responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية (سلطان العلماء) نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 233

فلو كان متساوي الطرفين أو مكروها (ج 3/ ص 42) أو حراما التزم فعلهما لم ينعقد و هو في الأخيرين وفاقي و في المتساوي قولان فظاهره هنا بطلانه و في الدروس رجح صحته و هو أجود هذا إذا لم يشتمل على شرط و إلا فسيأتي اشتراط كونه طاعة لا غير- و في الدروس ساوى بينهما في صحة المباح الراجح و المتساوي و المشهور ما هنا- مقدورا للناذر بمعنى صلاحية تعلق قدرته به عادة في الوقت المضروب له فعلا أو قوة فإن كان وقته معينا اعتبرت فيه- و إن كان مطلقا فالعمر- و اعتبرنا ذلك (ج 3/ ص 43) مع كون المتبادر القدرة الفعلية لأنها غير مراده لهم- كما صرحوا به كثيرا لحكمهم بأن من نذر الحج و هو عاجز عنه بالفعل لكنه يرجو القدرة ينعقد نذره و يتوقعها في الوقت- فإن خرج و هو عاجز بطل و كذا لو نذر الصدقة بمال و هو فقير أو نذرت الحائض الصوم مطلقا أو في وقت يمكن فعله فيه بعد الطهارة و غير ذلك و إنما أخرجوا بالقيد الممتنع عادة- كنذر الصعود إلى السماء أو عقلا كالكون في غير حيز و الجمع بين الضدين أو شرعا كالاعتكاف جنبا مع القدرة على الغسل و هذا (1) (ج 3/ ص 44) القسم يمكن دخوله في كونه طاعة أو مباحا فيخرج به (2) أو بهما- (3) و الأقرب احتياجه إلى اللفظ فلا يكفي النية في انعقاده و إن استحب الوفاء به لأنه من قبيل الأسباب و الأصل فيها اللفظ الكاشف (4) عما في الضمير و لأنه في الأصل (5) وعد بشرط (6) أو بدونه و الوعد لفظي و الأصل عدم النقل و ذهب جماعة منهم الشيخان إلى عدم اشتراطه- للأصل و عموم الأدلة «و لقوله ص: إنما الأعمال (ج 3/ ص 45) بالنيات و إنما لكل امرئ ما نوى» و إنما للحصر و الباء سببية فدل على حصر السببية فيها و اللفظ إنما اعتبر في العقود ليكون دالا على الإعلام بما في الضمير و العقد هنا مع الله العالم بالسرائر و تردد المصنف في الدروس و العلامة في المختلف و رجح في غيره الأول و كذلك الأقرب انعقاد التبرع به من غير شرط لما مر من الأصل و الأدلة المتناولة له.

و قول بعض أهل اللغة إنه وعد بشرط و الأصل عدم النقل معارض بنقله أنه بغير شرط أيضا و توقف المصنف في الدروس و الصحة (ج 3/ ص 46) أقوى- و لا بد من كون الجزاء طاعة إن كان نذر مجازاة بأن يجعله أحد العبادات المعلومة فلو كان مرجوحا أو مباحا لم ينعقد «: لقول الصادق ع في خبر أبي الصباح الكناني ليس النذر بشي‌ء حتى يسمى شيئا لله صياما أو صدقة أو هديا أو حجا» إلا أن هذا الخبر يشمل المتبرع به (7) من غير شرط و المصنف‌


[1] اى الممتنع شرعا.

[2] اى بقيد مقدورا، أو بهما اى باشتراط المقدورية أو بالطاعة و المباح.

[3] اى بقيد كونه طاعة أو مباحا فلا يحتاج حينئذ في اخراجه إلى قيد كونه مقدورا.

[4] إذ كانت من الامور الخفية الباطنية لا مثل الزوال لوجوب الصلاة.

[5] في اللغة.

[6] على الخلاف المنقول من اهل اللغة.

[7] اى يدل على ان المنذور في المتبرع به يجب ان يكون طاعة، و المصنف لا يقول به بل يجوّز في المتبرع به كونه مباحا راحجا كما سبق.

نام کتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية (سلطان العلماء) نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 233
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست