responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية (سلطان العلماء) نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 343

بقاء العين المعزولة المعرضة لتلفها بغير تفريط المسقط لحقه و الأقوى التخيير بين الصدقة و الدفع إلى الحاكم و إبقائه في يده‌

و لا تصح (1) قسمة الدين

المشترك بين شريكين فصاعدا (ج 4/ ص 19) على المشهور- بل الحاصل منه لهما و التاوي بالمثناة و هو الهالك منهما و قد يحتال للقسمة بأن يحيل كل منهما صاحبه- بحصته التي يريد إعطاءها صاحبه و يقبل الآخر بناء على صحة الحوالة من البري‌ء و كذا لو اصطلحا على ما في الذمم بعضا ببعض- وفاقا للمصنف في الدروس‌

و يصح بيعه بحال

و إن لم يقبض من المديون و غيره- حالا كان الدين أم مؤجلا و لا يمنع (2) تعذر قبضه حال البيع من صحته- لأن الشرط إمكانه في الجملة لا حالة البيع و لا فرق في بيعه بالحال (ج 4/ ص 20) بين كونه مشخصا و مضمونا على الأقوى للأصل و عدم صدق اسم الدين عليه- (3) لا بمؤجل لأنه بيع دين بدين- و فيه نظر لأن الدين الممنوع منه ما كان عوضا حال كونه دينا بمقتضى تعلق الباء به و المضمون عند العقد ليس بدين (4) و إنما يصير (5) دينا بعده فلم يتحقق بيع الدين به و لأنه يلزم مثله في بيعه بحال- و الفرق غير واضح و دعوى إطلاق اسم الدين عليه إن أرادوا به قبل العقد فممنوع أو بعده فمشترك و إطلاقهم له عليه عرفا إذا بيع به فيقولون باع فلان ماله بالدين مجاز بقصد أن الثمن (ج 4/ ص 21) بقي في ذمته دينا بعد البيع و لو اعتبر هذا الإطلاق جاء مثله في الحال إذا لم يقبضه خصوصا إذا أمهله به من غير تأجيل- و بزيادة عن قدره و نقيصة إلا أن يكون ربويا فتعتبر المساواة- و لا يلزم المديون أن يدفع إلى المشتري إلا ما دفع المشتري إلى البائع- على رواية محمد بن الفضل عن أبي الحسن الرضا ع- و قريب منها رواية أبي حمزة عن الباقر ع و إنما اقتصر على الأولى لأنها أصرح و عمل بمضمونها الشيخ و جماعة و يظهر من المصنف الميل إليه و في الدروس لا معارض لها لكن المستند ضعيف و عموم الأدلة تدفعه و حمل على الضمان مجازا- لشبهه بالبيع في المعاوضة أو على فساد البيع للربا و غيره فيكون (ج 4/ ص 22) الدفع مأذونا فيه من البائع في مقابلة ما دفع و يبقى الباقي لمالكه و الأقوى مع صحة البيع لزوم دفع الجميع و يجب مراعاة شروط الربا و الصرف- و لو وقع صلحا اغتفر الثاني خاصة- و منع ابن إدريس من بيع الدين على غير المديون استنادا إلى دليل قاصر و تقسيم غير حاصر (ج 4/ ص 23) و المشهور الصحة مطلقا (6) لعموم الأدلة- و لو باع الذمي ما لا يملكه المسلم كالخمر و الخنزير- ثم قضى منه دين المسلم صح قبضه و لو شاهده المسلم لإقرار الشارع له على ذلك- لكن بشرط استتاره به كما هو مقتضى الشرع فلو تظاهر به لم يجز- و من ثم يقيد بالذمي لأن الحربي لا يقر على شي‌ء من ذلك فلا يجوز تناوله منه (ج 4/ ص 24) و لا تحل الديون المؤجلة بحجر المفلس عملا بالأصل- خلافا لابن الجنيد رحمه الله حيث زعم أنها تحل قياسا على الميت- و هو باطل مع وجود الفارق بتضرر الورثة إن منعوا من التصرف إلى أن يحل و صاحب الدين إن لم‌


[1] المراد ان قسمة ما فى الذمم غير صحيح بان يكون للشركين فصاعدا قرض مشترك فى ذمة مديونين فصاعدا فاقتسماه بأن ياخذ كل مقرض مديونا مثلا، بل الحاصل لهما و التالف عليهما.

[2] بسبب كونه مؤجلا لا يجب على المديون اداءه قبل الاجل لامكانه وقت الحلول.

[3] اى على المضمون.

[4] اذ ليس حالة العقد ثابتا فى ذمة أحد حتى يكون دينا.

[5] اى بسبب التأجيل فى الثمن.

[6] على المديون و غيره.

نام کتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية (سلطان العلماء) نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 343
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست