responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية (سلطان العلماء) نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 49

و يجب التيمم بالتراب الطاهر و الحجر

لأنه من جملة الأرض إجماعا و الصعيد المأمور به هو وجهها و لأنه تراب اكتسب رطوبة لزجة و عملت فيه الحرارة فأفادته استمساكا و لا فرق بين أنواعه من رخام و برام و غيرهما خلافا للشيخ حيث اشترط في جواز استعماله فقد التراب أما المنع منه مطلقا فلا قائل به- و من جوازه بالحجر يستفاد جوازه بالخزف بطريق أولى لعدم خروجه بالطبخ عن اسم الأرض و إن خرج عن اسم التراب كما لم يخرج الحجر مع أنه أقوى استمساكا منه خلافا للمحقق في المعتبر محتجا بخروجه (1)- مع اعترافه بجواز السجود عليه و ما يخرج (2) عنها بالاستحالة يمنع من السجود عليه و إن كانت دائرة السجود أوسع بالنسبة إلى غيره- لا بالمعادن (ج 1/ ص 155) كالكحل و الزرنيخ و تراب الحديد و نحوه- و لا النورة و الجص بعد خروجهما عن اسم الأرض بالإحراق أما قبله فلا- و يكره التيمم بالسبخة بالتحريك فتحا و كسرا و السكون- و هي الأرض المالحة النشاشة على أشهر القولين ما لم يعلها ملح يمنع إصابة (ج 1/ ص 156) بعض الكف للأرض فلا بد من إزالته- و الرمل لشبههما بأرض المعدن- و وجه الجواز بقاء اسم الأرض- و يستحب من العوالي و هي ما ارتفع من الأرض للنص- و لبعدها من النجاسة لأن المهابط تقصد للحدث و منه سمي الغائط لأن أصله المنخفض سمي الحال باسمه لوقوعه فيه كثيرا.

و الواجب في التيمم

النية و هي القصد إلى فعله و سيأتي بقية ما يعتبر فيها مقارنة لأول أفعاله- و هو الضرب على الأرض بيديه معا و هو وضعهما بمسمى الاعتماد فلا يكفي مسمى الوضع على الظاهر خلافا للمصنف في الذكرى فإنه جعل الظاهر الاكتفاء بالوضع (ج 1/ ص 157) و منشأ الاختلاف تعبير النصوص بكل منهما و كذا عبارات الأصحاب- فمن جوزهما جعله (3) دالا‌


[1] فلو تشبّت صاحب «المعتبر» بان يقول لا منافاة بين الاحتجاج الذى احتججت به و بيت الاعتراف كما اعترفت به، فان دائرة السجود أوسع من دائرة التيمم فكم من شى‌ء يصح السجود عليه و لا يصح التيمم، فلا ينفعه فان ما يخرج بالاستحالة عن اسم الارض يمنع من السجود عليه البتة و ان كانت دائرة السجود اوسع فتأمل.

[2] دفع توهم و هو ان لا تعجب في اعتراف المحقق بجواز السجود على الخزف مع منعه من التيمم عليه، لان دائرة السجود أوسع، فاشار إلى دفع هذا التوهم بان السجود ممنوع على ما يخرج بالاستحالة من اسم الارض لخصوص الدليل فبعد ما حكم المحقق بكون الخزف خارجا بالاستحالة لا يمكن اعترافه بجواز السجود عليه و ان كانت دائرة السجود اوسع في غير ما خرج بالاستحالة مثل النبات فلا ينفع اوسعيته في جواز السجود على الخارج بالاستحالة.

[3] اى جعل تعبير النصوص بكل منهما.

نام کتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية (سلطان العلماء) نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 49
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست