نام کتاب : المقاصد العلية في شرح الرسالة الألفية نویسنده : الشهيد الثاني جلد : 1 صفحه : 263
(بطل) أما لو كان مضطرّا إلى تفريق الرجلين
كذلك لمرض و نحوه جاز. و لو دار الأمر بين تفريق الرجلين و بين الانحناء، تعارض
قيام النصف الأعلى و الأسفل، و الأوّل أولى؛ لبقاء مسمّى القيام معه.
و اعلم أنّه
لا يلزم من وجوب تقارب القدمين وجوب الاعتماد عليهما معا، بل هو أعمّ منه، فلا
يغني ذكره عن ذكره. و كان عليه أن ينبّه على وجوبه إن كان يختاره، كما جمع بينهما
في باقي كتبه[1] تأسّيا بصاحب الشرع صلّى اللّه عليه و آله.
و قول
الشارح المحقّق: إنّ ذكر تقارب القدمين يستفاد منه وجوب الاعتماد عليهما[2]، غير واضح.
(و لو
عجز) المصلّي (عن القيام أصلا) بجميع مراتبه، من
الاستقرار و الاستقلال و المشي و الاعتماد و الانحناء بقسميه (قعد) كيف شاء، و
الأفضل أنّه يتربّع بأن يجلس على ألييه كما تقعد المرأة على حالة التشهد، و ينحني
للركوع قدر ما يحاذي وجهه ما قدّام ركبتيه، و أوجب المصنّف عليه رفع فخذيه[3].
ثم إن قدر
على السجود وجب، و إلّا انحنى إليه بقدر الإمكان و لو بفعل هذا الانحناء مرّة
أخرى. و لا يجب كونه هنا أخفض؛ لتعذّره، و كون الأوّل ركوعا في هذه الحالة، فليس
له أن ينقص منه ليتحقّق الفرق. نعم لو قدر على زيادة يسيرة للسجود، وجب.
(فإن عجز) عن القعود
و لو بمعاون بالأجرة مع الإمكان (اضطجع) على جانبه الأيمن
كالملحود مستقبلا بوجهه القبلة، فإن عجز عن الأيمن فعلى الأيسر؛ لرواية حمّاد[4] و وفاق
الذكرى[5]، و إن كانت العبارة هنا مطلقة، بل مؤذنة بالتخيير.
(فإن عجز) عنهما (استلقى) على ظهره،
و جعل وجهه و باطن قدميه إلى القبلة،