responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية (سلطان العلماء) نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 199

التقصير فلا يجزئها الحلق حتى لو نذرته لغا كما لا يجزئ الرجل في عمرة التمتع و إن نذره (1) و يجب فيه النية المشتملة على قصد التحلل من النسك المخصوص متقربا- و يجزئ مسماه كما مر-

و لو تعذر فعله (2) في منى

في وقته (3)- فعل بغيرها وجوبا- و بعث بالشعر إليها ليدفن فيها- مستحبا فيهما من غير تلازم فلو اقتصر على أحدهما تأدت سنته خاصة (ج 2/ ص 309) و يمر فاقد الشعر الموسى على رأسه مستحبا إن وجد ما يقصر منه غيره و إلا وجوبا و لا يجزئ الإمرار مع إمكان التقصير- لأنه (4) بدل عن الحلق اضطراري و التقصير قسيم اختياري و لا يعقل إجزاء الاضطراري مع القدرة على الاختياري و ربما قيل بوجوب الإمرار- على من حلق (5) في إحرام العمرة و إن وجب عليه التقصير من غيره (6) لتقصيره بفعل المحرم (7)

و يجب تقديم مناسك منى

الثلاثة على طواف الحج فلو أخرها عنه عامدا فشاة و لا شي‌ء على الناسي و يعيد الطواف كل منهما العامد اتفاقا و الناسي على الأقوى و في إلحاق الجاهل بالعامد و الناسي قولان أجودهما الثاني (8) في نفي الكفارة و وجوب الإعادة (ج 2/ ص 310) و إن فارقه في التقصير (9) و لو قدم السعي أعاده (10) أيضا على الأقوى- و لو قدم الطواف أو هما على التقصير فكذلك و لو قدمه على الذبح أو الرمي ففي إلحاقه بتقديمه على التقصير خاصة وجهان (11) أجودهما ذلك هذا كله في غير ما استثني سابقا- من تقديم المتمتع لهما (12) اضطرارا و قسيميه مطلقا- (13) و بالحلق بعد الرمي و الذبح- يتحلل من كل ما حرمه الإحرام (ج 2/ ص 311) إلا من النساء و الطيب و الصيد و لو قدمه عليهما (14) أو وسطه بينهما ففي تحلله به أو توقفه على الثلاثة قولان- أجودهما الثاني- فإذا طاف طواف الحج و سعى سعيه- حل الطيب و قيل يحل بالطواف خاصة و الأول أقوى للخبر الصحيح- هذا إذا أخر الطواف و السعي عن الوقوفين أما لو قدمهما (15) على أحد الوجهين (16) ففي حله (17) من حين فعلهما أو توقفه (ج 2/ ص 312) على أفعال منى وجهان و قطع المصنف في الدروس بالثاني- و بقي من المحرمات النساء و الصيد- فإذا طاف للنساء حللن له إن كان رجلا و لو كان صبيا فالظاهر أنه كذلك من حيث الخطاب الوضعي- و إن لم يحرمن عليه حينئذ فيحرمن بعد البلوغ بدونه إلى أن يأتي به- و أما المرأة فلا إشكال في تحريم الرجال عليها بالإحرام و إنما الشك في المحلل و الأقوى أنها كالرجل (18) و لو قدم طواف النساء على الوقوفين- ففي حلهن به أو توقفه على بقية المناسك الوجهان و لا يتوقف المحلل على صلاة الطواف عملا بالإطلاق و بقي حكم الصيد غير معلوم من العبارة (ج 2/ ص 313) و كثير (19) من غيرها و الأقوى حل الإحرامي (20) منه بطواف النساء‌

و يكره له لبس المخيط قبل طواف الزيارة

و هو طواف الحج و قبل السعي أيضا و كذا يكره تغطية الرأس و الطيب حتى يطوف للنساء.


[1] اى الحلق.

[2] اى الحلق.

[3] و هو يوم النحر.

[4] اى الامرار.

[5] ففقد الشعر على رأسه لاجل ذلك بخلاف الاقرع فانّه يستحب عليه الامرار فهذا قول بالتفصيل.

[6] اى غير الامرار.

[7] و هو الحلق في احرام العمرة.

[8] اى الحاقة بالناسى.

[9] اى الاهمال اى مع انّه اهمل في التعلم لا يجب عليه الكفارة لظاهر الرواية.

[10] اى مع الطواف و الّا لو قدمه وحده لزم الاعادة قطعا، لانّه يجب تأخير السعى عن الطواف قطعا.

[11] ينشاء من تساويهما في التقدم عليه و من عدم النص.

[12] اى الطواف و السعى.

[13] مع الاضطرار و بدونه.

[14] اى الرمى و الذبح.

[15] الطواف و السعى.

[16] اضطرارا في التمتع و مطلقا في قسيميه.

[17] اى الطيب.

[18] و الطرف الاخر تحليلها بطواف الزيارة أو ما قبله من التقصير و غيره.

[19] اى و كذا غير معلوم من عبارات كثير من الاصحاب غير هذه العبارات.

[20] اى الصيد الذى حرمه الاحرام لا الصيد الذى حرمه الاحرام فان تحريمه باق مادام في الحرم.

نام کتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية (سلطان العلماء) نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 199
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست