responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية (سلطان العلماء) نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 333

التركة بالدين- و قيل مطلقا و كان المناسب جعله قسما آخر حيث تحرى الاستقصاء هنا لأقسام الخيار بما لم يذكره غيره‌

(ج 3/ ص 512)

الفصل العاشر في الأحكام و هي خمسة

الأول النقد و النسيئة

أي البيع الحال و المؤجل سمي الأول نقدا باعتبار كون ثمنه منقودا و لو بالقوة و الثاني مأخوذ من النسي‌ء و هو تأخير الشي‌ء تقول أنسأت الشي‌ء إنساء إذا أخرته- و النسيئة اسم وضع موضع المصدر- و اعلم أن البيع بالنسبة إلى تعجيل الثمن و المثمن و تأخيرهما و التفريق أربعة أقسام- فالأول النقد و الثاني بيع الكالئ (1) بالكالئ بالهمز اسم فاعل أو مفعول من المراقبة لمراقبة كل واحد من الغريمين صاحبه لأجل دينه (ج 3/ ص 513) و مع حلول المثمن و تأجيل الثمن هو النسيئة- و بالعكس السلف و كلها صحيحة عدا البيع الثاني- فقد ورد النهي عنه و انعقد الإجماع على فساده- و إطلاق البيع يقتضي كون الثمن حالا و إن شرط تعجيله في متن العقد- أكده لحصوله بدون الشرط- فإن وقت التعجيل بأن شرط تعجيله في هذا اليوم مثلا- تخير البائع- لو لم يحصل الثمن في الوقت المعين و لو لم يعين له زمانا لم يفد سوى التأكيد في المشهور و لو قيل بثبوته مع الإطلاق (2) أيضا لو أخل به عن أول وقته كان حسنا للإخلال بالشرط- و إن شرط التأجيل اعتبر ضبط الأجل فلا يناط أي لا يعلق- بما يحتمل الزيادة و النقصان كمقدم الحاج أو إدراك الغلة- و لا بالمشترك بين أمرين أو أمور حيث لا مخصص لأحدهما- كنفرهم من منى فإنه مشترك بين أمرين- و شهر ربيع المشترك بين (ج 3/ ص 514) شهرين فيبطل العقد بذلك و مثله التأجيل إلى يوم معين من الأسبوع كالخميس- و قيل يصح و يحمل على الأول في الجميع- لتعليقه الأجل على اسم معين و هو يتحقق بالأول لكن يعتبر علمهما بذلك قبل العقد ليتوجه قصدهما إلى أجل مضبوط فلا يكفي ثبوت ذلك شرعا مع جهلهما أو أحدهما به و مع القصد لا إشكال في الصحة- و إن لم يكن الإطلاق محمولا عليه و يحتمل الاكتفاء في الصحة بما يقتضيه الشرع في ذلك قصداه أم لا نظرا إلى كون الأجل الذي عيناه مضبوطا في نفسه شرعا و إطلاق اللفظ منزل على الحقيقة الشرعية- و لو جعل لحال ثمنا و لمؤجل أزيد منه أو فاوت بين أجلين في الثمن بأن قال بعتك حالا بمائة و مؤجلا إلى شهرين بمائتين أو مؤجلا إلى شهر بمائة و إلى شهرين بمائتين- بطل لجهالة الثمن بتردده بين الأمرين و في المسألة قول ضعيف بلزوم أقل الثمنين إلى أبعد (ج 3/ ص 515) الأجلين استنادا إلى رواية ضعيفة- و لو أجل البعض المعين من الثمن و أطلق الباقي أو جعله حالا- صح للانضباط و مثله ما لو باعه سلعتين في عقد بثمن إحداهما نقد و الأخرى نسيئة- و كذا لو جعله (3) أو بعضه‌


[1] لا يخفى ان صاحب القاموس أورد فى باب اللام: الكال بمعنى بيع الدين بالدين و هو لا يلائم لفظ الكالى فربما جاء اللغتان المزبورتان بهذا المعنى. قال فى شرح الشرايع: هو بالهمزه بيع النسية بالنسية على ما قرره جماعة من اهل اللغة، اسم فاعل من المراقبة كأن كل واحد من المتبايعين يكلأ صاحبه‌اى يراقبه لاجل ماله الذى فى ذمته، و فيه حينئذ إضمار اى بيع مال الكالى بمال الكالى او اسم مفعول كالدافق فلا اضمار، انتهى. و لا يخفى انّه انما يحتاج إلى الاضمار و هذه التكلفات لو كان ما خوذا من المراقبة كما ذكره، و الظاهر انّه مأخوذ من كلاء بمعنى تأخر كما صرح به صاحب النهاية و كذا صاحب القاموس و نقلنا عبارتهما و حينئذ لا حاجة الى الاضمار بل كل من العوضين كالى اى متاخر تسليمه، و يستقيم ظاهر اللفظ بلا تقدير و تكلف.

[2] اى بدون تعيين الوقت مع شرط التعجيل.

[3] اى جعل الكل مؤجلا لكن بآجال مختلفة موزّعة على أجزاء، او جعل بعضه حالّا و بعضه مؤجلا لكن بآجال مختلفة كما ذكرناه.

نام کتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية (سلطان العلماء) نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 333
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست