responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية (سلطان العلماء) نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 50

على أن المؤدى واحد و من عين الضرب حمل المطلق على المقيد و إنما يعتبر اليدان معا مع الاختيار فلو تعذرت إحداهما لقطع أو مرض أو ربط اقتصر على الميسور (1) و مسح الجبهة به و سقط مسح اليد- و يحتمل قويا مسحها بالأرض كما يمسح الجبهة بها لو كانتا مقطوعتين و ليس كذلك لو كانتا نجستين بل يمسح بهما كذلك مع تعذر التطهير إلا أن تكون متعدية أو حائلة فيجب التجفيف و إزالة الحائل مع الإمكان فإن تعذر ضرب بالظهر إن خلا منهما و إلا ضرب بالجبهة (ج 1/ ص 158) في الأول (2) و باليد النجسة في الثاني (3) كما لو كان عليها جبيرة- و الضرب مرة للوضوء أي لتيممه الذي هو بدل منه- فيمسح بهما جبهته من قصاص الشعر إلى طرف الأنف الأعلى بادئا بالأعلى كما أشعر به من و إلى و إن احتمل غيره و هذا القدر من الجبهة متفق عليه و زاد بعضهم مسح الحاجبين و نفى عنه المصنف في الذكرى البأس و آخرون مسح الجبينين و هما المحيطان بالجبهة يتصلان بالصدغين و في الثاني قوة لوروده في بعض الأخبار الصحيحة أما الأول فما يتوقف عليه منه من باب المقدمة لا إشكال فيه و إلا فلا دليل عليه- ثم يمسح ظهر يده اليمنى ببطن اليسرى من الزند بفتح الزاي- و هو موصل طرف الذراع في الكف- إلى أطراف الأصابع ثم مسح ظهر اليسرى ببطن اليمنى كذلك مبتدئا بالزند إلى الآخر كما أشعر به كلامه- و مرتين للغسل إحداهما يمسح بها جبهته و الأخرى يديه.

و يتيمم غير الجنب [مرتين]

ممن عليه حدث يوجب الغسل عند تعذر (ج 1/ ص 159) استعمال الماء مطلقا (4) مرتين إحداهما بدلا من الغسل بضربتين و الأخرى بدلا من الوضوء بضربة و لو قدر على الوضوء خاصة وجب و تيمم عن الغسل كالعكس مع أنه يصدق عليه أنه محدث غير جنب فلا بد في إخراجه من قيد و كأنه تركه اعتمادا على ظهوره.

و يجب في النية قصد البدلية

من الوضوء أو الغسل إن كان التيمم بدلا عن أحدهما كما هو الغالب فلو كان تيممه لصلاة الجنازة- أو للنوم على طهارة أو لخروجه جنبا من أحد المسجدين على القول باختصاص التيمم بذلك (5) كما هو أحد قولي المصنف لم يكن بدلا من أحدهما مع احتمال بقاء العموم بجعله فيها بدلا اختياريا‌

و يجب فيه نية الاستباحة

لمشروط بالطهارة- و الوجه من وجوب أو ندب و الكلام فيهما كالمائية- و القربة و لا ريب في اعتبارها (ج 1/ ص 160) في كل عبادة مفتقرة إلى نية ليتحقق الإخلاص المأمور به في كل عبادة- و تجب فيه الموالاة بمعنى المتابعة بين أفعاله بحيث لا يعد مفرقا عرفا و ظاهر الأصحاب الاتفاق على وجوبها و هل يبطل بالإخلال بها-


[1] و تيمم العاجز كالميت، صرح به في «الشرايع» و غيره.

[2] اى تعدى النجاسة.

[3] اى مع النجاسة الحائلة.

[4] إما متعلق بقوله «حدث» اى اىّ حدث كان، أو بقوله «تعذر استعمال الماء» اى سواء كان لفقد الماء او لغيره من الاسباب المذكورة.

[5] اى باحد المسجدين.

نام کتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية (سلطان العلماء) نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 50
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست