responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الدر المنضود في معرفة صيغ النيات و الإيقاعات و العقود- رسالة في العقود و الإيقاعات نویسنده : الفقعاني، علي بن علي    جلد : 1  صفحه : 61

و كذا حكم الممتزج، على الأقوى.

و لو نوى فيه: أخرج هذا القدر من الخمس لتحليل مالي، لوجوبه، قربة إلى اللّه، جاز.

و لا يكفي عن الخمس الأصليّ لو كان، على الأقوى.

و لو كان وكيلا، فنيّته: أخرج هذا القدر من الخمس الواجب عن فلان، أو: عن موكّلي، لوجوبه، قربة إلى اللّه.

و تجوز مقاصّة الهاشميّ بما في ذمّته، و نيّته: أحتسب بما لي في ذمّة فلان من الخمس، لوجوبه، قربة إلى اللّه.

و لو كان وكيلا، فنيّته: أحتسب بما لفلان [1] في ذمّة فلان، من [2] الخمس الواجب عليه، قربة إلى اللّه.

و لو كان المخرج من حصّة الإمام، فنيّته: أخرج هذا القدر من الخمس، من حصّة الإمام، لوجوبه، قربة إلى اللّه.

و يجوز الاقتصار على الخمس.

و لو كان نائبا، نوى النيابة.

[و اللّه الموفق و المعين] [3].


[1] في (ت، ق، م): بمال فلان.

[2] أثبتنا (من) من (ع، ق).

[3] أثبتناه من (ت، م).

نام کتاب : الدر المنضود في معرفة صيغ النيات و الإيقاعات و العقود- رسالة في العقود و الإيقاعات نویسنده : الفقعاني، علي بن علي    جلد : 1  صفحه : 61
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست