responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية (سلطان العلماء) نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 13

و لو بنفسه أو بعلاج- إن كان الماء جاريا و هو النابع من الأرض مطلقا غير البئر على المشهور و اعتبر المصنف في الدروس فيه دوام نبعه و جعله العلامة و جماعة كغيره في انفعاله بمجرد الملاقاة مع قلته و الدليل النقلي يعضده (ج 1/ ص 32) و عدم طهره بزوال التغير مطلقا بل بما نبه عليه بقوله أو لاقى كرا- و المراد أن غير الجاري لا بد في طهره مع زوال التغير من ملاقاته كرا طاهرا- بعد زوال التغير أو معه و إن كان إطلاق العبارة قد يتناول ما ليس بمراد- و هو طهره مع زوال التغير و ملاقاته الكر كيف اتفق و كذا الجاري على القول الآخر و لو تغير بعض الماء و كان الباقي كرا طهر المتغير بزواله أيضا كالجاري عنده و يمكن دخوله في قوله لاقى كرا لصدق ملاقاته للباقي- و نبه بقوله لاقى كرا على أنه لا يشترط في طهره به وقوعه عليه دفعة كما هو المشهور بين المتأخرين بل تكفي ملاقاته له مطلقا لصيرورتهما بالملاقاة ماء واحدا و لأن الدفعة لا يتحقق لها معنى لتعذر الحقيقية و عدم الدليل على العرفية و كذا لا يعتبر ممازجته له بل يكفي مطلق الملاقاة- لأن ممازجته جميع الأجزاء لا تتفق و اعتبار بعضها دون بعض تحكم- و الاتحاد مع الملاقاة حاصل- و يشمل إطلاق الملاقاة ما لو تساوى سطحاهما و اختلف مع علو المطهر على النجس و عدمه و المصنف رحمه الله لا يرى الاجتزاء بالإطلاق في باقي كتبه بل يعتبر الدفعة و الممازجة و علو المطهر أو مساواته و اعتبار الأخير ظاهر دون الأولين إلا مع عدم صدق الوحدة عرفا‌

(ج 1/ ص 33)

و الكر

المعتبر في الطهارة و عدم الانفعال بالملاقاة- و هو ألف و مائتا رطل بكسر الراء على الأفصح و فتحها على قلة- بالعراقي و قدرة مائة و ثلاثون درهما على المشهور فيهما و بالمساحة ما بلغ مكسرة (ج 1/ ص 34) اثنين و أربعين شبرا و سبعة أثمان شبر مستو الخلقة على المشهور و المختار عند المصنف و في الاكتفاء بسبعة و عشرين قول قوي (1)

و ينجس الماء القليل

و هو‌


[1] بناء على انه ثلاثة اشبار في مثله.

نام کتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية (سلطان العلماء) نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 13
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست