نام کتاب : الدر المنضود في معرفة صيغ النيات و الإيقاعات و العقود- رسالة في العقود و الإيقاعات نویسنده : الفقعاني، علي بن علي جلد : 1 صفحه : 5
و يجوز أن ينوي استباحة كلّ مشروط بالطهارة- كمسّ خطّ المصحف و
الطواف- إذا أراد فعل ذلك، و لو لم يرده، احتمل الجواز، لأنّ الشارع جعله غاية[1]، و يحتمل العدم، لأنّ نيّة فعل غير
مقصود الفعل كالعابث به.
و الأوّل
اختيار فخر المحقّقين[2]، فإنّه قال في فتاويه:" لو نوى استباحة
الطواف و هو ببغداد، جاز"، و هو جيّد، و إن كان الثاني أحوط.
و كذا يجوز
أن ينوي استباحة صلاة معيّنة، ما لم ينف غيرها، و لو نفى غيرها، بطل على الأقوى،
لتلاعبه حينئذ بالطهارة، إلّا في موضع لا يستبيح للمتوضّئ[3] بالوضوء
إلّا صلاة واحدة- كالسلس، و المبطون، و المستحاضة- فإنّ النيّة تجزئ، لأنّه نوى
الواقع في التكليف.
و نيّة
الوضوء المنذور: أتوضّأ لوجوبه بالنذر، قربة إلى اللّه.
و له ضمّ[4] الرفع أو
الاستباحة أيضا، قاله ابن فهد (رحمه اللّه)[5].
و قال
الشهيد (رحمه اللّه):" ينصرف النذر إلى الوضوء الرافع، فلا بدّ من ضمّ الرفع
أو الاستباحة"[6]، و هو أولى.
و يتفرّع
على القولين: ما لو عيّن الوضوء بوقت، فاتّفق فيه متطهّرا.