responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تلخيص الخلاف و خلاصة الاختلاف- منتخب الخلاف نویسنده : الصيمري البحراني، الشيخ مفلح    جلد : 1  صفحه : 118

أصلا، ذكر اللّٰه تعالى و كبره، و لا يقرأ معنى القرآن بغير العربية، فإن فعل ذلك لم يكن ذلك قرآنا، و كانت صلاته باطلة، و به قال الشافعي.

و قال أبو حنيفة: القراءة شرط، لكنها غير معينة بالفاتحة، فمن أي موضع قرأ أجزأه و له في قدر القراءة روايتان، المشهور عنده أنه يجزئ ما يقع عليه اسم القرآن، و ان كانت بعض آية. و الثانية أنه يجزئ قصيرة، فان أتى بالعربية فهو قرآن، و ان أتى بمعناه بأي لغة كان، فهو نفس القرآن و تجزيه الصلاة.

و قال أبو يوسف و محمد: ان كان يحسن العربية، لم يجز أن يقرأ بالفارسية و أن لم يحسنها جاز أن يقرأ بلغته.

و المعتمد قول الشيخ.

مسألة- 94- قال الشيخ: متى انتقل من ركن الى ركن

من رفع الى خفض انتقل بالتكبير، إلا إذا رفع رأسه من الركوع، فإنه يقول سمع اللّٰه لمن حمده و به قال جميع الفقهاء، و قال عمر بن عبد العزيز و سعيد بن جبير: لا يكبر إلا تكبيرة الافتتاح.

و المعتمد قول الشيخ، و استدل بإجماع الفرقة و بالأخبار [1].

مسألة- 95- قال الشيخ: إذا كبر للركوع

، جاز أن يكبر ثم يركع، و به قال أبو حنيفة، و يجوز أيضا أن يهوى بالتكبير الى الركوع، فيكون انتهاء التكبير عند انتهاء الركوع، و به قال الشافعي.

و هو المعتمد، و لكن التكبير حال هويه الى الركوع أدون فضلا.

مسألة- 96- قال الشيخ: لا يجوز التطبيق في الصلاة

، و هو أن يطبق احدى يديه على الأخرى و يضعهما بين ركبتيه، و به قال جميع الفقهاء. و قال ابن مسعود ذلك واجب.


[1] تهذيب الاحكام 2/ 87.

نام کتاب : تلخيص الخلاف و خلاصة الاختلاف- منتخب الخلاف نویسنده : الصيمري البحراني، الشيخ مفلح    جلد : 1  صفحه : 118
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست