نام کتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية (سلطان العلماء) نویسنده : الشهيد الثاني جلد : 2 صفحه : 284
كالذمي و حسنه المحقق مع قصد بيع الذكي حسب و تبعه العلامة أيضا و
يشكل بجهالته و عدم إمكان تسليمه متميزا (ج 7/ ص 309) فإما أن يعمل بالرواية لصحتها من غير تعليل أو يحكم بالبطلان.
و ما أبين
من حي يحرم أكله و استعماله كأليات الغنم لأنها بحكم الميتة- و لا
يجوز الاستصباح بها تحت السماء لتحريم الانتفاع بالميتة مطلقا و إنما يجوز
الاستصباح بما عرض له النجاسة من الأدهان لا بما نجاسته ذاتية
الثانية تحرم من الذبيحة
خمسة عشر
شيئا- الدم و
الطحال بكسر الطاء- و القضيب و هو الذكر- و
الأنثيان و هما البيضتان- و الفرث و هو الروث في
جوفها- و المثانة بفتح الميم و هو مجمع البول- و
المرارة بفتح الميم التي تجمع المرة الصفراء بكسرها معلقة مع الكبد كالكيس- و
المشيمة بفتح الميم بيت الولد و تسمى الغرس بكسر الغين المعجمة و أصلها
مفعلة فسكنت الياء- و الفرج الحياء ظاهره و باطنه- و العلباء بالمهملة
المكسورة فاللام الساكنة فالباء الموحدة- فالألف ممدودة عصبتان عريضتان ممدودتان
من الرقبة إلى عجب الذنب- و النخاع مثلث النون الخيط
الأبيض في وسط الظهر ينضم خرز السلسلة (ج 7/ ص 310) في وسطها و هو
الوتين الذي لا قوام للحيوان بدونه- و الغدد بضم الغين المعجمة
التي في اللحم و يكثر في الشحم- و ذات الأشاجع و هي أصول الأصابع
التي يتصل بعصب ظاهر الكف و في الصحاح جعلها الأشاجع بغير مضاف و الواحد أشجع- و خرزة
الدماغ بكسر الدال و هي المخ الكائن في وسط الدماغ شبه الدودة بقدر الحمصة
تقريبا- يخالف لونها لونه و هي تميل إلى الغبرة- و الحدق يعني حبه
الحدقة- و هو الناظر من العين لا جسم العين كله.
و تحريم هذه
الأشياء أجمع ذكره الشيخ غير المثانة فزادها ابن إدريس و تبعه جماعة منهم المصنف و
مستند الجميع غير واضح لأنه روايات يتلفق من جميعها ذلك بعض رجالها ضعيف و بعضها
مجهول- و المتيقن منها تحريم ما دل عليه دليل خارج كالدم و في معناها الطحال- و
تحريمهما ظاهر من الآية (1) و كذا ما استخبث منها كالفرث و الفرج و القضيب و
الأنثيين و المثانة و المرارة و المشيمة و تحريم (ج 7/ ص 311) الباقي
يحتاج إلى دليل و الأصل يقتضي عدمه و الروايات يمكن الاستدلال بها على الكراهة
لسهولة خطبها إلا أن يدعى استخباث الجميع- و هذا مختار العلامة في المختلف و ابن
الجنيد أطلق كراهية بعض هذه المذكورات و لم ينص على تحريم شيء نظرا إلى ما ذكرناه
و احترز بقوله من الذبيحة عن نحو السمك و الجراد فلا يحرم منه شيء من المذكورات
للأصل و شمل ذلك كبير الحيوان المذبوح كالجزور و صغيرة كالعصفور- و يشكل الحكم
بتحريم جميع ما ذكر مع عدم تمييزه (ج 7/ ص 312) لاستلزامه تحريم
جميعه أو أكثره للاشتباه- و الأجود اختصاص الحكم بالنعم و نحوها من الحيوان الوحشي
دون العصفور و ما أشبهه.
[1]
البقرة: الآية 173.
نام کتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية (سلطان العلماء) نویسنده : الشهيد الثاني جلد : 2 صفحه : 284