responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية (سلطان العلماء) نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 289

تأخيره أن يمتزج بمال البائع و هو لا يقتضي بطلان البيع كما لو امتزجت لقطة الخضر بغيرها فيرجع إلى الصلح و لو شرط تأخيره مدة معلومة و تبعية المتجدد بنى على القاعدة السالفة- فإن كان المقصود بالذات هو الموجود صح و إلا فلا.

الثانية عشرة يجوز بيع دود القز

لأنه حيوان طاهر ينتفع به منفعة مقصودة محللة- و نفس القز و إن كان الدود فيه لأنه كالنوى في التمر فلا يمنع من بيعه و ربما احتمل المنع لأنه إن كان حيا عرضة للفساد و إن كان ميتا دخل في عموم النهي عن بيع الميتة و هو ضعيف لأن عرضة الفساد لا يقتضي المنع و الدود لا يقصد بالبيع حتى تمنع ميتة و إلى جوابه أشار المصنف بقوله لأنه كالنوى و قد يقال إن في النوى منفعة مقصودة كعلف الدواب (ج 3/ ص 284) بخلاف الدود الميت و كيف كان لا تمنع من صحة البيع.

الثالثة عشرة إذا كان المبيع في ظرف جاز بيعه

مع وزنه معه- و أسقط ما جرت العادة به للظرف- سواء كان ما جرت به زائدا عن وزن الظرف قطعا أم ناقصا و لو لم تطرد العادة لم يجز إسقاط ما يزيد إلا مع التراضي و لا فرق بين إسقاطه بغير ثمن أصلا و بثمن مغاير للمظروف- و لو باعه مع الظرف من غير وضع جاعلا مجموع الظرف و المظروف مبيعا واحدا بوزن واحد- فالأقرب الجواز لحصول معرفة الجملة الرافعة للجهالة- و لا يقدح الجهل بمقدار كل منهما منفردا لأن المبيع هو الجملة لا كل فرد بخصوصه و قيل لا يصح حتى يعلم مقدار كل منهما لأنهما (ج 3/ ص 285) في قوة مبيعين و هو ضعيف‌

القول في الآداب و هي أربعة و عشرون

الأول التفقه فيما يتولاه

من التكسب ليعرف صحيح العقد من فاسده و يسلم من الربا- و لا يشترط معرفة الأحكام بالاستدلال- كما يقتضيه ظاهر الأمر بالتفقه بل يكفي التقليد لأن المراد به هنا معرفتها على وجه يصح «و قد قال علي ع: من اتجر (ج 3/ ص 286) بغير علم فقد ارتطم (1) في الربا ثم ارتطم».

الثاني التسوية بين المعاملين في الإنصاف

فلا يفرق بين المماكس و غيره و لا بين الشريف و الحقير نعم لو فاوت بينهم بسبب فضيلة و دين فلا بأس لكن يكره للآخذ قبول ذلك و لقد كان السلف يوكلون (2) في الشراء من لا يعرف هربا من ذلك.

الثالث إقالة النادم

«قال الصادق ع: أيما عبد مسلم أقال مسلما في بيع أقال الله عثرته يوم القيامة» و هو مطلق في النادم و غيره إلا أن ترتب الغاية مشعر به و إنما يفتقر إلى الإقالة إذا تفرقا من المجلس أو شرطا عدم الخيار فلو كان (ج 3/ ص 287) للمشتري (3) خيار فسخ به و لم يكن محتاجا إليها- و هل تشرع الإقالة في زمن الخيار الأقرب نعم لشمول الأدلة خصوصا الحديث السابق-


[1] اى دخل.

[2] التوكيل هنا يتعدى بمن.

[3] وجه التخصيص بالمشترى غير معلوم، و التعميم أولى.

نام کتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية (سلطان العلماء) نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 289
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست