responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية (سلطان العلماء) نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 201

و شرب و قضاء حاجة و نوم يغلب عليه- و من أهم العبادة الاشتغال بالطواف و السعي لكن لو فرغ منهما قبل الفجر- وجب عليه إكمالها بما شاء من العبادة و في جواز رجوعه بعده (1) (ج 2/ ص 318) إلى منى ليلا نظر من استلزامه فوات جزء من الليل بغير أحد الوصفين أعني المبيت بمنى و بمكة متعبدا و من أنه تشاغل بالواجب- (2) و يظهر من الدروس جوازه (3) و إن علم أنه لا يدرك منى إلا بعد انتصاف الليل- و يشكل بأن مطلق التشاغل (4) بالواجب غير مجوز- و يكفي في وجوب المبيت بمنى أن يتجاوز الكون بها نصف الليل فله الخروج بعده منها و لو إلى مكة و يجب في الرمي الترتيب بين الجمرات الثلاث- يبدأ بالأولى و هي أقربها إلى المشعر تلي مسجد الخيف ثم الوسطى ثم جمرة العقبة و لو نكس فقدم مؤخرا- عامدا كان أو ناسيا بطل رميه أي مجموعه من حيث هو مجموع (ج 2/ ص 319) و أما رمي الأولى فإنه صحيح و إن تأخرت لصيرورتها أولا فيعيد على ما يحصل معه الترتيب فإن كان النكس محضا كما هو الظاهر- أعاد على الوسطى و جمرة العقبة و هكذا- و يحصل الترتيب بأربع حصيات بمعنى أنه إذا رمى الجمرة بأربع و انتقل إلى ما بعدها صح و أكمل الناقصة بعد ذلك- و إن كان أقل من أربع استأنف التالية و في الناقصة وجهان أجودهما الاستئناف أيضا و كذا لو رمى الأخيرة دون أربع ثم (ج 2/ ص 320) قطعه لوجوب الولاء- هذا كله مع الجهل أو النسيان أما مع العمد فيجب إعادة ما بعد التي لم تكمل مطلقا (5) للنهي عن الاشتغال بغيرها قبل إكمالها و إعادتها (6) إن لم تبلغ الأربع و إلا بنى عليها و استأنف الباقي- و يظهر من العبارة عدم الفرق (7) بين العامد و غيره و بالتفصيل (8) قطع في الدروس‌

و لو نسي رمي جمرة أعاد على الجميع

إن لم يتعين- لجواز كونها الأولى فتبطل الأخيرتان- و لو نسي حصاة واحدة (ج 2/ ص 321) و اشتبه الناقص من الجمرات- رماها على الجميع لحصول (9) الترتيب بإكمال الأربع و كذا لو نسي اثنتين أو ثلاثا و لا يجب الترتيب هنا لأن الفائت من واحدة و وجوب الباقي من باب المقدمة- كوجوب ثلاث فرائض عن واحدة مشتبهة من الخمس- نعم لو فاته من كل جمرة واحدة أو اثنتان أو ثلاث وجب الترتيب- لتعدد الرمي بالأصالة و لو فاته ما دون أربع و شك في كونه من واحدة أو اثنتين أو ثلاث وجب رمي ما يحصل معه يقين البراءة (ج 2/ ص 322) مرتبا لجواز التعدد و لو شك في أربع كذلك (10) استأنف الجميع (11)

و يستحب رمي الجمرة الأولى عن يمينه

أي يمين الرامي و يسارها بالإضافة إلى المستقبل- و الدعاء حالة الرمي و قبله بالمأثور- و الوقوف عندها بعد الفراغ من الرمي مستقبل القبلة حامدا مصليا داعيا سائلا القبول- و كذا الثانية يستحب رميها عن يمينه و يسارها واقفا بعده كذلك- و لا يقف عند الثالثة و هي جمرة العقبة مستحبا و لو وقف‌


[1] اى بعد الفراغ من الطواف و السعى.

[2] و هو التوجه إلى منى.

[3] بل وجوبه فالجواز هنا مستعمل بالمعنى الاعم.

[4] اى و ان علم انّه لا يدرك الواجب.

[5] و ان كان اربعا.

[6] اى الناقصة.

[7] في حصول الترتيب بالاربع.

[8] الذى ذكرنا.

[9] دليل لعدم وجوب الاعادة.

[10] اى شك انها من واحدة أو اثنتين أو ثلاث.

[11] لاحتمال ان يكون الاربع الفائت من الاولى.

نام کتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية (سلطان العلماء) نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 201
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست