responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية (سلطان العلماء) نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 106

الفصل الثامن في القضاء

يجب قضاء الفرائض اليومية

مع الفوات حال البلوغ و العقل- و الخلو عن الحيض و النفاس و الكفر الأصلي احترز به عن العارضي بالارتداد فإنه لا يسقطه كما سيأتي و خرج بالعقل المجنون فلا قضاء عليه إلا أن يكون سببه بفعله كالسكران مع القصد و الاختيار و عدم الحاجة و ربما دخل فيه المغمى عليه فإن الأشهر عدم القضاء عليه و إن كان يتناول الغذاء المؤدى إليه مع الجهل بحاله أو الإكراه عليه أو الحاجة إليه كما قيده به المصنف في الذكرى بخلاف الحائض و النفساء فإنهما لا تقضيان مطلقا و إن كان السبب (ج 1/ ص 344) من قبلهما و الفرق أنه فيهما عزيمة و في غيرهما رخصة و هي لا تناط بالمعصية و المراد بالكفر الأصلي هنا ما خرج عن فرق المسلمين منه فالمسلم يقضي ما تركه و إن حكم بكفره كالناصبي و إن استبصر- و كذا ما صلاة فاسدا عنده (1)

و يراعي فيه أي في القضاء الترتيب

بحسب الفوات فيقدم الأول منه فالأول مع العلم هذا في اليومية أما غيرها ففي ترتبه (ج 1/ ص 345) في نفسه و على اليومية و هي عليه قولان و مال في الذكرى إلى الترتيب- و استقرب في البيان عدمه و هو أقرب-

و لا يجب الترتيب بينه و بين الحاضرة

فيجوز تقديمها عليه مع سعة وقتها و إن كان الفائت متحدا- (2) أو ليومه على الأقوى- نعم يستحب ترتيبها عليه ما دام وقتها واسعا جمعا بين الأخبار التي دل بعضها على المضايقة و بعضها على غيرها بحمل الأولى على الاستحباب و متى تضيق وقت الحاضرة قدمت إجماعا و لأن الوقت لها بالأصالة‌

و لو جهل الترتيب سقط

في الأجود لأن الناس في سعة مما لم يعلموا و لاستلزام فعله بتكرير الفرائض على وجه يحصله الحرج و العسر المنفيين في كثير من موارده و سهولته في بعض يستلزم إيجابه (ج 1/ ص 346) فيه إحداث قول ثالث- و للمصنف قول ثان (3) و هو تقديم ما ظن سبقه ثم السقوط- اختاره في الذكرى و ثالث و هو العمل بالظن (4) أو الوهم فإن انتفيا سقط اختاره في الدروس و لبعض الأصحاب رابع و هو وجوب تكرير الفرائض حتى يحصله فيصلي من فاته الظهران من يومين (5) ظهرا بين العصرين أو بالعكس-


[1] و ان كان صحيحا عند نافانه ربما توهم انّه لما وقع مطابقا للصحيح لم يجب عليه القضاء، و وجه وجوب القضاء انّه فاسد باعتقاده، فيجب عليه القضاء لانّه مكلف على طبق اعتقاده بخلاف ما صح عنده.

[2] اشارة إلى خلاف من قال بعدم جواز تقديم الحاضرة على الفائتة إذا كانت الفائتة متحدة، و الى خلاف من قال بعدم جواز تقديمها إذا كانت الفائتة ليومه، قال في «الذكرى» صار بعض الاصحاب من المتأخرين الى قضاء الفائتة مع الوحدة و السعة و بعضهم إلى تعيين الوقت باليومية و ان تعددت القضاء.

[3] يحتمل ان يكون هو عين ما ذكره في «الدروس» فان الظن اعم من ان يكون قويا أو ضعيفا.

[4] اى الظن القوى، و الوهم هنا بمعنى الظن الضعيف.

[5] اى الظهر من يوم و العصر من يوم و جهل المؤخر.

نام کتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية (سلطان العلماء) نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 106
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست