responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المقاصد العلية في شرح الرسالة الألفية نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 107

و بقي في العبارة أمران:

أحدهما: أنّ المفهوم من إجزاء ذلك في المسح عدم تعيينه، بل الاستعمال يقتضي كونه الفرد الأضعف، فلو جرى الماء على العضو الممسوح أجزأ أيضا أو كان أكمل، كما يستفاد من لفظ الإجزاء في قسيمه، و بموافق هذا المفهوم صرّح المصنّف في الذكرى و قطع بإجزائه [1].

فعلى هذا يكون بين الغسل و المسح عموم و خصوص من وجه، يتحقّق الغسل وحده في جريان الماء الجديد على العضو، و المسح وحده مع عدم الجريان، و يتصادقان مع جريان بلل الوضوء على الممسوح.

و الحقّ اشتراط عدم الجريان في المسح مطلقا، و أنّ بين المفهومين تباينا كليّا؛ لدلالة الآية و الأخبار و الإجماع على اختصاص أعضاء الغسل به، و أعضاء المسح بالمسح.

و التفصيل قاطع للشركة، فلو أمكن اجتماعهما في مادّة أمكن غسل الممسوح، فيتحقّق الاشتراك.

و قد نقل العلّامة [2] و غيره [3] الإجماع على أنّ الغسل لا يجزئ عن المسح، و لا شكّ أنّ الماء الجاري على العضو على ذلك الوجه غسل لتحقّق مفهومه فيه، فيجوز سوق الإجماع إلى عدم إجزائه.

لا يقال: الفرد المجزئ في المسح مع الجريان هو جريان الماء الممسوح به، و هو الحاصل ببلل الوضوء، لا إجزاء غسل موضع المسح، و فرق بين الأمرين.

لأنّا نقول: تحقّق مسمّى الغسل لا يتوقّف على كونه بماء جديد، بل هو أعمّ منه، ألا ترى إلى أنّه إذا صبّ الماء على العضو و غسل به جزءا منه صار الماء الموجود على العضو بلل الوضوء.

ثم المكلّف حينئذ يتخيّر [4] بين أن يتكلّف إجراءه على جزء آخر من العضو،


[1] الذكرى: 87.

[2] منتهى المطلب 2: 54، تذكرة الفقهاء 1: 167- 165، المسألة 49.

[3] كالشيخ الطوسي في الخلاف 1: 84 المسألة 34.

[4] في «ق»: مخيّرا.

نام کتاب : المقاصد العلية في شرح الرسالة الألفية نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 107
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست