responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الدر المنضود في معرفة صيغ النيات و الإيقاعات و العقود- رسالة في العقود و الإيقاعات نویسنده : الفقعاني، علي بن علي    جلد : 1  صفحه : 5

و يجوز أن ينوي استباحة كلّ مشروط بالطهارة- كمسّ خطّ المصحف و الطواف- إذا أراد فعل ذلك، و لو لم يرده، احتمل الجواز، لأنّ الشارع جعله غاية [1]، و يحتمل العدم، لأنّ نيّة فعل غير مقصود الفعل كالعابث به.

و الأوّل اختيار فخر المحقّقين [2]، فإنّه قال في فتاويه:" لو نوى استباحة الطواف و هو ببغداد، جاز"، و هو جيّد، و إن كان الثاني أحوط.

و كذا يجوز أن ينوي استباحة صلاة معيّنة، ما لم ينف غيرها، و لو نفى غيرها، بطل على الأقوى، لتلاعبه حينئذ بالطهارة، إلّا في موضع لا يستبيح للمتوضّئ [3] بالوضوء إلّا صلاة واحدة- كالسلس، و المبطون، و المستحاضة- فإنّ النيّة تجزئ، لأنّه نوى الواقع في التكليف.

و نيّة الوضوء المنذور: أتوضّأ لوجوبه بالنذر، قربة إلى اللّه.

و له ضمّ [4] الرفع أو الاستباحة أيضا، قاله ابن فهد (رحمه اللّه) [5].

و قال الشهيد (رحمه اللّه):" ينصرف النذر إلى الوضوء الرافع، فلا بدّ من ضمّ الرفع أو الاستباحة" [6]، و هو أولى.

و يتفرّع على القولين: ما لو عيّن الوضوء بوقت، فاتّفق فيه متطهّرا.


[1] في (ت، م): غايته.

[2] الفخريّة في معرفة النيّة: ص 37.

[3] في (ت، ق، م): المتوضّئ.

[4] و حينئذ، تستبيح به الدخول في مشروطه لا مع الإطلاق. (ابن المؤلف)

[5] الموجز الحاوي، سلسلة ينابيع الفقهيّة: ج 26، ص 414

[6] في البيان ص 36: إن أطلق الطهارة، فالأقرب حملها على المائيّة الرافعة للحدث و المبيحة للصلاة.

نام کتاب : الدر المنضود في معرفة صيغ النيات و الإيقاعات و العقود- رسالة في العقود و الإيقاعات نویسنده : الفقعاني، علي بن علي    جلد : 1  صفحه : 5
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست