responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المقاصد العلية في شرح الرسالة الألفية نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 263

(بطل) أما لو كان مضطرّا إلى تفريق الرجلين كذلك لمرض و نحوه جاز. و لو دار الأمر بين تفريق الرجلين و بين الانحناء، تعارض قيام النصف الأعلى و الأسفل، و الأوّل أولى؛ لبقاء مسمّى القيام معه.

و اعلم أنّه لا يلزم من وجوب تقارب القدمين وجوب الاعتماد عليهما معا، بل هو أعمّ منه، فلا يغني ذكره عن ذكره. و كان عليه أن ينبّه على وجوبه إن كان يختاره، كما جمع بينهما في باقي كتبه [1] تأسّيا بصاحب الشرع صلّى اللّه عليه و آله.

و قول الشارح المحقّق: إنّ ذكر تقارب القدمين يستفاد منه وجوب الاعتماد عليهما [2]، غير واضح.

(و لو عجز) المصلّي (عن القيام أصلا) بجميع مراتبه، من الاستقرار و الاستقلال و المشي و الاعتماد و الانحناء بقسميه (قعد) كيف شاء، و الأفضل أنّه يتربّع بأن يجلس على ألييه كما تقعد المرأة على حالة التشهد، و ينحني للركوع قدر ما يحاذي وجهه ما قدّام ركبتيه، و أوجب المصنّف عليه رفع فخذيه [3].

ثم إن قدر على السجود وجب، و إلّا انحنى إليه بقدر الإمكان و لو بفعل هذا الانحناء مرّة أخرى. و لا يجب كونه هنا أخفض؛ لتعذّره، و كون الأوّل ركوعا في هذه الحالة، فليس له أن ينقص منه ليتحقّق الفرق. نعم لو قدر على زيادة يسيرة للسجود، وجب.

(فإن عجز) عن القعود و لو بمعاون بالأجرة مع الإمكان (اضطجع) على جانبه الأيمن كالملحود مستقبلا بوجهه القبلة، فإن عجز عن الأيمن فعلى الأيسر؛ لرواية حمّاد [4] و وفاق الذكرى [5]، و إن كانت العبارة هنا مطلقة، بل مؤذنة بالتخيير.

(فإن عجز) عنهما (استلقى) على ظهره، و جعل وجهه و باطن قدميه إلى القبلة،


[1] الذكرى: 181، الدروس 1: 169.

[2] شرح الألفيّة (رسائل المحقّق الكركي) 3: 273.

[3] الدروس 1: 168.

[4] التهذيب 3: 175/ 392، و فيه عن عمّار.

[5] الذكرى: 181.

نام کتاب : المقاصد العلية في شرح الرسالة الألفية نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 263
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست