responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المقاصد العلية في شرح الرسالة الألفية نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 221

أو بالخروج إلى موضع الخفاء في إقامة غير بلده، و لا يقدح الخروج إلى ما دون المسافة في الأوّل، فيلفّق ما حصل في البلد منها.

و في حكم العشرة القاطعة للكثرة إقامة عشرة أيام في غير البلد مترددّة بعد إقامة ثلاثين بالتردّد أيضا، كما اختاره المصنّف في الدروس [1].

و وجه ذلك ما تقدّم من أنّ الثلاثين المتردّدة في حكم نيّة إقامة العشرة بالنسبة إلى قطع السفر، فإنّه كما ينقطع بنيّة إقامة عشرة في غير البلد كذا ينقطع بالتردد ثلاثين يوما. و كما لا يقطع كثرة السفر مجرّد نيّة الإقامة بل لا بدّ من إكمال العشرة، كذا لا يقطعها ما هو بحكم النيّة، و هو التردّد ثلاثين يوما، فإنّه بحكم النيّة، لا بحكم إقامة العشرة. و حيث افتقرت نيّة الإقامة إلى العشرة بعدها فكذا ما هو بحكمها.

و ذهب بعض الأصحاب إلى الاكتفاء بالثلاثين في قطع الكثرة [2]، و هو ضعيف، و أضعف منه نسبته في المهذّب إلى المشهور [3]، مع أنّه غير معروف قبل ذلك فضلا عن الشهرة.

و اعلم أنّ الفاصل بين السفرات الثلاث إن تحقّق حسّا و شرعا، كالوصول إلى بلده، فلا ريب في صدق التعدّد و ترتّب الحكم.

و هل يتحقّق بالفاصل الشرعيّ خاصّة، كما لو تعدّدت مواطنه في السفرة المتّصلة حسّا، بحيث يكون بين كلّ موطنين مسافة، و كما لو نوى الإقامة في أثناء المسافة عشرا؟ و جهان.

و فصل المصنّف في الذكرى فحكم بالتعدّد في الثاني، سواء كان في نيّة الإقامة في ابتداء السفر أم عزم عليها بعد الوصول إلى موضعها، و شرط في التعدّد بالنسبة إلى الوطن كون عزمه على الوطن الأوّل خاصّة ثم يتجدّد العزم بعد وصوله إليه، فلو كان في نيّته ابتداء تجاوز الوطن الأوّل و الثاني لم يتعدّد.


[1] الدروس 1: 212.

[2] منهم ابن فهد الحلّي في المقتصر: 93، و المحقّق الكركي في جامع المقاصد 2: 513.

[3] المهذّب البارع 1: 486.

نام کتاب : المقاصد العلية في شرح الرسالة الألفية نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 221
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست