نام کتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية (سلطان العلماء) نویسنده : الشهيد الثاني جلد : 1 صفحه : 232
كتاب النذر و
توابعه
من العهد و
اليمين-
و شرط الناذر الكمال
بالبلوغ و
العقل- و الاختيار و القصد إلى مدلول الصيغة- و الإسلام و
الحرية فلا ينعقد نذر الصبي و المجنون مطلقا و لا المكره و لا غير القاصد
كموقع صيغته عابثا أو لاعبا أو سكران أو غاضبا غضبا يرفع قصده إليه- و لا الكافر مطلقا
(1) لتعذر القربة على وجهها منه و إن استحب له الوفاء به لو أسلم و لا نذر
المملوك- إلا أن يجيز المالك قبل (ج 3/ ص 36) إيقاع صيغته أو
بعده على المختار عند المصنف- أو تزول الرقية قبل الحل (2) لزوال
المانع- و الأقوى وقوعه بدون الإذن باطلا لنفي ماهيته في الخبر المحمول على نفي
الصحة لأنه (3) أقرب المجازات إلى الحقيقة حيث لا يراد نفيها و عموم الأمر بالوفاء
بالنذر مخصوص (4) بنذر المذكور (5) كما دل (ج 3/ ص 37) عليه الخبر لا
بنذره (6) مع النهي- و إذن الزوج كإذن السيد في اعتبار توقفه
عليها سابقا أو لحوقها له قبل الحل أو ارتفاع الزوجية قبله- (7) و لم يذكر توقف
نذر الولد على إذن الوالد لعدم النص الدال عليه هنا (ج 3/ ص 38) و إنما ورد
في اليمين فيبقى على أصالة الصحة- و في الدروس ألحقه بهما لإطلاق اليمين في بعض
الأخبار على النذر «:
كقول الكاظم
ع لما سئل عن جارية حلف (8) منها بيمين فقال لله علي أن لا أبيعها فقال ف لله
بنذرك» و الإطلاق و إن كان من كلام السائل إلا أن تقرير الإمام له عليه كتلفظه به
و لتساويهما في المعنى و على هذا لا وجه لاختصاص الحكم بالولد بل يجب (ج 3/ ص
39) في الزوجة مثله لاشتراكهما في الدليل نفيا و إثباتا- أما المملوك
فيمكن اختصاصه بسبب الحجر عليه و العلامة اقتصر عليه (9) هنا و هو أنسب و المحقق
شرك بينه و بين الزوجة في الحكم كما هنا و ترك الولد و ليس بوجه
و الصيغة إن كان كذا فلله
علي كذا
هذه صيغة
النذر المتفق عليه بواسطة الشرط و يستفاد من الصيغة أن القربة المعتبرة في النذر
إجماعا لا يشترط كونها غاية للفعل كغيره من العبادات بل يكفي (ج 3/ ص 40) تضمن
الصيغة لها و هو هنا موجود بقوله لله علي و إن لم يتبعها بعد ذلك- بقوله قربة إلى
الله أو لله و نحوه و بهذا صرح في الدروس و جعله أقرب و هو الأقرب و من لا يكتفي
بذلك ينظر إلى أن القربة غاية للفعل فلا بد من الدلالة عليها و كونها شرطا للصيغة
و الشرط مغاير للمشروط- و يضعف بأن القربة كافية بقصد الفعل لله في غيره كما أشرنا (ج 3/ ص
41) و هو هنا حاصل و التعليل (10) لازم و المغايرة متحققه لأن الصيغة
بدونها إن كان كذا فعلي كذا فإن الأصل في النذر الوعد بشرط- فتكون إضافة لله خارجة و ضابطه أي ضابط
النذر و المراد منه هنا المنذور و هو الملتزم بصيغة النذر- أن يكون طاعة واجبا كان
أم مندوبا- أو مباحا راجحا (11) في الدين أو الدنيا-
[1]
اى ذميا كان أو حربيا و ان كان مختارا قاصدا.
[2] اى حلّ
السيد اى قبل ابطال السيد نذره بالنهى عنه.
[3] اى نفى
الصحة الذى هو المجاز اقرب إلى الحقيقة التى هى نفى ماهية النذر حيث لايراد نفى
الماهية.
[4] اى
مخصّص.
[5] هكذا
وقع في اكثر النسخ و الاولى كونه معرفا باللام.
[6] اى لا مخصص
بنذره مع النهى حتى يبقى على عمومه بالنسبة إلى نذره بدون الاذن.
[7] اى
الحلّ.
[8] اى
السائل.
[9] اى
المملوك.
[10] بكونه
للّه.
[11]
كالاحتياط مما فيه شبهة.
نام کتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية (سلطان العلماء) نویسنده : الشهيد الثاني جلد : 1 صفحه : 232