responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية (سلطان العلماء) نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 344

يمنعوا بخلاف المفلس لبقاء ذمته‌

و تحل الديون المؤجلة إذا مات المديون

سواء في ذلك- مال السلم و الجناية المؤجلة و غيرهما للعموم و كون أجل السلم يقتضي قسطا من الثمن و أجل الجناية بتعيين الشارع و ليتحقق (ج 4/ ص 25) الفرق بين الجنايات لا يدفع عموم النص- و لا تحل بموت المالك دون المديون للأصل خرج منه موت المديون فيبقى الباقي- و قيل تحل استنادا إلى رواية مرسلة و بالقياس على موت المديون و هو باطل‌

و للمالك انتزاع السلعة

التي نقلها إلى المفلس قبل الحجر و لم يستوف عوضها مع وجودها مقدما فيها على سائر الديان في الفلس إذا لم تزد زيادة متصلة كالسمن و الطول فإن زادت كذلك لم يكن له أخذها لحصولها على ملك المفلس فيمتنع أخذ العين بدونها و معها- و قيل يجوز انتزاعها و إن زادت لأن هذه الزيادة صفة محضة و ليست من فعل المفلس فلا تعد مالا له و لعموم من وجد عين ماله فهو أحق بها و في قول ثالث يجوز أخذها لكن يكون المفلس شريكا بمقدار الزيادة- و لو كانت الزيادة منفصلة كالولد- و إن لم ينفصل و الثمرة و إن لم تقطف- لم يمنع من الانتزاع و كانت (ج 4/ ص 26) الزيادة للمفلس و لو كانت بفعله كما لو غرس أو صبغ الثوب- أو خاطه أو طحن الحنطة كان شريكا بنسبة الزيادة‌

و غرماء الميت سواء في تركته مع القصور

فيقسم على نسبة الديون سواء في ذلك صاحب العين و غيره- و مع الوفاء لصاحب العين أخذها في المشهور سواء كانت التركة بقدر الدين أم أزيد- و سواء مات محجورا عليه أم لا و مستند المشهور صحيحة أبي ولاد عن الصادق ع و قال ابن الجنيد يختص بها و إن لم يكن وفاء كالمفلس- قياسا (ج 4/ ص 27) و استنادا إلى رواية مطلقة في جواز الاختصاص و الأول باطل- و الثاني يجب تقييده بالوفاء جمعا و ربما قيل باختصاص الحكم بمن مات محجورا عليه و إلا فلا اختصاص مطلقا (ج 4/ ص 28) و صحيح النص يدفعه- و لو وجدت العين ناقصة بفعل المفلس- أخذها إن شاء- و ضرب بالنقص مع الغرماء مع نسبته أي نسبة النقص إلى الثمن بأن تنسب قيمة الناقص إلى الصحيحة و يضرب من الثمن الذي باعه به بتلك النسبة كما هو مقتضى قاعدة الأرش و لئلا يجمع بين العوض و المعوض في بعض الفروض- (1) و في استفادة ذلك من نسبة النقص إلى الثمن خفاء و لو كان النقص بفعل غيره فإن وجب أرشه ضرب به قطعا و لو كان (ج 4/ ص 29) من قبل الله تعالى فالأقوى أنه كذلك سواء كان الفائت مما يتقسط عليه الثمن بالنسبة كعبد من عبدين أم لا كيد العبد لأن مقتضى عقد المعاوضة عند فسخه رجوع كل عوض إلى صاحبه أو بدله- و اعلم أن تخصيص النقص بفعل المفلس لا يظهر له نكتة- لأنه إما مساو لما يحدث من الله تعالى أو الأجنبي على تقدير (ج 4/ ص 30) الفرق (2) أو‌


[1] و هو ما اذا كان نقصان القيمه بقدر الثمن.

[2] اى الفرق بين ما يحدث من اللّه تعالى و بين ما يحدث من الاجنبى، فان بعض الاصحاب حكم بعدم ضرب ما يحدث من اللّه تعالى مع انّه حكم بضرب ما يحدث من الاجنبى، و حاصل كلام الشارح: ان مذهب المصنف ان كان هذا الفرق فالنقص الحاصل من المفلس اما حكمه حكم ما يحدث من اللّه تعالى او حكم ما يحدث من الاجنبى، و هذا ظاهر لأمتناع ارتفاع النقيضين فالتخصيص غير حسن بل لابد من ذكر احدهما معه و ان لم يكن مذهبه الفرق بل الحكم بالضرب فى الجميع كما هو مختار الشارح، فوجه عدم حسن التخصيص أظهر، فتامل.

نام کتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية (سلطان العلماء) نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 344
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست