نام کتاب : تلخيص الخلاف و خلاصة الاختلاف- منتخب الخلاف نویسنده : الصيمري البحراني، الشيخ مفلح جلد : 1 صفحه : 118
أصلا، ذكر اللّٰه تعالى و كبره، و لا يقرأ معنى القرآن بغير
العربية، فإن فعل ذلك لم يكن ذلك قرآنا، و كانت صلاته باطلة، و به قال الشافعي.
و قال أبو
حنيفة: القراءة شرط، لكنها غير معينة بالفاتحة، فمن أي موضع قرأ أجزأه و له في قدر
القراءة روايتان، المشهور عنده أنه يجزئ ما يقع عليه اسم القرآن، و ان كانت بعض
آية. و الثانية أنه يجزئ قصيرة، فان أتى بالعربية فهو قرآن، و ان أتى بمعناه بأي
لغة كان، فهو نفس القرآن و تجزيه الصلاة.
و قال أبو
يوسف و محمد: ان كان يحسن العربية، لم يجز أن يقرأ بالفارسية و أن لم يحسنها جاز
أن يقرأ بلغته.
و المعتمد
قول الشيخ.
مسألة- 94- قال الشيخ: متى
انتقل من ركن الى ركن
من رفع الى
خفض انتقل بالتكبير، إلا إذا رفع رأسه من الركوع، فإنه يقول سمع اللّٰه لمن
حمده و به قال جميع الفقهاء، و قال عمر بن عبد العزيز و سعيد بن جبير: لا يكبر إلا
تكبيرة الافتتاح.
و المعتمد
قول الشيخ، و استدل بإجماع الفرقة و بالأخبار[1].
مسألة- 95- قال الشيخ: إذا
كبر للركوع
، جاز أن
يكبر ثم يركع، و به قال أبو حنيفة، و يجوز أيضا أن يهوى بالتكبير الى الركوع،
فيكون انتهاء التكبير عند انتهاء الركوع، و به قال الشافعي.
و هو
المعتمد، و لكن التكبير حال هويه الى الركوع أدون فضلا.
مسألة- 96- قال الشيخ: لا
يجوز التطبيق في الصلاة
، و هو أن
يطبق احدى يديه على الأخرى و يضعهما بين ركبتيه، و به قال جميع الفقهاء. و قال ابن
مسعود ذلك واجب.