responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية (سلطان العلماء) نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 392

و يثبت أقل الأمرين لانتفاء الزائد (1) من المسمى بيمين المستعير و الزائد (2) عن أجرة المثل باعتراف المالك و هذا هو الذي اختاره المصنف في بعض تحقيقاته- هذا إذا وقع الاختلاف بعد انقضاء مدة لها أجرة عادة أو ما يدعى كونها مدة الإجارة أما قبله فالقول قول الراكب في نفي الإجارة- و تسترد العين‌

كتاب المزارعة

و هي [معاملة على الأرض بحصة من حاصلها]

لغة مفاعلة من الزرع و هي تقتضي وقوعه منهما معا- لكنها في الشرع صارت- معاملة على الأرض بحصة من حاصلها إلى أجل معلوم و نسب الفعل إليهما بفعل أحدهما مع طلب الآخر فكأنه لذلك فاعل كالمضاربة و خرج بالمعاملة على الأرض المساقاة فإنها بالذات على الأصول و بالحصة إجارة الأرض للزراعة أو الأعم- إذ لا تصح بحصة من الحاصل و قيد الأجل لبيان الواقع- أو تخصيص للصحيحة أو استطراد لبعض الشرائط التي يحصل بها الكشف عن الماهية و إن لم يكن ذكرها من وظائف التعريف‌

(ج 4/ ص 276)

و عبارتها

زارعتك أو عاملتك أو سلمتها إليك و شبهه- كقبلتك هذه الأرض و نحوه من صيغ الماضي الدالة على إنشاء العقد صريحا- و المشهور جوازها بصيغة ازرع هذه الأرض استنادا إلى رواية قاصرة الدلالة عن إخراج هذا العقد اللازم عن نظائره فالمنع أوجه- فيقبل الزارع لفظا على الأقوى كغيره‌

و عقدها لازم

لعموم الأمر بالوفاء بالعقود إلا ما أخرجه الدليل و ليس هذا منه إجماعا‌

و يصح التقابل فيه

لأنه معاوضة محضة فيقبلها كالبيع‌

و لا تبطل بموت أحدهما

لأن ذلك من مقتضى اللزوم- ثم إن كان الميت العامل قام وارثه مقامه في العمل و إلا استأجر الحاكم عليه من ماله أو على ما يخرج من حصته (ج 4/ ص 277) و إن كان المالك بقيت بحالها و على العامل القيام بتمام العمل و استثني من الأول ما لو شرط عليه العمل بنفسه فمات قبله- و يشكل لو مات بعده خصوصا بعد ظهور الثمرة و قبل تمام العمل لأنه قد ملك الحصة‌

و لا بد من كون النماء مشاعا

بينهما- تساويا فيه أو تفاضلا- فلو شرط لأحدهما شي‌ء معين و إن كان البذر و للآخر الباقي أو لهما بطل- سواء كان الغالب أن يخرج منها ما يزيد على المشروط و عدمه- و لو شرط أحدهما على الآخر شيئا يضمنه مضافا إلى الحصة من ذهب أو فضة أو غيرهما- صح على المشهور و يكون قراره مشروطا بالسلامة كاستثناء أرطال معلومة من الثمرة في البيع و لو تلف البعض سقط من‌


[1] هذا فى صورة زيادة المسمى عن اجرة المثل فالمراد الزائد عن اجرة المثل من جملة المسمى.

[2] فى صورة زيادة اجرة المثل عن المسمى، و العبارة كالسابقة.

نام کتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية (سلطان العلماء) نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 392
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست