطمأنينة واجب
و ركن، و به
قال الشافعي. و قال أبو حنيفة و أصحابه: ليس الرفع من الركوع واجبا أصلا.
و المعتمد
قول الشيخ، و استدل بإجماع الفرقة، و المراد بقوله «ركن» تأكيد الوجوب، لا أنه من
الأركان التي تبطل الصلاة بتركها عمدا و سهوا، لانه لو لم يرفع سهوا صحت صلاته.
مسألة- 102- قال الشيخ: إذا
رفع المأموم رأسه من الركوع قبل الامام
عاد الى
ركوعه و يرفع مع الامام، و به قال الشافعي الا أنه قال: فرضه قد سقط بالأول، و
استدل الشيخ بإجماع الفرقة.
و المعتمد
أن الرجوع واجب، ان كان السبق سهوا، و لو لم يرجع لم تبطل صلاته، و لو كان الرفع
عمدا لم يجز الرجوع، فلو رجع بطلت صلاته.
مسألة- 103- قال الشيخ: إذا
خر ساجدا ثم شك
هل رفع رأسه
من الركوع أم لا؟ مضى في صلاته و قال الشافعي: عليه أن ينصب قائما، ثم يسجد عن قيام.
و المعتمد
قول الشيخ، و استدل بإجماع الفرقة، لأنه شك في شيء و قد انتقل عنه الى غيره.
مسألة- 104- قال الشيخ: إذا
عرضت له علة تمنعه من الركوع
، أهوى
نام کتاب : تلخيص الخلاف و خلاصة الاختلاف- منتخب الخلاف نویسنده : الصيمري البحراني، الشيخ مفلح جلد : 1 صفحه : 120