نام کتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية (سلطان العلماء) نویسنده : الشهيد الثاني جلد : 1 صفحه : 199
التقصير فلا يجزئها الحلق حتى لو نذرته لغا كما
لا يجزئ الرجل في عمرة التمتع و إن نذره (1) و يجب فيه النية المشتملة على قصد
التحلل من النسك المخصوص متقربا- و يجزئ مسماه كما مر-
و لو تعذر فعله (2) في منى
في وقته
(3)- فعل بغيرها وجوبا- و بعث بالشعر
إليها ليدفن فيها- مستحبا فيهما من غير تلازم فلو اقتصر على أحدهما
تأدت سنته خاصة (ج 2/ ص 309) و يمر فاقد الشعر الموسى على رأسه مستحبا إن
وجد ما يقصر منه غيره و إلا وجوبا و لا يجزئ الإمرار مع إمكان التقصير- لأنه (4)
بدل عن الحلق اضطراري و التقصير قسيم اختياري و لا يعقل إجزاء الاضطراري مع القدرة
على الاختياري و ربما قيل بوجوب الإمرار- على من حلق (5) في إحرام العمرة و إن وجب
عليه التقصير من غيره (6) لتقصيره بفعل المحرم (7)
و يجب تقديم مناسك منى
الثلاثة على طواف
الحج فلو أخرها عنه عامدا فشاة و لا شيء على الناسي و يعيد الطواف كل منهما
العامد اتفاقا و الناسي على الأقوى و في إلحاق الجاهل بالعامد و الناسي قولان
أجودهما الثاني (8) في نفي الكفارة و وجوب الإعادة (ج 2/ ص 310) و إن فارقه
في التقصير (9) و لو قدم السعي أعاده (10) أيضا على الأقوى- و لو قدم الطواف أو
هما على التقصير فكذلك و لو قدمه على الذبح أو الرمي ففي إلحاقه بتقديمه على
التقصير خاصة وجهان (11) أجودهما ذلك هذا كله في غير ما استثني سابقا- من تقديم
المتمتع لهما (12) اضطرارا و قسيميه مطلقا- (13) و بالحلق بعد الرمي
و الذبح- يتحلل من كل ما حرمه الإحرام (ج 2/ ص 311) إلا من
النساء و الطيب و الصيد و لو قدمه عليهما (14) أو وسطه بينهما ففي تحلله به أو
توقفه على الثلاثة قولان- أجودهما الثاني- فإذا طاف طواف الحج و سعى سعيه- حل الطيب و قيل يحل
بالطواف خاصة و الأول أقوى للخبر الصحيح- هذا إذا أخر الطواف و السعي عن الوقوفين
أما لو قدمهما (15) على أحد الوجهين (16) ففي حله (17) من حين فعلهما أو توقفه (ج 2/ ص
312) على أفعال منى وجهان و قطع المصنف في الدروس بالثاني- و بقي من
المحرمات النساء و الصيد- فإذا طاف للنساء حللن له إن كان
رجلا و لو كان صبيا فالظاهر أنه كذلك من حيث الخطاب الوضعي- و إن لم يحرمن عليه
حينئذ فيحرمن بعد البلوغ بدونه إلى أن يأتي به- و أما المرأة فلا إشكال في تحريم
الرجال عليها بالإحرام و إنما الشك في المحلل و الأقوى أنها كالرجل (18) و لو قدم
طواف النساء على الوقوفين- ففي حلهن به أو توقفه على بقية المناسك الوجهان و لا
يتوقف المحلل على صلاة الطواف عملا بالإطلاق و بقي حكم الصيد غير معلوم من العبارة (ج 2/ ص
313) و كثير (19) من غيرها و الأقوى حل الإحرامي (20) منه بطواف النساء
و يكره له لبس المخيط قبل
طواف الزيارة
و هو طواف
الحج و قبل السعي أيضا و كذا يكره تغطية الرأس و الطيب حتى يطوف للنساء.
[1]
اى الحلق.
[2] اى
الحلق.
[3] و هو
يوم النحر.
[4] اى
الامرار.
[5] ففقد
الشعر على رأسه لاجل ذلك بخلاف الاقرع فانّه يستحب عليه الامرار فهذا قول
بالتفصيل.
[6] اى غير
الامرار.
[7] و هو
الحلق في احرام العمرة.
[8] اى
الحاقة بالناسى.
[9] اى
الاهمال اى مع انّه اهمل في التعلم لا يجب عليه الكفارة لظاهر الرواية.
[10] اى مع
الطواف و الّا لو قدمه وحده لزم الاعادة قطعا، لانّه يجب تأخير السعى عن الطواف
قطعا.
[11] ينشاء
من تساويهما في التقدم عليه و من عدم النص.
[12] اى
الطواف و السعى.
[13] مع
الاضطرار و بدونه.
[14] اى
الرمى و الذبح.
[15]
الطواف و السعى.
[16]
اضطرارا في التمتع و مطلقا في قسيميه.
[17] اى
الطيب.
[18] و
الطرف الاخر تحليلها بطواف الزيارة أو ما قبله من التقصير و غيره.
[19] اى و
كذا غير معلوم من عبارات كثير من الاصحاب غير هذه العبارات.
[20] اى
الصيد الذى حرمه الاحرام لا الصيد الذى حرمه الاحرام فان تحريمه باق مادام في
الحرم.
نام کتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية (سلطان العلماء) نویسنده : الشهيد الثاني جلد : 1 صفحه : 199