نام کتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية (سلطان العلماء) نویسنده : الشهيد الثاني جلد : 1 صفحه : 106
الفصل الثامن
في القضاء
يجب قضاء الفرائض اليومية
مع الفوات
حال البلوغ و العقل- و الخلو عن الحيض و النفاس و الكفر الأصلي احترز به
عن العارضي بالارتداد فإنه لا يسقطه كما سيأتي و خرج بالعقل المجنون فلا قضاء عليه
إلا أن يكون سببه بفعله كالسكران مع القصد و الاختيار و عدم الحاجة و ربما دخل فيه
المغمى عليه فإن الأشهر عدم القضاء عليه و إن كان يتناول الغذاء المؤدى إليه مع
الجهل بحاله أو الإكراه عليه أو الحاجة إليه كما قيده به المصنف في الذكرى بخلاف
الحائض و النفساء فإنهما لا تقضيان مطلقا و إن كان السبب (ج 1/ ص 344) من قبلهما
و الفرق أنه فيهما عزيمة و في غيرهما رخصة و هي لا تناط بالمعصية و المراد بالكفر
الأصلي هنا ما خرج عن فرق المسلمين منه فالمسلم يقضي ما تركه و إن حكم بكفره
كالناصبي و إن استبصر- و كذا ما صلاة فاسدا عنده (1)
و يراعي فيه أي في القضاء
الترتيب
بحسب
الفوات فيقدم الأول منه فالأول مع العلم هذا في اليومية أما غيرها ففي
ترتبه (ج 1/ ص 345) في نفسه و على اليومية و هي عليه قولان و
مال في الذكرى إلى الترتيب- و استقرب في البيان عدمه و هو أقرب-
و لا يجب الترتيب بينه و
بين الحاضرة
فيجوز
تقديمها عليه مع سعة وقتها و إن كان الفائت متحدا- (2) أو ليومه على الأقوى- نعم
يستحب ترتيبها عليه ما دام وقتها واسعا جمعا بين الأخبار التي دل بعضها
على المضايقة و بعضها على غيرها بحمل الأولى على الاستحباب و متى تضيق وقت الحاضرة
قدمت إجماعا و لأن الوقت لها بالأصالة
و لو جهل الترتيب سقط
في الأجود
لأن الناس في سعة مما لم يعلموا و لاستلزام فعله بتكرير الفرائض على وجه يحصله
الحرج و العسر المنفيين في كثير من موارده و سهولته في بعض يستلزم إيجابه (ج 1/ ص
346) فيه إحداث قول ثالث- و للمصنف قول ثان (3) و هو تقديم ما ظن سبقه ثم
السقوط- اختاره في الذكرى و ثالث و هو العمل بالظن (4) أو الوهم فإن انتفيا سقط
اختاره في الدروس و لبعض الأصحاب رابع و هو وجوب تكرير الفرائض حتى يحصله فيصلي من
فاته الظهران من يومين (5) ظهرا بين العصرين أو بالعكس-
[1]
و ان كان صحيحا عند نافانه ربما توهم انّه لما وقع مطابقا للصحيح لم يجب عليه
القضاء، و وجه وجوب القضاء انّه فاسد باعتقاده، فيجب عليه القضاء لانّه مكلف على
طبق اعتقاده بخلاف ما صح عنده.
[2] اشارة
إلى خلاف من قال بعدم جواز تقديم الحاضرة على الفائتة إذا كانت الفائتة متحدة، و
الى خلاف من قال بعدم جواز تقديمها إذا كانت الفائتة ليومه، قال في «الذكرى» صار
بعض الاصحاب من المتأخرين الى قضاء الفائتة مع الوحدة و السعة و بعضهم إلى تعيين
الوقت باليومية و ان تعددت القضاء.
[3] يحتمل
ان يكون هو عين ما ذكره في «الدروس» فان الظن اعم من ان يكون قويا أو ضعيفا.
[4] اى
الظن القوى، و الوهم هنا بمعنى الظن الضعيف.
[5] اى
الظهر من يوم و العصر من يوم و جهل المؤخر.
نام کتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية (سلطان العلماء) نویسنده : الشهيد الثاني جلد : 1 صفحه : 106