responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية (سلطان العلماء) نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 290

فإنه لم يتقيد بتوقف المطلوب عليها- و لا يكاد يتحقق الفائدة في الإقالة حينئذ (ج 3/ ص 288) إلا إذا قلنا هي بيع فيترتب عليها أحكام البيع من الشفعة و غيرها بخلاف الفسخ أو قلنا بأن الإقالة من ذي الخيار إسقاط للخيار لدلالتها على الالتزام بالبيع و إسقاط الخيار لا يختص بلفظ بل يحصل بكل ما دل عليه من قول و فعل و تظهر الفائدة حينئذ فيما لو تبين بطلان الإقالة فليس له الفسخ بالخيار- و يحتمل سقوط خياره بنفس طلبها مع علمه بالحكم لما ذكرناه من الوجه و من ثم قيل بسقوط الخيار لمن قال (ج 3/ ص 289) لصاحبه اختر و هو مروي أيضا و الأقوى عدم السقوط في الحالين (1) لعدم دلالته (2) على الالتزام حتى بالالتزام- و يجوز أن يكون مطلوبه من الإقالة تحصيل الثواب بها فلا ينافي إمكان فسخه بسبب آخر و هو من أتم الفوائد‌

الرابع عدم تزيين المتاع

ليرغب فيه الجاهل مع عدم غاية أخرى للزينة أما تزيينه لغاية أخرى كما لو كانت الزينة مطلوبة عادة فلا بأس.

الخامس ذكر العيب

الموجود في متاعه- إن كان فيه عيب ظاهرا كان أم خفيا للخبر و (ج 3/ ص 290) لأن ذلك من تمام الإيمان و النصيحة.

السادس ترك الحلف على البيع و الشراء

«قال ص: ويل للتاجر من لا و الله و بلى و الله» «و قال ص: من باع و اشترى فيحفظ خمس خصال و إلا فلا يشتري و لا يبيع الربا و الحلف و كتمان العيب و المدح إذا باع و الذم إذا اشترى» «و قال الكاظم ع: ثلاثة لا ينظر الله إليهم- أحدهم رجل اتخذ الله عز و جل بضاعة لا يشتري إلا بيمين و لا يبيع إلا بيمين و موضع الأدب الحلف صادقا أما الكاذب فعليه لعنة الله».

السابع المسامحة فيهما

و خصوصا في شراء آلات الطاعات (ج 3/ ص 291) فإن ذلك موجب للبركة و الزيادة و كذا يستحب في القضاء و الاقتضاء للخبر.

الثامن تكبير المشتري ثلاثا و تشهده الشهادتين بعد الشراء

و ليقل بعدهما اللهم إني اشتريته التمس فيه من فضلك فاجعل لي فيه فضلا اللهم إني اشتريته التمس فيه رزقا فاجعل لي فيه رزقا.

التاسع أن يقبض ناقصا و يدفع راجحا

نقصانا و رجحانا لا يؤدي إلى الجهالة بأن يزيد كثيرا بحيث يجهل مقداره تقريبا- و لو تنازعا في تحصيل الفضيلة قدم من بيده الميزان و المكيال لأنه الفاعل (3) المأمور بذلك (4) زيادة على كونه معطيا و آخذا.

العاشر أن لا يمدح أحدهما سلعته و لا يذم سلعة (ج 3/ ص 292) صاحبه

للخبر المتقدم و غيره- و لو ذم سلعة نفسه بما لا يشتمل على الكذب فلا بأس.

الحادي عشر ترك الربح (5) على المؤمنين

«قال الصادق ع:

ربح المؤمن على المؤمن حرام-


[1] اى الاقالة و طلب الاقالة.

[2] اى هذا الحال.

[3] فالفا عليّة مرجحة لتقديمه.

[4] اى بتحصيل الفضيلة.

[5] لا يخفى ان ظاهر العبارة لا يدل على حال الربح الذى يحصل من ملكه، لان الربح يستعمل فيما لوا شترى شيئا ثم اراد بيعه بزيادة.

نام کتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية (سلطان العلماء) نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 290
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست