نام کتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية (سلطان العلماء) نویسنده : الشهيد الثاني جلد : 1 صفحه : 391
العين لا الحكم بالعين مطلقا لما تقدم في دعوى التلف- و للمستعير الاستظلال بالشجر
الذي غرسه في الأرض المعارة للغرس و إن استلزم التصرف في الأرض بغير الغرس لقضاء
العادة به- كما يجوز له الدخول إليها لسقيه و حرثه و حراسته و غيرها- و ليس له
الدخول لغير غرض يتعلق بالشجر كالتفرج- و كذا يجوز للمعير
الاستظلال بالشجر المذكور و إن كان ملكا لغيره لأنه جالس في ملكه كما لو جلس في
غيره من أملاكه فاتفق له التظلل بشجر غيره- أو في المباح كذلك و كذا يجوز له
الانتفاع بكل ما لا يستلزم التصرف في الشجر
و لا يجوز للمستعير أعارة
العين المستعارة
إلا بإذن
المالك- لأن الإعارة إنما تناولت الإذن له خاصة نعم يجوز له استيفاء
المنفعة بنفسه و وكيله لكن لا يعد ذلك أعاره لعود المنفعة إليه لا إلى الوكيل (ج 4/ ص
267) و حيث يعير يضمن العين و المنفعة و يرجع المالك على من شاء منهما
فإن رجع على المستعير الأول لم يرجع على الثاني الجاهل- إلا أن تكون العارية
مضمونة فيرجع عليه ببدل العين خاصة- و لو كان عالما استقر الضمان عليه كالغاصب و
إن رجع على الثاني رجع على الأول بما لا يرجع (ج 4/ ص 268) عليه به لو
رجع (1) عليه لغروره- و لو شرط سقوط الضمان في الذهب و الفضة صح عملا
بالشرط
و لو شرط سقوطه مع التعدي
أو التفريط
احتمل
الجواز لأنه في قوة الإذن له في الإتلاف فلا يستعقب الضمان- كما لو
أمره بإلقاء متاعه في البحر- و يحتمل عدم صحة الشرط لأنهما من أسباب
الضمان فلا يعقل (ج 4/ ص 269) إسقاطه قبل وقوعه لأنه كالبراءة مما لم يجب
و الأول أقوى- و لو قال الراكب أعرتنيها و قال المالك آجرتكها حلف الراكب لاتفاقهما
على إن تلف المنافع وقع على ملك المستعير- و إنما يختلفان في الأجرة و الأصل براءة
ذمته منها- و قيل يحلف المالك لأن المنافع أموال
كالأعيان فهي بالأصالة لمالك العين فادعاء الراكب ملكيتها بغير عوض على خلاف
الأصل- و أصالة براءة ذمته إنما تصح من خصوص ما ادعاه المالك لا من مطلق الحق بعد
استيفائه منفعة ملك غيره- و هو أقوى و (ج 4/ ص 270) لكن لا
يقبل قوله فيما يدعيه من الأجرة لأنه فيها مدع كما أن الراكب بالنسبة إلى العارية
مدع بل يحلف على نفي العارية و يثبت له أجرة المثل لثبوت أن الراكب
تصرف في ملك غيره بغير تبرع منه- إلا أن تزيد أجرة المثل- على ما
ادعاه المالك من المسمى- فيثبت المسمى لاعترافه بعدم استحقاقه سواه-
و يشكل بأن المالك يدعي الزائد من الأجرة على تقدير زيادة ما يدعيه عن أجرة المثل
و الراكب ينفيه فلا بد من وجه شرعي يقتضي (ج 4/ ص 271) نفيه و حلفه على
نفي الإعارة لم يدل على نفي الإجارة- كما لم يدل على إثباتها و إثبات أقل الأمرين
باليمين مسلم لكن يبقى النزاع في الزائد على تقديره لا يندفع إلا بحلف الراكب على
نفي الإجارة أو نكوله فيحلف المالك عليها (ج 4/ ص 272) و يأخذ الزيادة-
فالأقوى حينئذ أنهما يتحالفان لأن كلا منهما مدع و مدعى عليه- فيحلف المالك على
نفي الإعارة و الراكب على نفي الإجارة-
[1]
و ذلك فى صورة جهل الثانى.
نام کتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية (سلطان العلماء) نویسنده : الشهيد الثاني جلد : 1 صفحه : 391