responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية (سلطان العلماء) نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 334

نجوما معلومة- و لو اشتراه البائع في حالة كون بيعه الأول نسيئة صح البيع الثاني- قبل الأجل و بعده بجنس الثمن و غيره بزيادة عن الثمن الأول و نقصان عنه لانتفاء المانع في ذلك كله مع عموم الأدلة على جوازه و قيل لا يجوز بيعه بعد حلوله بزيادة عن ثمنه الأول أو نقصان عنه مع اتفاقهما في الجنس استنادا إلى رواية قاصرة السند و الدلالة- إلا أن يشترط في بيعه الأول ذلك أي بيعه من البائع- فيبطل البيع الأول سواء كان حالا أم مؤجلا (ج 3/ ص 516) و سواء شرط بيعه من البائع بعد الأجل أم قبله على المشهور و مستنده غير واضح- فقد علل باستلزامه الدور (1) لأن بيعه (2) له يتوقف على ملكيته له المتوقفة على بيعه- و فيه (3) أن المتوقف على حصول الشرط هو لزوم البيع لا انتقاله إلى ملكه كيف لا و اشتراط نقله إلى ملك البائع من المشتري (ج 3/ ص 517) مستلزم لانتقاله إليه غايته أن تملك البائع موقوف على تملك المشتري و إما أن تملك المشتري موقوف على تملك البائع فلا- و لأنه وارد في باقي الشروط خصوصا شرط بيعه للغير مع صحته (ج 3/ ص 518) إجماعا و أوضح لملك المشتري ما لو جعل الشرط بيعه من البائع بعد الأجل لتخلل الملك المشتري فيه- و علل بعدم حصول القصد إلى نقله عن البائع و يضعف بأن الغرض حصول القصد إلى ملك المشتري و إنما رتب عليه نقله ثانيا (ج 3/ ص 519) بل شرط النقل ثانيا يستلزم القصد إلى النقل الأول لتوقفه عليه- و لاتفاقهم على أنهما لو لم يشترطا ذلك في العقد صح و إن كان من قصدهما رده مع أن العقد يتبع القصد و المصحح له ما ذكرناه من أن قصد رده بعد ملك المشتري له غير مناف لقصد البيع بوجه و إنما المانع عدم القصد إلى نقل الملك إلى المشتري أصلا- بحيث لا يترتب عليه حكم الملك- و يجب قبض الثمن لو دفعه إلى البائع مع الحلول مطلقا (4) (ج 3/ ص 520) و في الأجل أي بعده لا قبله لأنه غير مستحق حينئذ- و جاز تعلق غرض البائع بتأخير القبض إلى الأجل فإن الأغراض لا تنضبط- فلو امتنع البائع من قبضه حيث يجب- قبضه الحاكم إن وجد- فإن تعذر قبض الحاكم و لو بالمشقة البالغة في الوصول إليه أو امتناعه من القبض- فهو أمانة في يد المشتري لا يضمنه لو تلف بغير تفريط و كذا كل من امتنع من قبض حقه- و مقتضى العبارة أن المشتري يبقيه بيده مميزا على وجه الأمانة- و ينبغي مع ذلك أن لا يجوز له التصرف فيه و أن‌


[1] بيان الدور أن تحقق الشرط و هو بيع المشترى ثانيا من البايع، موقوف على ملكيته للمبيع و ملكيته له موقوفة على تحقق الشرط، و حاصل الجواب: تسليم التوقف الاول و منع التوقف الثانى بل الموقوف فى الثانى هو لزوم البيع لا ملكية المشترى فاختلف جهة التوقف.

[2] اى المشترى.

[3] هذا منع للمقدمة الثانية و هى ان تملك المشترى متوقف على بيعه من البايع.

[4] اى فى اىّ وقت كان.

نام کتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية (سلطان العلماء) نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 334
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست