نام کتاب : المقاصد العلية في شرح الرسالة الألفية نویسنده : الشهيد الثاني جلد : 1 صفحه : 341
آخر السجدة كما سيأتي، أو بعده قبل الرفع منها، أو بعده. فهذه تسعة
أحوال آتية في كلّ واحدة من الصور، فيرتقي ما لا يتعلّق بالسادسة إلى تسعة و
تسعين، و الجميع إلى مائتين و أربعة و ثلاثين، حاصلة من ضرب الأحوال التسعة في ست
و عشرين صورة، و سيرد عليك حكمها مفصّلا.
[الأوّل: أن يشكّ بين
الاثنتين و الثلاث بعد إكمال السجدتين]
(الأوّل:
أن يشكّ بين الاثنتين و الثلاث بعد إكمال السجدتين) و يتحقّق بالرفع من
الثانية إجماعا. و هل يتحقّق بكمال ذكرها من غير أن يرفع؟ الظاهر ذلك. و هو اختيار
المصنّف في الذكرى[1]؛ لأنّ الرفع لا مدخل له في السجود، و إنّما هو مقدّمة
لواجب آخر كالتشهّد و القراءة. و قد تقدّم في السجود من الرسالة ما ينبّه على
اختياره، و هو قوله في بعض النسخ: (و لا يجب الرفع من السجدة الثانية) بمعنى أنّه
لا يجب لذاته كما تقدّم تقريره[2].
[الثاني: الشكّ بين الثلاث
و الأربع مطلقا]
(الثاني:
الشكّ بين الثلاث و الأربع مطلقا) سواء وقع بعد إكمال السجدتين أم قبله؛
لإحراز الأوليين على التقديرين. (و) الحكم (البناء
على الأكثر فيهما) و هو الثلاث في الاولى، و الأربع في الثانية. (و يتمّ ما بقي) من صلاته (و
يسلّم، ثم يصلّي ركعة قائماً، أو ركعتين جالسا).
[الثالث: الشكّ بين
الاثنتين و الأربع بعد إكمال السجدتين]
(الثالث:
الشكّ بين الاثنتين و الأربع بعد إكمال السجدتين) كما مرّ، و هو
الضابط في كلّ شكّ يتعلّق بالثانية. (و) حكمه (البناء
على الأكثر) و هو الأربع، (و الاحتياط بركعتين قائماً) لأنّ ذلك
هو المحتمل نقصه، كما أنّ المحتمل في الأوليين نقص ركعة فكان الاحتياط كذلك، و كذا
القول في جميع الصور.
[الرابع: الشكّ بين
الاثنتين و الثلاث و الأربع بعد الإكمال]
(الرابع:
الشكّ بين الاثنتين و الثلاث و الأربع بعد الإكمال) أي إكمال السجدتين، (و) حكمه (البناء
على الأربع، و الاحتياط بركعتين جالسا) لاحتمال كون الصلاة ثلاثا (و
ركعتين قائماً) لاحتمال كونها اثنتين.
و لتكن
الركعتان من قيام (قبلهما) أي قبل الركعتين من جلوس؛ عملا بظاهر