responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية (سلطان العلماء) نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 200

القول في العود إلى مكة للطوافين و السعي

يستحب تعجيل العود من يوم النحر

متى فرغ من مناسك منى إلى مكة ليومه- و يجوز تأخيره إلى الغد ثم يأثم المتمتع إن أخره بعده في المشهور أما القارن و المفرد فيجوز لهما تأخيرهما (1) طول ذي الحجة لا عنه- و قيل لا إثم على المتمتع في تأخيره عن الغد- و يجزئ (2) طول ذي الحجة كقسيميه و هو الأقوى لدلالة الأخبار (ج 2/ ص 314) الصحيحة عليه و اختاره المصنف في الدروس و على القول بالمنع لا يقدح التأخير في الصحة و إن أثم‌

و كيفية الجميع (3) كما مر

في الواجبات و المندوبات- حتى في سنن دخول مكة من الغسل و الدعاء و غير ذلك و يجزئ الغسل بمنى بل غسل النهار ليومه و الليل لليلته ما لم يحدث فيعيده- غير أنه هنا ينوي بها أي بهذه المناسك الحج أي كونها مناسكه فينوي طواف حج الإسلام حج التمتع أو غيرهما- من الأفراد مراعيا للترتيب فيبدأ بطواف الحج ثم بركعتيه (ج 2/ ص 315) ثم السعي ثم طواف النساء ثم ركعتيه.

القول في العود إلى منى

و يجب بعد قضاء مناسكه بمنى العود إليها

هكذا الموجود في النسخ- و الظاهر أن يقال بعد قضاء مناسكه بمكة العود إلى منى لأن مناسك مكة متخللة بين مناسك منى أولا و آخرا و لا يحسن تخصيص مناسك منى مع أن بعدها ما هو أقوى و ما ذكرناه عبارة الدروس و غيرها و الأمر سهل و كيف كان فيجب العود إلى منى إن كان (4) خرج منها للمبيت بها ليلا (5) ليلتين أو ثلاثا كما سيأتي تفصيله مقرونا بالنية المشتملة على قصده في النسك المعين بالقربة بعد تحقق الغروب- و لو تركها ففي كونه كمن لم يبت أو يأثم خاصة مع التعمد وجهان من تعليق (6) وجوب الشاة على من لم يبت و هو (7) حاصل بدون النية و من عدم الاعتداد به شرعا بدونها (8)- و رمي الجمرات الثلاث نهارا في كل يوم يجب مبيت ليلته‌

و لو بات بغيرها فعن كل ليلة شاة

و مقتضى الإطلاق عدم الفرق (ج 2/ ص 316) بين المختار و المضطر في وجوب الفدية و هو ظاهر الفتوى و النص- و إن جاز خروج المضطر منها لمانع خاص أو عام أو حاجة أو حفظ مال أو تمريض مريض و يحتمل سقوط الفدية عنه و ربما بني الوجهان على أن الشاة هل هي كفارة أو فدية و جبران- (9) فتسقط على الأول (10) دون الثاني (11) أما الرعاة و أهل سقاية العباس [الحاج] (ج 2/ ص 317) فقد رخص لهم في ترك المبيت من غير فدية- و لا فرق في وجوبها بين مبيته بغيرها لعبادة و غيرها- إلا أن يبيت بمكة مشتغلا بالعبادة الواجبة أو المندوبة مع استيعابه الليلة بها- إلا ما يضطر إليه من أكل‌


[1] اى الطواف و السعى.

[2] اى بلا اثم.

[3] من الطوافين و السعى.

[4] احتزار عن مقدم الطواف و مؤخره و من لم يخرج منها كمن قدم طوافه وسعيه على الوقوفين فلا يعقل منه العود إلى منى بل كان بمنى و كمن قصد تأخير الطوافين أو السعى على المبيت و الرمى فيبيت بمنى ليلتى الحادى عشر و الثانى عشر و يفعل الطواف و السعى بعد اليومين المذكورين في باقى ايام شهور ذى الحجة و ان اثم المتمتع بالتاخير على قول.

[5] لا نهارا.

[6] فياثم خاصة و ليس كمن لم يبت.

[7] اى المبيت.

[8] اى بدون النية فكان كمن لم يبت.

[9] الفدية و الجبران بمعنى واحد، و الفرق بين الكفارة و الفدية ان الشاة في الكفارة كانت كالجريمة بالنسبة الى صاحب التقصير و ان كانت فدية فهى كالعوض بالنسبة إلى فعل التقصير.

[10] و هو كونها كفارة.

[11] و هو كونها جبرانا و فدية.

نام کتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية (سلطان العلماء) نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 200
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست