نام کتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية (سلطان العلماء) نویسنده : الشهيد الثاني جلد : 1 صفحه : 392
و يثبت أقل الأمرين لانتفاء الزائد (1) من المسمى بيمين المستعير و
الزائد (2) عن أجرة المثل باعتراف المالك و هذا هو الذي اختاره المصنف في بعض
تحقيقاته- هذا إذا وقع الاختلاف بعد انقضاء مدة لها أجرة عادة أو ما يدعى كونها
مدة الإجارة أما قبله فالقول قول الراكب في نفي الإجارة- و تسترد العين
كتاب المزارعة
و هي [معاملة على الأرض
بحصة من حاصلها]
لغة مفاعلة
من الزرع و هي تقتضي وقوعه منهما معا- لكنها في الشرع صارت- معاملة على الأرض
بحصة من حاصلها إلى أجل معلوم و نسب الفعل إليهما بفعل أحدهما مع طلب
الآخر فكأنه لذلك فاعل كالمضاربة و خرج بالمعاملة على الأرض المساقاة فإنها بالذات
على الأصول و بالحصة إجارة الأرض للزراعة أو الأعم- إذ لا تصح بحصة من الحاصل و
قيد الأجل لبيان الواقع- أو تخصيص للصحيحة أو استطراد لبعض الشرائط التي يحصل بها
الكشف عن الماهية و إن لم يكن ذكرها من وظائف التعريف
(ج 4/ ص
276)
و عبارتها
زارعتك أو
عاملتك أو سلمتها إليك و شبهه- كقبلتك هذه الأرض و نحوه من صيغ الماضي
الدالة على إنشاء العقد صريحا- و المشهور جوازها بصيغة ازرع هذه الأرض استنادا إلى
رواية قاصرة الدلالة عن إخراج هذا العقد اللازم عن نظائره فالمنع أوجه- فيقبل الزارع لفظا على الأقوى
كغيره
و عقدها لازم
لعموم الأمر
بالوفاء بالعقود إلا ما أخرجه الدليل و ليس هذا منه إجماعا
و يصح التقابل فيه
لأنه معاوضة
محضة فيقبلها كالبيع
و لا تبطل بموت أحدهما
لأن ذلك من
مقتضى اللزوم- ثم إن كان الميت العامل قام وارثه مقامه في العمل و إلا استأجر
الحاكم عليه من ماله أو على ما يخرج من حصته (ج 4/ ص 277) و إن كان
المالك بقيت بحالها و على العامل القيام بتمام العمل و استثني من الأول ما لو شرط
عليه العمل بنفسه فمات قبله- و يشكل لو مات بعده خصوصا بعد ظهور الثمرة و قبل تمام
العمل لأنه قد ملك الحصة
و لا بد من كون النماء
مشاعا
بينهما- تساويا
فيه أو تفاضلا- فلو شرط لأحدهما شيء معين و إن كان البذر و للآخر الباقي أو لهما
بطل- سواء كان الغالب أن يخرج منها ما يزيد على المشروط و عدمه- و لو شرط
أحدهما على الآخر شيئا يضمنه مضافا إلى الحصة من ذهب أو فضة أو
غيرهما- صح على المشهور و يكون قراره مشروطا بالسلامة كاستثناء
أرطال معلومة من الثمرة في البيع و لو تلف البعض سقط من
[1]
هذا فى صورة زيادة المسمى عن اجرة المثل فالمراد الزائد عن اجرة المثل من جملة
المسمى.
[2] فى
صورة زيادة اجرة المثل عن المسمى، و العبارة كالسابقة.
نام کتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية (سلطان العلماء) نویسنده : الشهيد الثاني جلد : 1 صفحه : 392