نام کتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية (سلطان العلماء) نویسنده : الشهيد الثاني جلد : 1 صفحه : 201
و شرب و قضاء حاجة و نوم يغلب عليه- و من أهم العبادة الاشتغال
بالطواف و السعي لكن لو فرغ منهما قبل الفجر- وجب عليه إكمالها بما شاء من العبادة
و في جواز رجوعه بعده (1) (ج 2/ ص 318) إلى منى ليلا نظر من استلزامه فوات جزء من الليل بغير أحد الوصفين
أعني المبيت بمنى و بمكة متعبدا و من أنه تشاغل بالواجب- (2) و يظهر من الدروس
جوازه (3) و إن علم أنه لا يدرك منى إلا بعد انتصاف الليل- و يشكل بأن مطلق
التشاغل (4) بالواجب غير مجوز- و يكفي في وجوب المبيت بمنى أن يتجاوز الكون بها نصف الليل
فله الخروج بعده منها و لو إلى مكة و يجب في الرمي الترتيب بين الجمرات الثلاث- يبدأ بالأولى و هي أقربها إلى المشعر تلي مسجد الخيف
ثم الوسطى ثم جمرة العقبة و لو نكس فقدم مؤخرا- عامدا كان
أو ناسيا بطل رميه أي مجموعه من حيث هو مجموع (ج 2/ ص 319) و أما رمي الأولى فإنه
صحيح و إن تأخرت لصيرورتها أولا فيعيد على ما يحصل معه الترتيب فإن كان النكس محضا
كما هو الظاهر- أعاد على الوسطى و جمرة العقبة و هكذا-
و يحصل الترتيب بأربع حصيات بمعنى أنه إذا رمى الجمرة
بأربع و انتقل إلى ما بعدها صح و أكمل الناقصة بعد ذلك- و إن كان أقل من أربع
استأنف التالية و في الناقصة وجهان أجودهما الاستئناف أيضا و كذا لو رمى الأخيرة
دون أربع ثم (ج 2/ ص 320)
قطعه لوجوب الولاء- هذا كله مع الجهل أو النسيان أما مع العمد فيجب إعادة ما بعد
التي لم تكمل مطلقا (5) للنهي عن الاشتغال بغيرها قبل إكمالها و إعادتها (6) إن لم
تبلغ الأربع و إلا بنى عليها و استأنف الباقي- و يظهر من العبارة عدم الفرق (7)
بين العامد و غيره و بالتفصيل (8) قطع في الدروس
و لو نسي رمي جمرة أعاد على
الجميع
إن لم
يتعين- لجواز كونها الأولى فتبطل الأخيرتان- و لو نسي حصاة واحدة (ج 2/ ص
321) و اشتبه الناقص من الجمرات- رماها على الجميع لحصول (9)
الترتيب بإكمال الأربع و كذا لو نسي اثنتين أو ثلاثا و لا يجب الترتيب هنا لأن
الفائت من واحدة و وجوب الباقي من باب المقدمة- كوجوب ثلاث فرائض عن واحدة مشتبهة من
الخمس- نعم لو فاته من كل جمرة واحدة أو اثنتان أو ثلاث وجب الترتيب- لتعدد الرمي
بالأصالة و لو فاته ما دون أربع و شك في كونه من واحدة أو اثنتين أو ثلاث وجب رمي
ما يحصل معه يقين البراءة (ج 2/ ص 322) مرتبا لجواز التعدد
و لو شك في أربع كذلك (10) استأنف الجميع (11)
و يستحب رمي الجمرة الأولى
عن يمينه
أي يمين
الرامي و يسارها بالإضافة إلى المستقبل- و الدعاء حالة الرمي و قبله
بالمأثور- و الوقوف عندها بعد الفراغ من الرمي مستقبل القبلة حامدا
مصليا داعيا سائلا القبول- و كذا الثانية يستحب رميها عن
يمينه و يسارها واقفا بعده كذلك- و لا يقف عند الثالثة و هي جمرة
العقبة مستحبا و لو وقف
[1]
اى بعد الفراغ من الطواف و السعى.
[2] و هو
التوجه إلى منى.
[3] بل
وجوبه فالجواز هنا مستعمل بالمعنى الاعم.
[4] اى و
ان علم انّه لا يدرك الواجب.
[5] و ان
كان اربعا.
[6] اى
الناقصة.
[7] في
حصول الترتيب بالاربع.
[8] الذى
ذكرنا.
[9] دليل
لعدم وجوب الاعادة.
[10] اى شك
انها من واحدة أو اثنتين أو ثلاث.
[11]
لاحتمال ان يكون الاربع الفائت من الاولى.
نام کتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية (سلطان العلماء) نویسنده : الشهيد الثاني جلد : 1 صفحه : 201