نام کتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية (سلطان العلماء) نویسنده : الشهيد الثاني جلد : 1 صفحه : 334
نجوما معلومة- و لو اشتراه البائع في حالة كون بيعه الأول نسيئة صح البيع الثاني- قبل الأجل و بعده بجنس
الثمن و غيره بزيادة عن الثمن الأول
و نقصان عنه لانتفاء المانع في ذلك كله مع عموم
الأدلة على جوازه و قيل لا يجوز بيعه بعد حلوله بزيادة عن ثمنه الأول أو نقصان عنه
مع اتفاقهما في الجنس استنادا إلى رواية قاصرة السند و الدلالة- إلا أن يشترط في بيعه الأول ذلك أي بيعه من البائع- فيبطل البيع الأول سواء كان حالا أم مؤجلا (ج 3/ ص 516) و سواء شرط بيعه من البائع
بعد الأجل أم قبله على المشهور و مستنده غير واضح- فقد علل باستلزامه الدور (1)
لأن بيعه (2) له يتوقف على ملكيته له المتوقفة على بيعه- و فيه (3) أن المتوقف على
حصول الشرط هو لزوم البيع لا انتقاله إلى ملكه كيف لا و اشتراط نقله إلى ملك
البائع من المشتري (ج 3/ ص 517)
مستلزم لانتقاله إليه غايته أن تملك البائع موقوف على تملك المشتري و إما أن تملك
المشتري موقوف على تملك البائع فلا- و لأنه وارد في باقي الشروط خصوصا شرط بيعه
للغير مع صحته (ج 3/ ص 518)
إجماعا و أوضح لملك المشتري ما لو جعل الشرط بيعه من البائع بعد الأجل لتخلل الملك
المشتري فيه- و علل بعدم حصول القصد إلى نقله عن البائع و يضعف بأن الغرض حصول القصد
إلى ملك المشتري و إنما رتب عليه نقله ثانيا
(ج 3/ ص 519) بل شرط النقل ثانيا يستلزم القصد إلى النقل
الأول لتوقفه عليه- و لاتفاقهم على أنهما لو لم يشترطا ذلك في العقد صح و إن كان
من قصدهما رده مع أن العقد يتبع القصد و المصحح له ما ذكرناه من أن قصد رده بعد
ملك المشتري له غير مناف لقصد البيع بوجه و إنما المانع عدم القصد إلى نقل الملك
إلى المشتري أصلا- بحيث لا يترتب عليه حكم الملك-
و يجب قبض الثمن لو دفعه إلى البائع مع الحلول مطلقا (4) (ج 3/ ص 520) و في الأجل أي بعده لا قبله
لأنه غير مستحق حينئذ- و جاز تعلق غرض البائع بتأخير القبض إلى الأجل فإن الأغراض
لا تنضبط- فلو امتنع
البائع من قبضه حيث يجب- قبضه الحاكم
إن وجد- فإن تعذر
قبض الحاكم و لو بالمشقة البالغة في الوصول إليه أو امتناعه من القبض- فهو أمانة في يد المشتري لا يضمنه لو تلف بغير تفريط و كذا كل من
امتنع من قبض حقه- و مقتضى العبارة أن المشتري يبقيه بيده
مميزا على وجه الأمانة- و ينبغي مع ذلك أن لا يجوز له التصرف فيه و أن
[1]
بيان الدور أن تحقق الشرط و هو بيع المشترى ثانيا من البايع، موقوف على ملكيته
للمبيع و ملكيته له موقوفة على تحقق الشرط، و حاصل الجواب: تسليم التوقف الاول و
منع التوقف الثانى بل الموقوف فى الثانى هو لزوم البيع لا ملكية المشترى فاختلف
جهة التوقف.
[2] اى
المشترى.
[3] هذا
منع للمقدمة الثانية و هى ان تملك المشترى متوقف على بيعه من البايع.
[4] اى فى
اىّ وقت كان.
نام کتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية (سلطان العلماء) نویسنده : الشهيد الثاني جلد : 1 صفحه : 334