responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية (سلطان العلماء) نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 105

فإنه يبنى على وقوعه إلا أن يستلزم الزيادة كما مر أو في الثاني فالمراد به موجب الشك كما مر و إن استعمل (1) فيهما فالمراد به الشك في موجب الشك و قد ذكر أيضا أو الشك في حصوله و على كل حال لا التفات و إن كان إطلاق (ج 1/ ص 341) اللفظ على جميع ذلك يحتاج إلى تكلف- و لا لسهو الإمام أي شكه- و هو قرينة لما تقدم- مع حفظ المأموم و بالعكس فإن الشاك من كل منهما يرجع إلى حفظ الآخر و لو بالظن و كذا يرجع الظان إلى المتيقن- و لو اتفقا على الظن و اختلف محله تعين الانفراد و يكفي في رجوعه تنبيهه بتسبيح و نحوه- و لا يشترط عدالة المأموم و لا يتعدى إلى غيره و إن كان عدلا- نعم لو أفاده الظن رجع إليه لذلك لا لكونه مخبرا و لو اشتركا في الشك و اتحد لزمهما حكمه و إن اختلفا رجعا إلى ما اتفقا عليه- و تركا ما انفرد كل به فإن لم يجمعهما رابطة تعين الانفراد كما لو شك أحدهما بين الاثنين و الثلاث و الآخر بين الأربع و الخمس- و لو تعدد المأمومون و اختلفوا مع الإمام فالحكم كالأول في رجوع الجميع إلى الرابطة و الانفراد بدونها و لو اشترك بين الإمام و بعض المأمومين- رجع الإمام إلى الذاكر منهم و إن اتحد و باقي المأمومين إلى (ج 1/ ص 342) الإمام و لو استعمل السهو في معناه أمكن في العكس لا الطرد- بناء على ما اختاره جماعة منهم المصنف في الذكرى من أنه لا حكم لسهو المأموم مع سلامة الإمام عنه فلا يجب عليه سجود السهو لو فعل ما يوجبه لو كان منفردا نعم لو ترك ما يتلافى مع السجود سقط السجود خاصة و لو كان الساهي الإمام فلا ريب في الوجوب عليه- إنما الخلاف في وجوب متابعة المأموم له و إن كان أحوط.

السابعة أوجب ابنا بابويه

علي و ابنه محمد الصدوقان رحمهما الله- سجدتي السهو على من شك بين الثلاث و الأربع و ظن الأكثر و لا نص عليهما في هذا الشك بخصوصه و أخبار الاحتياط خالية منهما و الأصل يقتضي العدم- و في رواية إسحاق بن عمار عن الصادق ع:

إذا ذهب وهمك إلى التمام أبدا في كل صلاة فاسجد سجدتي السهو فتصلح دليلا لهما لتضمنها مطلوبهما- و حملت هذه الرواية على الندب (ج 1/ ص 343) و فيه نظر لأن الأمر حقيقة في الوجوب و غيرها من الأخبار لم يتعرض لنفي السجود فلا منافاة بينهما إذا اشتملت على زيادة مع أنها غير منافية لجبر الصلاة لاحتمال النقص فإن الظن بالتمام لا يمنع النقص بخلاف ظن النقصان (2) فإن الحكم بالإكمال جائز نعم يمكن ردها من حيث السند‌


[1] اى لفظ «السهو» فى الشك في السهو المذكورين في العبارة.

[2] فيه انّه و ان لم يحتمل النقصان لكن يحتمل الزيادة فلا يتم الفرق فالاولى التمسك في الفرق بالنص.

نام کتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية (سلطان العلماء) نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 105
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست