نام کتاب : الدر المنضود في معرفة صيغ النيات و الإيقاعات و العقود- رسالة في العقود و الإيقاعات نویسنده : الفقعاني، علي بن علي جلد : 1 صفحه : 6
فعلى الأوّل: يجب التجديد لأنّه طاعة في نفسه، إذ وضوء على وضوء نور
على نور[1].
و على
الثاني: لا يجب لعدم إفادته، و لا يجب الحدث لعدم وجوب تحصيل شرط الواجب المشروط،
و حينئذ، يسقط الوضوء، لأنّ وجوبه مشروط بالحدث، و التجديد أحوط، لبراءة الذمّة
معه يقينا.
فائدتان:
[الأولى]: إذا عيّن النذر
بوقت، تعيّن
و وجب فعل
الوضوء فيه، و لو فاته بتفريط، فإن كان غير متكرّر، كفّر عن النذر و قضى، على
الأقوى[2]، و إن[3] أطلق، فوقته مدّة
العمر، و تتضيّق بظنّ الوفاة، فحينئذ لو أخّر، أثم و لا يتحقّق وجوب الكفّارة، و
الحال هذه ما دام حيّا.
نعم، لو مات
وجبت في ماله، و لو ظنّ عدم الوفاة فحصلت، احتمل الكفّارة لظهور فساد ظنّه، و
العدم لجواز التأخير شرعا، و هو جيّد.
الثانية: في وجه وجوب
النيّة و في بيان حقيقتها.
أمّا
الأوّل- و هو وجه الوجوب-: فدليله العقل و النقل.
أمّا العقل:
فلأنّ الأفعال الصادرة من الفاعل تحتمل وجوها كثيرة، لا يختصّ أحدها إلّا بالنيّة،
كضربة اليتيم، فإنّها إن صدرت على وجه التأديب لمستحقّه[4]، كانت
حسنة، و إن وقعت على سبيل الظلم، كانت قبيحة.