responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية (سلطان العلماء) نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 12

كتاب الطهارة

مصدر طهر بضم العين و فتحها و الاسم الطهر بالضم‌

و هي لغة النظافة

و النزاهة من الأدناس و شرعا بناء على (ج 1/ ص 28) ثبوت الحقائق الشرعية- استعمال طهور مشروط بالنية فالاستعمال بمنزلة الجنس و الطهور مبالغة في الطاهر و المراد منه هنا الطاهر في نفسه المطهر لغيره جعل بحسب الاستعمال متعديا و إن كان بحسب الوضع اللغوي لازما كالأكول- (1) و خرج بقوله مشروط بالنية إزالة النجاسة عن الثوب و البدن و غيرهما فإن النية ليست شرطا في تحققه و إن اشترطت في كماله و في ترتب الثواب على فعله و بقيت الطهارات الثلاث مندرجة في التعريف- واجبة و مندوبة و مبيحة و غير مبيحة إن أريد بالطهور مطلق الماء و الأرض (2) كما هو الظاهر (3) و حينئذ ففيه اختيار أن المراد منها ما هو أعم (ج 1/ ص 29) من المبيح للصلاة و هو خلاف اصطلاح الأكثرين و منهم المصنف في غير هذا الكتاب أو ينتقض في طرده (4) بالغسل المندوب و الوضوء غير الرافع منه و التيمم بدلا منهما إن قيل به و ينتقض (5) في طرده أيضا بأبعاض كل واحد من الثلاثة مطلقا فإنه استعمال للطهور مشروط بالنية مع أنه لا يسمى طهارة و بما لو نذر تطهير الثوب و نحوه من النجاسة ناويا- فإن النذر منعقد لرجحانه و مع ذلك فهو من أجود التعريفات لكثرة (ج 1/ ص 30) ما يرد عليها من النقوض في هذا الباب.

و الطهور

بفتح الطاء هو الماء و التراب قال الله تعالى وَ أَنْزَلْنٰا مِنَ السَّمٰاءِ مٰاءً طَهُوراً و هو دليل طهورية الماء- و المراد بالسماء هنا جهة العلو- و قال النبي ص جعلت لي الأرض مسجدا و طهورا و هو دليل طهورية التراب و كان الأولى إبداله بلفظ الأرض كما يقتضيه الخبر خصوصا على مذهبه من جواز التيمم بغير التراب من أصناف الأرض‌

فالماء [مطهر]

بقول مطلق مطهر من الحدث و هو الأثر الحاصل للمكلف و شبهه عند عروض أحد أسباب الوضوء و الغسل المانع (6) من الصلاة المتوقف رفعه على النية و الخبث و هو النجس بفتح الجيم- مصدر قولك نجس الشي‌ء بالكسر ينجس فهو نجس بالكسر و ينجس الماء مطلقا- بالتغير بالنجاسة في أحد أوصافه الثلاثة اللون و الطعم و الريح دون غيرها من الأوصاف- و احترز بتغيره بالنجاسة عما لو تغير بالمتنجس خاصة فإنه لا ينجس بذلك كما لو تغير طعمه بالدبس المتنجس من غير أن تؤثر نجاسته فيه- و المعتبر من التغير الحسي لا التقديري على الأقوى (ج 1/ ص 31) و يطهر بزواله أي زوال التغير-


[1] الظّاهر انّه تمثيل لللّازم لانّ المفعول به إذا صار نسيا منسيّا في الكلام و صار الغرض اظهار اتصّاف الفاعل بنفس الفعل من غير ملاحظه مفعول به، نزّل الفعل بمنزلة اللّازم كقولك: «زيد يعطى و يمنع» اى يحصل منه الاعطاء و المنع، قال اللّه تعالى «فَلٰا تَجْعَلُوا لِلّٰهِ أَنْدٰاداً وَ أَنْتُمْ تَعْلَمُونَ» اى انتم من اهل العلم من غير ملاحظه انّ المعلوم اىّ شئى، و «الأكول» كذلك فانّ الغرض منه اتّصاف الفاعل بالأكل الكثير من غير ملاحظة المأكول، فمقصود الشارح انّ «الطّهور» ايضا بحسب الوضع كالأكول من غير ملاحظة المفعول به فيه ثم صار بحسب الاستعمال متعديا فيراد منه طهور شئى من الحدث أو الخبث فمفعوله حينئذ ليس نسيا منسيا فصار متعديّا.

[2] يعنى ان جعل الطّهور اسما للماء و الارض اريد به معناه الاسمى، و ان اريد به معناه الوصفى فحينئذ و ان كان كل واحد من الماء و الارض من افراده لكن يصير التعريف دوريّا.

[3] يدلّ عليه قوله فيما بعد «و الطّهور هو الماء و التّراب».

[4] يعنى امّا ان يختار انّ المراد بالمعرّف هو الاعم فالايراد هو خلاف الاصطلاح، أو يختار انّ المراد هو المبيح وحده فينتقض ...

[5] ان كان المراد بالطهارة المعرّفة، الطهارة المبيحة للصلاة لا الاعم منها.

[6] لاخراج موجبات الطهارة المستحبة كدخول الجمعة مثلا لغسل الجمعة.

نام کتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية (سلطان العلماء) نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 12
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست