نام کتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية (سلطان العلماء) نویسنده : الشهيد الثاني جلد : 1 صفحه : 333
التركة بالدين- و قيل مطلقا و كان المناسب
جعله قسما آخر حيث تحرى الاستقصاء هنا لأقسام الخيار بما لم يذكره غيره
(ج 3/ ص
512)
الفصل العاشر في الأحكام و
هي خمسة
الأول النقد و النسيئة
أي البيع
الحال و المؤجل سمي الأول نقدا باعتبار كون ثمنه منقودا و لو بالقوة و الثاني
مأخوذ من النسيء و هو تأخير الشيء تقول أنسأت الشيء إنساء إذا أخرته- و النسيئة
اسم وضع موضع المصدر- و اعلم أن البيع بالنسبة إلى تعجيل الثمن و المثمن و
تأخيرهما و التفريق أربعة أقسام- فالأول النقد و الثاني بيع الكالئ (1) بالكالئ
بالهمز اسم فاعل أو مفعول من المراقبة لمراقبة كل واحد من الغريمين صاحبه لأجل
دينه (ج 3/ ص 513) و مع حلول المثمن و تأجيل الثمن هو النسيئة-
و بالعكس السلف و كلها صحيحة عدا البيع الثاني- فقد ورد النهي عنه و انعقد الإجماع
على فساده- و إطلاق البيع يقتضي كون الثمن حالا و إن شرط تعجيله في متن
العقد- أكده لحصوله بدون الشرط- فإن وقت التعجيل بأن شرط
تعجيله في هذا اليوم مثلا- تخير البائع- لو لم
يحصل الثمن في الوقت المعين و لو لم يعين له زمانا لم يفد سوى
التأكيد في المشهور و لو قيل بثبوته مع الإطلاق (2) أيضا لو أخل به عن أول وقته
كان حسنا للإخلال بالشرط- و إن شرط التأجيل اعتبر ضبط الأجل فلا
يناط أي لا يعلق- بما يحتمل الزيادة و النقصان كمقدم الحاج أو إدراك
الغلة- و لا بالمشترك بين أمرين أو أمور حيث لا مخصص لأحدهما- كنفرهم
من منى فإنه مشترك بين أمرين- و شهر ربيع المشترك بين (ج 3/ ص
514) شهرين فيبطل العقد بذلك و مثله التأجيل إلى يوم معين من الأسبوع
كالخميس- و قيل يصح و يحمل على الأول في الجميع- لتعليقه
الأجل على اسم معين و هو يتحقق بالأول لكن يعتبر علمهما بذلك قبل العقد ليتوجه
قصدهما إلى أجل مضبوط فلا يكفي ثبوت ذلك شرعا مع جهلهما أو أحدهما به و مع القصد
لا إشكال في الصحة- و إن لم يكن الإطلاق محمولا عليه و يحتمل الاكتفاء في الصحة
بما يقتضيه الشرع في ذلك قصداه أم لا نظرا إلى كون الأجل الذي عيناه مضبوطا في
نفسه شرعا و إطلاق اللفظ منزل على الحقيقة الشرعية- و لو جعل لحال
ثمنا و لمؤجل أزيد منه أو فاوت بين أجلين في الثمن بأن قال بعتك حالا بمائة و
مؤجلا إلى شهرين بمائتين أو مؤجلا إلى شهر بمائة و إلى شهرين بمائتين- بطل لجهالة
الثمن بتردده بين الأمرين و في المسألة قول ضعيف بلزوم أقل الثمنين إلى أبعد (ج 3/ ص
515) الأجلين استنادا إلى رواية ضعيفة- و لو أجل البعض
المعين من الثمن و أطلق الباقي أو جعله حالا- صح للانضباط و
مثله ما لو باعه سلعتين في عقد بثمن إحداهما نقد و الأخرى نسيئة- و كذا لو جعله
(3) أو بعضه
[1]
لا يخفى ان صاحب القاموس أورد فى باب اللام: الكال بمعنى بيع الدين بالدين و هو لا
يلائم لفظ الكالى فربما جاء اللغتان المزبورتان بهذا المعنى. قال فى شرح الشرايع:
هو بالهمزه بيع النسية بالنسية على ما قرره جماعة من اهل اللغة، اسم فاعل من
المراقبة كأن كل واحد من المتبايعين يكلأ صاحبهاى يراقبه لاجل ماله الذى فى ذمته،
و فيه حينئذ إضمار اى بيع مال الكالى بمال الكالى او اسم مفعول كالدافق فلا اضمار،
انتهى. و لا يخفى انّه انما يحتاج إلى الاضمار و هذه التكلفات لو كان ما خوذا من
المراقبة كما ذكره، و الظاهر انّه مأخوذ من كلاء بمعنى تأخر كما صرح به صاحب
النهاية و كذا صاحب القاموس و نقلنا عبارتهما و حينئذ لا حاجة الى الاضمار بل كل
من العوضين كالى اى متاخر تسليمه، و يستقيم ظاهر اللفظ بلا تقدير و تكلف.
[2] اى
بدون تعيين الوقت مع شرط التعجيل.
[3] اى جعل
الكل مؤجلا لكن بآجال مختلفة موزّعة على أجزاء، او جعل بعضه حالّا و بعضه مؤجلا
لكن بآجال مختلفة كما ذكرناه.
نام کتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية (سلطان العلماء) نویسنده : الشهيد الثاني جلد : 1 صفحه : 333