نام کتاب : المقاصد العلية في شرح الرسالة الألفية نویسنده : الشهيد الثاني جلد : 1 صفحه : 262
في القيام، إذ هو المعهود من صاحب الشرع صلّى اللّه عليه و آله[1]، و رجّح العلّامة المشي عليهما[2].
و ما ذكرناه
أعدل، فإنّ ترجيحه على الجلوس قد عرفت وجهه، و أمّا على القيام مستقرا بمعاون فغير
ظاهر؛ لاستلزام كلّ حالة فوات صفة من صفات القيام، إحداهما الاستقلال، و الأخرى
الاستقرار. و مختار المصنّف فيه أوضح؛ لأنّ صفة الاستقرار أدخل في الركنية و صاحبها
أشبه باسم المصلّي، فالتفصيل حينئذ أجود من الإطلاق فيهما.
و كذا تجوز
الصلاة ماشيا لخائف فوت الرفقة بالاستقرار مع حاجته إليها، و لمن خاف الغرق إذا
ثبت مكانه و لا قدرة له على القرار في غيره، و سيأتي ذلك في صلاة شدّة الخوف و نحو
ذلك.
و احترز
بالاختيار في الراحلة عن المضطر إلى الصلاة عليها للعجز عن النزول لعدم المعاون،
أو لعدم وقوف الرفقة المضر فوتها و عدم القدرة على إدراكها أو معها بمشقة شديدة لا
تتحمل عادة.
ثم إن تمكن
من استيفاء الأركان من الرّكوع و السجود وجب، و إلّا أومأ بهما.
و يجب أن
يبلغ وسعه في تحصيل ما أمكن من الواجبات و يسقط المتعذّر، و يجب الاقتصار على ما
يضطر إليه من الحركات و الأفعال الخارجة عن الصلاة. فلا يركّض الدابة، و لا يسرع
الماشي لغير حاجة.
و في حكم
الراحلة الأرجوحة المعلّقة بالحبال و نحوها ممّا يضطرب و لو في بعض الحركات
كالركوع و السجود، دون المثبتة بحيث لا تضطرب مطلقا.
و قد استفيد
من هذا الواجب- أعني الاستقرار- وجوب الطمأنينة في الثلاثة المذكورة، فليس في
تركها فيها إخلال.
[الرابع: أن يتقارب
القدمان]
(الرابع:
أن يتقارب القدمان، فلو تباعدا بما يخرجه عن حدّ القيام) عرفا اختيارا