responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المقاصد العلية في شرح الرسالة الألفية نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 340

بقوله في الأربع المشتركة في الاحتمالين: و فيها (وجه بالبطلان في الثلاثة احتياطا).

و إنّما قدّرنا ذلك؛ لأنّ جميع هذه الصور توجب صلاة الاحتياط عنده كما ستعلمه.

(و هو) أي الموجب للاحتياط بمعنييه (اثنا عشر) و ذلك لأنّ الشكّ المبحوث عنه هنا إنّما يكون مع إحراز الأوليين من الرباعيّة؛ لبطلان الشكّ المتعلّق بغيره.

و حينئذ فلا يخلو مع تعلّق الشكّ بالأخيرتين أو إحداهما: إمّا أن يكون ثنائيا أي بين ركعتين، أو ثلاثيا أي بين ثلاث ركعات، أو رباعيّا بأن يتعلّق بالخامسة مع ثلاث ركعات أخر.

و ينشعب من ذلك إحدى عشرة صورة:

ستّ من الشكّ الثنائيّ، و هي: الشكّ بين الاثنتين و الثلاث، و بين الاثنتين و الأربع، و بين الاثنتين و الخمس، و بين الثلاث و الأربع، و بين الثلاث و الخمس، و بين الأربع و الخمس.

و أربع من الشّك الثلاثيّ، و هي: الشكّ بين الاثنتين و الثلاث و الأربع، و بين الإثنتين و الثلاث و الخمس، و بين الاثنتين و الأربع و الخمس، و بين الثلاث و الأربع و الخمس.

و الصورة الحادية عشرة من الشكّ الرباعيّ، و هي الشكّ بين الاثنتين و الثلاث و الأربع و الخمس.

و الصورة الثانية عشرة أن يتعلّق الشّك بالسادسة، و جعله قسما واحدا بناء على بطلان الصلاة به.

و لو قلنا بصحّته و لو على بعض الوجوه، افتقر إلى تقسيمها كما قسمت تلك الفروض، فترتقي وحدها إلى خمس عشرة صورة، كما سيأتي، تضاف إلى هذه الصور، تبلغ ستا و عشرين.

ثم كلّ واحدة من هذه الصور لا يخلو الشكّ فيها: إمّا أن يقع في حال كون المصلّي أخذا في القيام، أو بعد استيفائه قبل القراءة، أو في أثنائها، أو بعدها قبل الركوع، أو بعد الانحناء قبل الرفع، أو بعده قبل السجود، أو فيه قبل الفراغ من ذكر الثانية، إذ هو‌

نام کتاب : المقاصد العلية في شرح الرسالة الألفية نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 340
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست