نام کتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية (سلطان العلماء) نویسنده : الشهيد الثاني جلد : 1 صفحه : 233
فلو كان متساوي الطرفين أو مكروها
(ج 3/ ص 42) أو حراما التزم فعلهما لم ينعقد و هو في
الأخيرين وفاقي و في المتساوي قولان فظاهره هنا بطلانه و في الدروس رجح صحته و هو
أجود هذا إذا لم يشتمل على شرط و إلا فسيأتي اشتراط كونه طاعة لا غير- و في الدروس
ساوى بينهما في صحة المباح الراجح و المتساوي و المشهور ما هنا- مقدورا للناذر بمعنى صلاحية تعلق قدرته
به عادة في الوقت المضروب له فعلا أو قوة فإن كان وقته معينا اعتبرت فيه- و إن كان
مطلقا فالعمر- و اعتبرنا ذلك (ج 3/ ص 43) مع كون المتبادر القدرة الفعلية لأنها غير مراده لهم- كما صرحوا به
كثيرا لحكمهم بأن من نذر الحج و هو عاجز عنه بالفعل لكنه يرجو القدرة ينعقد نذره و
يتوقعها في الوقت- فإن خرج و هو عاجز بطل و كذا لو نذر الصدقة بمال و هو فقير أو
نذرت الحائض الصوم مطلقا أو في وقت يمكن فعله فيه بعد الطهارة و غير ذلك و إنما
أخرجوا بالقيد الممتنع عادة- كنذر الصعود إلى السماء أو عقلا كالكون في غير حيز و
الجمع بين الضدين أو شرعا كالاعتكاف جنبا مع القدرة على الغسل و هذا (1) (ج 3/ ص 44) القسم يمكن دخوله في كونه
طاعة أو مباحا فيخرج به (2) أو بهما- (3) و الأقرب احتياجه
إلى اللفظ فلا يكفي النية في انعقاده و إن استحب
الوفاء به لأنه من قبيل الأسباب و الأصل فيها اللفظ الكاشف (4) عما في الضمير و
لأنه في الأصل (5) وعد بشرط (6) أو بدونه و الوعد لفظي و الأصل عدم النقل و ذهب
جماعة منهم الشيخان إلى عدم اشتراطه- للأصل و عموم الأدلة «و لقوله ص: إنما
الأعمال (ج 3/ ص 45)
بالنيات و إنما لكل امرئ ما نوى» و إنما للحصر و الباء سببية فدل على حصر السببية
فيها و اللفظ إنما اعتبر في العقود ليكون دالا على الإعلام بما في الضمير و العقد
هنا مع الله العالم بالسرائر و تردد المصنف في الدروس و العلامة في المختلف و رجح
في غيره الأول و كذلك الأقرب انعقاد التبرع به من غير شرط لما مر من
الأصل و الأدلة المتناولة له.
و قول بعض
أهل اللغة إنه وعد بشرط و الأصل عدم النقل معارض بنقله أنه بغير شرط أيضا و توقف
المصنف في الدروس و الصحة (ج 3/ ص 46) أقوى- و لا بد
من كون الجزاء طاعة إن كان نذر مجازاة بأن يجعله أحد العبادات المعلومة فلو
كان مرجوحا أو مباحا لم ينعقد «: لقول الصادق ع في خبر أبي الصباح الكناني ليس
النذر بشيء حتى يسمى شيئا لله صياما أو صدقة أو هديا أو حجا» إلا أن هذا الخبر
يشمل المتبرع به (7) من غير شرط و المصنف
[1]
اى الممتنع شرعا.
[2] اى
بقيد مقدورا، أو بهما اى باشتراط المقدورية أو بالطاعة و المباح.
[3] اى
بقيد كونه طاعة أو مباحا فلا يحتاج حينئذ في اخراجه إلى قيد كونه مقدورا.
[4] إذ
كانت من الامور الخفية الباطنية لا مثل الزوال لوجوب الصلاة.
[5] في
اللغة.
[6] على
الخلاف المنقول من اهل اللغة.
[7] اى يدل
على ان المنذور في المتبرع به يجب ان يكون طاعة، و المصنف لا يقول به بل يجوّز في
المتبرع به كونه مباحا راحجا كما سبق.
نام کتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية (سلطان العلماء) نویسنده : الشهيد الثاني جلد : 1 صفحه : 233