responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية (سلطان العلماء) نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 232

كتاب النذر و توابعه

من العهد و اليمين-

و شرط الناذر الكمال

بالبلوغ و العقل- و الاختيار و القصد إلى مدلول الصيغة- و الإسلام و الحرية فلا ينعقد نذر الصبي و المجنون مطلقا و لا المكره و لا غير القاصد كموقع صيغته عابثا أو لاعبا أو سكران أو غاضبا غضبا يرفع قصده إليه- و لا الكافر مطلقا (1) لتعذر القربة على وجهها منه و إن استحب له الوفاء به لو أسلم و لا نذر المملوك- إلا أن يجيز المالك قبل (ج 3/ ص 36) إيقاع صيغته أو بعده على المختار عند المصنف- أو تزول الرقية قبل الحل (2) لزوال المانع- و الأقوى وقوعه بدون الإذن باطلا لنفي ماهيته في الخبر المحمول على نفي الصحة لأنه (3) أقرب المجازات إلى الحقيقة حيث لا يراد نفيها و عموم الأمر بالوفاء بالنذر مخصوص (4) بنذر المذكور (5) كما دل (ج 3/ ص 37) عليه الخبر لا بنذره (6) مع النهي- و إذن الزوج كإذن السيد في اعتبار توقفه عليها سابقا أو لحوقها له قبل الحل أو ارتفاع الزوجية قبله- (7) و لم يذكر توقف نذر الولد على إذن الوالد لعدم النص الدال عليه هنا (ج 3/ ص 38) و إنما ورد في اليمين فيبقى على أصالة الصحة- و في الدروس ألحقه بهما لإطلاق اليمين في بعض الأخبار على النذر «:

كقول الكاظم ع لما سئل عن جارية حلف (8) منها بيمين فقال لله علي أن لا أبيعها فقال ف لله بنذرك» و الإطلاق و إن كان من كلام السائل إلا أن تقرير الإمام له عليه كتلفظه به و لتساويهما في المعنى و على هذا لا وجه لاختصاص الحكم بالولد بل يجب (ج 3/ ص 39) في الزوجة مثله لاشتراكهما في الدليل نفيا و إثباتا- أما المملوك فيمكن اختصاصه بسبب الحجر عليه و العلامة اقتصر عليه (9) هنا و هو أنسب و المحقق شرك بينه و بين الزوجة في الحكم كما هنا و ترك الولد و ليس بوجه‌

و الصيغة إن كان كذا فلله علي كذا

هذه صيغة النذر المتفق عليه بواسطة الشرط و يستفاد من الصيغة أن القربة المعتبرة في النذر إجماعا لا يشترط كونها غاية للفعل كغيره من العبادات بل يكفي (ج 3/ ص 40) تضمن الصيغة لها و هو هنا موجود بقوله لله علي و إن لم يتبعها بعد ذلك- بقوله قربة إلى الله أو لله و نحوه و بهذا صرح في الدروس و جعله أقرب و هو الأقرب و من لا يكتفي بذلك ينظر إلى أن القربة غاية للفعل فلا بد من الدلالة عليها و كونها شرطا للصيغة و الشرط مغاير للمشروط- و يضعف بأن القربة كافية بقصد الفعل لله في غيره كما أشرنا (ج 3/ ص 41) و هو هنا حاصل و التعليل (10) لازم و المغايرة متحققه لأن الصيغة بدونها إن كان كذا فعلي كذا فإن الأصل في النذر الوعد بشرط- فتكون إضافة لله خارجة و ضابطه أي ضابط النذر و المراد منه هنا المنذور و هو الملتزم بصيغة النذر- أن يكون طاعة واجبا كان أم مندوبا- أو مباحا راجحا (11) في الدين أو الدنيا-


[1] اى ذميا كان أو حربيا و ان كان مختارا قاصدا.

[2] اى حلّ السيد اى قبل ابطال السيد نذره بالنهى عنه.

[3] اى نفى الصحة الذى هو المجاز اقرب إلى الحقيقة التى هى نفى ماهية النذر حيث لايراد نفى الماهية.

[4] اى مخصّص.

[5] هكذا وقع في اكثر النسخ و الاولى كونه معرفا باللام.

[6] اى لا مخصص بنذره مع النهى حتى يبقى على عمومه بالنسبة إلى نذره بدون الاذن.

[7] اى الحلّ.

[8] اى السائل.

[9] اى المملوك.

[10] بكونه للّه.

[11] كالاحتياط مما فيه شبهة.

نام کتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية (سلطان العلماء) نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 232
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست