responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المقاصد العلية في شرح الرسالة الألفية نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 106

(و) كما يشترط طهورية الماء يجب أيضا على وجه الشرط (طهارة المحل)، و هو الأعضاء المغسولة و الممسوحة، من الخبث، بمعنى طهارة كلّ عضو أو جزء منه قبل الشروع في غسله للوضوء، فلا يكفي غسل واحد لهما؛ لتغاير السبب.

[العاشر: إباحته]

(العاشر: إباحته) أي إباحة الماء الذي يتوضَّأ به بالمعنى الأعم، و هو الإذن في استعماله بأن يكون مباحا بالمعنى الأخص، أو مملوكا، أو مأذونا فيه صريحا أو فحوى، لا بشاهد الحال.

(فلو كان مغصوبا) بأن يكون ملكا للغير، فاستعمله بدون إذنه (بطل) الوضوء مع علمه بالغصب و إن جهل الحكم التكليفي المتعلّق بالغصب كتحريم التصرّف في المغصوب، أو الحكم الوضعيّ كبطلان الطهارة به؛ للنهي المقتضي للفساد. و الجاهل بالحكم بمعنييه مخاطب بالتعلّم على الفور، فلا يعدّ تقصيره عذرا، و لو نسي الغصب حالة الفعل ففي إلحاقه بالعالم أو الجاهل و جهان، أجودهما الثاني.

أما الجاهل بأصل الغصب فيعذر، حتى لو علم به بعد غسل الأعضاء جاز المسح بما بقي من بلله؛ لأنّه في حكم التالف، كما لا يمنع من صحة الصلاة مع استصحابه و إن كان الأولى خلاف ذلك فيهما، و من الماء المغصوب ما استنبط من أرض مغصوبة، لا الوقف العام إذا استولى عليه شخص من المستحقين عدوانا و إن أثم.

[الحادي عشر: إجراؤه على العضو]

(الحادي عشر: إجراؤه على العضو) المغسول بنفسه أو بآلة ليتحقّق بذلك مسمّى الغسل، و أقلّه انتقال كلّ جزء من الماء عن محلّه إلى غيره. (فلو مسّه) أي مسّ العضو بالماء (في الغسل من غير جريان لم يجزئ) لعدم تحقّق مسمّى الغسل، و تمثيل من بالغ في وصف الغسل بالدهن مبالغة في تقليل الجريان على وجه التجوّز، و لا يريد به حقيقته المشتملة على عدم الجريان أصلا، أو أنّه تشبيه بحذف أداته.

(أما في المسح فيجزئ) الإمساس من غير جريان؛ لأنّ حقيقة المسح لا تتوقّف على الجريان بل تنافيه كما سيأتي.

نام کتاب : المقاصد العلية في شرح الرسالة الألفية نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 106
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست